واجبات الغسل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
واجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل
الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.
الأوّل
النية وقد تقدم تحقيقها في الوضوء. ويجب على المشهور أن تكون مقارنة لغسل الرأس أو مقدّمة عند غسل اليدين بناءً على ما مرّ، وفيه ما تقدّم. وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط، كما هو ظاهر
القواعد وعن غيره
، أو
الاستحباب، كما عن الإصباح
والمبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام؟ قولان.
والثاني استدامة حكمها بالمعنى المتقدم على الأشهر، ونفسها كما هو الأظهر، إلى الفراغ، إلّا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة فتجديدها عند المتأخر، كما عن نهاية الإحكام
والذكرى؛ ووجهه واضح.
والثالث غسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدهن لما مرّ في
الوضوء.
والرابع تخليل ما لا يصل إليه أي البدن المدلول عليه بالبشرة الماء إلّا به كالشعر ولو كان كثيفاً ونحوه، إجماعاً تمسكاً بعموم ما علّق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه، و التفاتاً إلى النبوي المقبول: «تحت كل شعرة جنابة فبلّوا الشعر وانقوا البشرة»
. ومثله الرضوي: «وميّز الشعر بأنا ملك عند
غسل الجنابة، فإنه يروى عن
رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أن تحت كل شعرة جنابة، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها، وخلّل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلّا وتدخل تحتها
الماء»
.
وهذه الأدلة كالإجماع هي الفارقة بين المقام والوضوء حيث يجب التخليل فيه دونه. وما في شواذ أخبارنا ممّا يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان كما في
الحسن: «عن الخاتم إذا أغتسل، قال: «حوله من مكانه» وقال في الوضوء: «تديره، فإن نسيت حتى تقوم في
الصلاة فلا آمرك أن تعيد»
.
أو صفرة الطيب مطلقاً كما في الخبر: «كنّ
نساء النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) إذا اغتسلن من
الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أنّ النبي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) أمرهن أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهن»
. فمطروح كالصحيح: الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخلوق والطيب والشيء اللكد مثل علك الروم والطرار ونحوه، قال: «لا بأس»
. أو مؤوّل بحمل الأوّل على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل للاستظهار، وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الأثر العسر الزوال الذي لا تجب إزالته في التطهير من
النجاسات فهنا أولى. وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر، بل عن
المعتبر والذكرى
الإجماع عليه
. وهو مقتضى
الأصل، وخلو الأخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعاً، وإطلاق الصحيح: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة»
الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وفي الصحيح: «من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار»
. وفي آخر: «
الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها»
. وهما بالدلالة على ما تقدم من عدم الوجوب أولى من الدلالة على العدم كما فهمه الأصحاب، سيّما بملاحظة الرضوي المتقدم
، والأمر ببلّة في النبوي
لعلّه من باب المقدمة لا بالأصالة كما يستفاد من سياقه. نعم هو
أحوط.
•
الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه
، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم
.
•
الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة
. ويسقط الترتيب مطلقاً بالارتماس.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۰۳-۲۱۲.