الدفن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في أحكام الدفن: والفرض فيه كفاية أمران: أ- مواراته في
الأرض، ب- أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى
القبلة؛ وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر
القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة؛ ويجعل
الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة؛ وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا؛ ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج
اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم؛ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه؛ ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه
الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه؛ ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم؛ ويكره فرش القبر بالساج، وتجصيصه، وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلّا إلى المشاهد المشرّفة.
•
واجبات الدفن، والفرض فيه كفاية أمران: أ- مواراته في
الأرض، ويكره دفنه
بالتابوت في الأرض
ب- أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى
القبلة؛ ولو كان الميت في سفن البحر غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ونقل إلى البرّ إن أمكن
؛ ولا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين، وكذا أولادهم، ولكن لو كانت الميت ذمية حاملاً من
مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد
.
•
مستحبات الدفن، وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة؛ ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة؛ وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا؛ ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج
اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم؛ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه؛ ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه
الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه؛ ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.
•
إتباع الجنازة، إتباع الجنازة وتشييعها من سنن
الدفن، ويكره الركوب
، وينبغي المشي خلفها أو مع جانبيها
،
وكراهة المشي أمام الجنازة
.
•
تربيع الجنازة، وتربيع
الجنازة أي حملها من جوانبها الأربع
، وأن المشهور فيما هو الفضل من الكيفية، البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم
.
•
تلقين الميت، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن
اُصول دينه.
•
الإهالة في الدفن، وأن يهيل الحاضرون ويصبون
التراب في قبره بعد تشريجه، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد
، ومقيدة له بظهور الأكف
؛ وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»
؛ وينبغي أن لا يهيل ذو رحم
؛ ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت
.
•
رفع القبر مسطحا،
والسنة أن
القبر يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً
.
•
مكروهات الدفن، يكره فرش القبر بالساج
، وتجصيصه
، وتجديده
، ودفن ميتين في قبر واحد
، ونقل
الميت إلى غير بلد موته
، إلّا إلى المشاهد المشرّفة
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۱۹-۴۵۳.