• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آخر وقت نافلة الفجر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(ويمتد) وقتهما (حتى تطلع الحمرة) المشرقية على الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية والسرائر،
[۱] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
للصحاح وغيرها : «صلّهما قبل الفجر ومعه وبعده» بناء على أنّ المراد من الفجر هو الثاني، لما‌ مرّ، والبعديّة تستمرّ إلى ما بعد الإسفار وطلوع الحمرة، إلّا أنّ جملة من النصوص دلّت على انتهاء الوقت بهما، ففي الصحيح : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخّرهما؟قال : «يؤخّرهما».
خلافا لظاهر الإسكافي والشيخ في التهذيبين،
[۶] المختلف، ج۱، ص۷۱.
[۸] الاستبصار، ج۱، ص۲۸۳.
فوقتهما إلى الفجر الثاني، عملا بما مرّ من النصوص من أنّهما من صلاة الليل، وحملا لهذه الصحاح تارة على التقيّة لما مرّ إليه الإشارة ، واخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهارا ليتبيّن الوقت يقينا، للمرسل : «صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك، فإذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر». والخبر : عن الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة، قال : «فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثمَّ ليصلّ الغداة».
وهما مع ضعف سندهما أوفق بما عليه الأكثر. وحمل النصوص السابقة على التقية حسن إن وافقت مذهب أكثرهم الذي لأجله حملت عليها، وليس، فإنّ مذهبهم تحتّم الركعتين بعد الفجر، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه، والنصوص أباحت جميع ذلك. إلّا أن يقال : إن مراده تقيّة السائل في فعلهما بعده، ولكن فيه بعد.
ولعلّ الداعي إلى ارتكابه رجحان الأخبار الدالة على أنّهما من صلاة‌ الليل عددا، واعتضادا بالعمومات المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضة، وظهور جملة منها دلالة بل بعضها كالصريح في ذلك، وهو الصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة». وهو كالصريح في أنّ الصلاة كالصوم الواجب لا يجوز أن تزاحمه النافلة، فالأمر بالبدأة بالفريضة للوجوب جدّاً. ومنه يظهر ما في حمله على الاستحباب والفضيلة.
فقولهما لا يخلو من قوّة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعا، بل لعلّها إجماع في الحقيقة، مع بعد حمل أخبارهم على التقية كما عرفته، كحمل الفجر فيها على الفجر الأوّل، مع عدم نفع في هذا الحمل إلّا بعد ارتكاب مخالفة أخرى للظاهر هي تقييد البعدية بالمستمرّة إلى الفجر الثاني خاصة.ومع ذلك فالأحوط تركهما بعد الفجر وقضاؤهما بعد الفريضة.وما أبعد ما بين هذا وبين القول بامتدادهما بامتداد الفريضة، كما مال إليه الشهيد في الذكرى، للصحيح : عن الركعتين قبل الفجر؟ قال : «يتركهما» ـ وفي خطّ الشيخ ـ : «يركعهما حين يترك الغداة، إنّهما قبل الغداة». قال : وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد، وقد تقدم رواية فعل النبي صلى الله وعليه وآله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة، فالأداء أولى، والأمر بتأخيرهما عن الإقامة أو عن الإسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتا،انتهى.
ويضعّف : بأنّه لا جهة للأولوية، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر، فإنّ ظاهر معناه أنّه إنّما يتركهما حين يترك الفرض، أي إنّما يصيران قضاء إذا صارت الفرض قضاء، وإنّما يتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الفرض، أمّا على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني، سيّما وأنّه روى في رواية أخرى بدل «حين يترك الغداة» «حين ينوّر الغداة» فتدبّر.وبالجملة : الاستناد إلى مثل هذه الرواية المختلفة النسخ والأولوية المزبورة لا وجه له، سيّما في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة.



 
۱. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۲. السرائر، ج۱، ص۱۹۵.    
۳. الوسائل، ج۴، ص۲۶۸، أبواب المواقيت ب ۵۲.    
۴. التهذيب، ج۲، ص۳۴۰، ح۱۴۰۹.    
۵. الوسائل، ج۴، ص۲۶۶، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۱.    
۶. المختلف، ج۱، ص۷۱.
۷. التهذيب، ج۲، ص۱۳۳.    
۸. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۳.
۹. التهذيب، ج۲، ص۱۳۴، ح۵۲۴.    
۱۰. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۴، ح۱۰۴۱.    
۱۱. الوسائل، ج۴، ص۲۶۷، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۷.    
۱۲. التهذيب، ج۲، ص۱۳۵، ح۵۲۵.    
۱۳. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۵، ح۱۰۴۲.    
۱۴. الوسائل، ج۴، ص۲۶۷، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۴.    
۱۵. التهذيب، ج۲، ص۱۳۳، ح۵۱۳.    
۱۶. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۳، ح۱۰۳۱.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۲۶۴، أبواب المواقيت ب ۵۰، ح ۳.    
۱۸. التهذيب، ج۲، ص۱۳۳، ح۵۱۴.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۲۶۶، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۲.    
۲۰. الذكرى، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۱. الاستبصار، ج۱، ص۲۸۳، ح۱۰۳۲.    
۲۲. الوسائل، ج۴، ص۲۶۷، أبواب المواقيت ب ۵۱، ح ۳.    




رياض المسائل، ج۲، ص۲۰۰-۲۰۳.    



جعبه ابزار