مستحبات الحائض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
ويستحب لها
الوضوء
المنوي به التقرب دون
الاستباحة
لوقت كلّ
صلاة فريضة
من فرائضها اليومية والاستقبال
للقبلة
وذكر
اللّه تعالى
بعده في مصلّاها بقدر صلاتها.
محتويات
۱ - الحكم الإجمالي
۲ - إطلاق النصوص في محل الجلوس
۳ - الإطلاق والاستحباب في الذكر
۴ - التقييد بمقدار صلاتها
۵ - المراجع
۶ - المصدر
۱ - الحكم الإجمالي
[
تعديل
]
ويستحب لها
الوضوء
المنوي به التقرب دون
الاستباحة
لوقت كلّ
صلاة فريضة
من فرائضها اليومية والاستقبال
للقبلة
وذكر اللّه تعالى بعده في مصلّاها كما عن المبسوط والخلاف والنهاية
والمهذّب
والوسيلة
والإصباح
والجامع
[۱]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.
[۲]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.
[۳]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.
[۴]
القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.
[۵]
الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.
[۶]
الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.
[۷]
الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲.
.
۲ - إطلاق النصوص في محل الجلوس
[
تعديل
]
أو محرابها، كما عن
المراسم
والسرائر
[۸]
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.
[۹]
ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۵.
، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن
المقنعة
: ناحية من مصلّاها
[۱۰]
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.
. أو حيث شاءت مطلقاً، أي سواء كان لها مصلي أم لا. كما في
الشرائع
والمعتبر
والمنتهى
والذكرى
[۱۱]
المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۵.
[۱۲]
المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۳]
العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.
[۱۴]
الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.
، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقاً.
وهو أولى؛ لإطلاق
النصوص
، مع عدم الدليل على شيء ممّا تقدم بالعموم أو الخصوص. وليس في
الصحيح
: «ويجلس قريباً من المسجد»
[۱۵]
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۰، ح۲۰۶.
[۱۶]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۱.
دلالة على شيء منه لو لم نقل بالدلالة على خلاف بعضه.
والأحوط
ما ذكروه مع وجود ما عينّوه، وإلّا فالإطلاق أحوط.
۳ - الإطلاق والاستحباب في الذكر
[
تعديل
]
والحكم
بالاستحباب
مشهور بين الأصحاب؛
للأصل
، وظاهر «ينبغي» في بعض المعتبرة
[۱۷]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵-۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.
. خلافاً للصدوقين فالوجوب
[۱۸]
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.
[۱۹]
العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵۲.
؛ للرضوي المصرّح به
[۲۰]
ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليهالسلام)، ج۱، ص۱۹۲.
[۲۱]
النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۲.
، كالمرسل في
الهداية
[۲۲]
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۰.
[۲۳]
النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.
، وقريب منهما
الحسن
: «عليها أن تتوضأ» إلى آخره
[۲۴]
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.
[۲۵]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.
[۲۶]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۲.
، مع الأوامر الظاهرة فيه في المعتبرة. ولو لا
الشهرة
العظيمة التي كادت تكون إجماعاً بل
إجماع
في الحقيقة كما عن
الخلاف
[۲۷]
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.
لكان المصير إليه في غاية القوة لعدم معارضة ما تقدّم لمثل هذه الأدلة. وإطلاق الذكر مذهب الأكثر؛ لإطلاق أكثر المعتبرة. وعن المراسم الاقتصار بالتسبيحة
[۲۸]
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.
، ومثله المقنعة بزيادة
التحميدة
والتكبيرة
والتهليلة
[۲۹]
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص ۵۵.
. ولا دليل على شيء منهما إلّا الدخول تحت
الإطلاق
. كما لا دليل على ازدياد الصلاة على النبي وآله مع
الاستغفار
على
التسبيحات الأربع
كما عن
النفلية
[۳۰]
الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۷.
إلّا ذلك.
وليس في الخبر: «إذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهلّلت وكبّرت وتلت
القرآن
وذكرت اللّه عز وجل»
[۳۱]
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۲.
[۳۲]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۵.
كالحسن الآتي دلالة على شيء منها، كما لا يخفى.
۴ - التقييد بمقدار صلاتها
[
تعديل
]
وهو وإن اُطلق في أكثر المعتبرة إلّا أنّ
التقييد
له بقدر صلاتها قائم في المعتبرة كالحسن: «وتذكر اللّه تعالى وتسبحه وتهلّله وتحمده بمقدار صلاتها»
[۳۳]
الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۰۳.
وبمعناه غيره
[۳۴]
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.
.
۵ - المراجع
[
تعديل
]
۱.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۴۵.
۲.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.
۳.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ج۱، ص۲۵.
۴.
↑
القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۱، ص۳۶.
۵.
↑
الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ج۱، ص۵۸.
۶.
↑
الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۱، ص۹۶.
۷.
↑
الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۲.
۸.
↑
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.
۹.
↑
ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۴۵.
۱۰.
↑
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص۵۵.
۱۱.
↑
المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۵.
۱۲.
↑
المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۲۳۲.
۱۳.
↑
العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۱۱۵.
۱۴.
↑
الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵.
۱۵.
↑
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۰۰، ح۲۰۶.
۱۶.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۱.
۱۷.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵-۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.
۱۸.
↑
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۹۰.
۱۹.
↑
العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۳۵۲.
۲۰.
↑
ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليهالسلام)، ج۱، ص۱۹۲.
۲۱.
↑
النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۲.
۲۲.
↑
الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الهداية في الأصول والفروع، ج۲، ص۱۰۰.
۲۳.
↑
النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹، أبواب الحيض ب۲۹، ح۱.
۲۴.
↑
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۴.
۲۵.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۵۹، ح۴۵۶.
۲۶.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۲.
۲۷.
↑
الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۲۳۲.
۲۸.
↑
الديلمي، ابو يعلي، المراسم العلوية في النبوية، ج۱، ص۴۳.
۲۹.
↑
المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص ۵۵.
۳۰.
↑
الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، الألفية والنفلية، ج۱، ص۹۷.
۳۱.
↑
الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۰۱، ح۲.
۳۲.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۶، أبواب الحيض ب۴۰، ح۵.
۳۳.
↑
الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۳۰۳.
۳۴.
↑
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۳۴۵، أبواب الحيض ب۴۰، ح۳.
۶ - المصدر
[
تعديل
]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۳۰۱-۳۰۳.
الفئات في هذه الصفحة :
الطهارة
|
الطهارة المائية
|
الغسل
|
الغسل الواجب
|
أحكام الحائض
|
غسل الحيض
اكتب مقالا
عن ويكي فقه
الصفحة الرئيسية
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور
ادخل / أنشئ حسابا
فارسی
|
اردو
|
Türkçe
أحدَث المقالات المضافة
بحث
مقاله
استعراض للتاريخ
تعديل
اقرأ
الصفحة الرئيسية
اكتب مقالا
أحدَث المقالات المضافة
يشارك
ایتا
تلگرام
واتساپ
مدرسه الفقاهه
المكتبة لمدرسة الفقاهة
ویکی پرسش
الأدوات
مقالة عشوائية
فهرس أبجدي
دليل ويكي فقه
دليل مصور