• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستحبات الحائض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.



ويستحب لها الوضوء المنوي به التقرب دون الاستباحة لوقت كلّ صلاة فريضة من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والمهذّب والوسيلة والإصباح والجامع.


أو محرابها، كما عن المراسم والسرائر، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن المقنعة: ناحية من مصلّاها. أو حيث شاءت مطلقاً، أي سواء كان لها مصلي أم لا. كما في الشرائع والمعتبر والمنتهى والذكرى، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.
وهو أولى؛ لإطلاق النصوص، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في الصحيح: «ويجلس قريباً من المسجد» دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه. والأحوط ما ذكروه مع وجود ما عينّوه، وإلّا فالإطلاق أحوط.


والحكم بالاستحباب مشهور بين الأصحاب؛ للأصل، وظاهر «ينبغي» في بعض المعتبرة. خلافاً للصدوقين فالوجوب؛ للرضوي المصرّح به، كالمرسل في الهداية، وقريب منهما الحسن: «عليها أن تتوضأ» إلى آخره، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل إجماع في الحقيقة كما عن الخلاف لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة. وإطلاق الذكر مذهب الأكثر؛ لإطلاق أكثر المعتبرة. وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة، ومثله المقنعة بزيادة التحميدة والتكبيرة والتهليلة. ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت الإطلاق. كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع الاستغفار على التسبيحات الأربع كما عن النفلية إلّا ذلك.
وليس في الخبر: «إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت القرآن وذكرت اللّه عز وجل» كالحسن الآتي دلالة على شيء منها، كما لا يخفى.


وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ التقييد له بقدر صلاتها قائم في المعتبرة كالحسن: «وتذكر اللّه تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها» وبمعناه غيره.


۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.    
۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.    
۵. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.    
۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.    
۷. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ج۱، ص۴۲.    
۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.    
۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۵.    
۱۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۲.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.    
۱۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۰، ح۲۰۶.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۱.    
۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵-۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۱، ص۳۵۲.    
۲۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۹۲.    
۲۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۲.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۰.    
۲۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۲.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.    
۲۸. الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.    
۲۹. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص ۵۵.    
۳۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۷.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۲.    
۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۵.    
۳۳. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۰۳.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۰۱-۳۰۳.    






جعبه ابزار