وصية المسلم إلى الكافر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا تصحّ وصية
المسلم إلى الكافر و لكن تصحّ إليه من مثله إن لم نشترط
العدالة .
(ولا تصحّ وصية
المسلم إلى الكافر) مطلقاً، بلا خلاف؛ لأنه ليس من
أهل الولاية على المسلمين، ولا من أهل
الأمانة . (و) لكن (تصحّ) إليه (من مثله) إن لم نشترط العدالة.
وأما مع اشتراطها فهل تكفي عدالته في دينه، أم تبطل مطلقاً؟ وجهان : من أن الكفر أعظم من فسق المسلم، ومن أن الغرض صيانة مال الطفل و
أداء الأمانة، وهو يحصل بالعدل منهم. وهذا أجود، وفاقاً للتذكرة والدروس و
المسالك والكفاية.
خلافاً للروضة، فقال : والأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا، ولو أُريد صحتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا في ذلك. ولو ترافعوا إلينا فإن رددناهم إلى مذهبهم، وإلاّ فاللازم الحكم ببطلانها بناءً على
اشتراط العدالة؛ إذ لا وثوق بعدالته في دينه، ولا ركون إلى أفعاله، لمخالفتها لكثير من أحكام
الإسلام .
وفيه نظر؛ لحصول الوثوق وجداناً، وإنكاره مكابرة جدّاً. بل ربما يحصل الوثوق ببعض عدولهم أكثر مما يحصل ببعض عدول المسلمين، وسيّما المخالفين منهم. ومخالفة أفعاله لكثير من أحكام الإسلام لا تنافي عدالته في دينه وما هو المقصود منها من الوثوق و
الاعتماد في صيانة مال الأطفال مثلاً. ثم إن
إطلاق العبارة يقتضي عموم الحكم لصورتي كون
الوصية على أطفال المسلمين وما في حكمهم أم غيرهم. وقيّده جماعة بالثاني؛ ولعلّه لنفي السبيل عنه عليهم. ولا بأس به.
رياض المسائل، ج۱۰، ص۳۲۰- ۳۲۱.