• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

واجبات الغسل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين؛ واستدامة حكمها؛ وغسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن؛ وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به؛ والترتيب، يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره؛ ويسقط الترتيب بالارتماس.



الأوّل النية وقد تقدم تحقيقها في الوضوء. ويجب على المشهور أن تكون مقارنة لغسل الرأس أو مقدّمة عند غسل اليدين بناءً على ما مرّ، وفيه ما تقدّم. وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط، كما هو ظاهر القواعد وعن غيره، أو الاستحباب، كما عن الإصباح والمبسوط والسرائر والشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام؟ قولان.


والثاني استدامة حكمها بالمعنى المتقدم على الأشهر، ونفسها كما هو الأظهر، إلى الفراغ، إلّا إذا لم يوال فيذهل عن النية السابقة فتجديدها عند المتأخر، كما عن نهاية الإحكام والذكرى؛ ووجهه واضح.


والثالث غسل البشرة بما يسمّى غسلاً ولو كان كالدهن لما مرّ في الوضوء.


والرابع تخليل ما لا يصل إليه أي البدن المدلول عليه بالبشرة الماء إلّا به كالشعر ولو كان كثيفاً ونحوه، إجماعاً تمسكاً بعموم ما علّق الحكم فيه على الجسد الغير الصادق على مثل الشعر ونحوه، و التفاتاً إلى النبوي المقبول: «تحت كل شعرة جنابة فبلّوا الشعر وانقوا البشرة». ومثله الرضوي: «وميّز الشعر بأنا ملك عند غسل الجنابة، فإنه يروى عن رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أن تحت كل شعرة جنابة، فبلّغ الماء تحتها في اُصول الشعر كلّها، وخلّل أذنيك بإصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلّا وتدخل تحتها الماء».
وهذه الأدلة كالإجماع هي الفارقة بين المقام والوضوء حيث يجب التخليل فيه دونه. وما في شواذ أخبارنا ممّا يشعر بالمخالفة لذلك وصحة الغسل بحيلولة الخاتم في حال النسيان كما في الحسن: «عن الخاتم إذا أغتسل، قال: «حوله من مكانه» وقال في الوضوء: «تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد».
أو صفرة الطيب مطلقاً كما في الخبر: «كنّ نساء النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أنّ النبي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) أمرهن أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهن». فمطروح كالصحيح: الرجل يجنب فيصيب رأسه أو جسده الخلوق والطيب والشي‌ء اللكد مثل علك الروم والطرار ونحوه، قال: «لا بأس». أو مؤوّل بحمل الأوّل على ما لا يمنع الوصول وإن استحب التحويل للاستظهار، وكذا الثاني بحمل الصفرة فيه على الأثر العسر الزوال الذي لا تجب إزالته في التطهير من النجاسات فهنا أولى. وظاهر الأصحاب عدم وجوب غسل الشعر، بل عن المعتبر والذكرى الإجماع عليه. وهو مقتضى الأصل، وخلو الأخبار البيانية عنه، مع خروجه عن مسمى الجسد قطعاً، وإطلاق الصحيح: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة» الشامل لما لا يبلغ إليه الماء مع عدم النقض.
وفي الصحيح: «من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار». وفي آخر: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها». وهما بالدلالة على ما تقدم من عدم الوجوب أولى من الدلالة على العدم كما فهمه الأصحاب، سيّما بملاحظة الرضوي المتقدم، والأمر ببلّة في النبوي لعلّه من باب المقدمة لا بالأصالة كما يستفاد من سياقه. نعم هو أحوط.


الغسل الترتيبي، وهو أن يبدأ برأسه، ثمَّ يغسل ميامنه، ثمَّ مياسره كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم.


الغسل الارتماسي، وهو شمول الماء لجميع البدن بالانغماس فيه دفعة واحدة. ويسقط الترتيب مطلقاً بالارتماس.


۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۱، ص۲۰۹.    
۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۸۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۲۹.    
۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۱۸.    
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۱، ص۲۲.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۸.    
۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، ج۱، ص۱۰۷.    
۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۸۲.    
۱۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۱. ابن ماجة، أبو عبدالله، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۱۹۶، ح۵۹۷.    
۱۲. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، ج۱، ص۷۱، ح۱۰۶.    
۱۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۳.    
۱۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۷۹، أبواب الجنابة، ب۲۹، ح۳.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۵، ح۱۴.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۴۶۸، أبواب الوضوء، ب۴۱، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۶۹، ح۱۱۲۳.    
۱۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۹۳، ح۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۹، أبواب الجنابة، ب۳۰، ح۲.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۵۱، ح۷.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۰، ح۳۵۶.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۹، أبواب الجنابة، ب۳۰، ح۱.    
۲۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۱، ص۱۹۴.    
۲۴. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، ج۱، ص۱۰۰.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۵، ح۱۶.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۴۷، ح۴۱۷.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶، أبواب الجنابة، ب۳۸، ح۴.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۵، ح۳۷۳.    
۲۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، ج۱، ص۵۷۲، ح۱۱.    
۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ج۱، ص۲۲۹.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۱۷۵، أبواب الجنابة، ب۱، ح۵.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۸۲، ح۴.    
۳۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۴۱، أبواب الجنابة، ب۳۱، ح۴.    
۳۴. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص ۲۰۴.    
۳۵. الطباطبائي، السيد علي، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، ج۱، ص۲۰۳.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح۱.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۳۲، ح۳۶۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۳، ح۴۲۰.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۲۹، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۱.    
۴۰. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۸۵.    
۴۱. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۱، ص۴۷۳، أبواب الجنابة، ب۲۰، ح۱.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۴۳. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۶۱.    
۴۴. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ج۱، ص۱۲۰.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۱، ص۱۳۲.    
۴۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج۱، ص۸۳.    
۴۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۱، ص۱۱۹.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۷۰، ح۱۱۳۱.    
۴۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲، ص۲۳۰، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۵.    
۵۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۸۶، ح۱۹۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱، ص۲۳۳، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۱۵.    
۵۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۴۳، ح۵.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۱۴۸-۱۴۹، ح۴۲۳.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۱۲۵، ح۴۲۴.    
۵۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ص۲۳۲، أبواب الجنابة، ب۲۶، ح۱۲.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۲۰۳-۲۱۲.    






جعبه ابزار