• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الدفن

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في أحكام الدفن: والفرض فيه كفاية أمران: أ- مواراته في الأرض، ب- أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة؛ وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة؛ ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة؛ وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا؛ ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم؛ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه؛ ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه؛ ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم؛ ويكره فرش القبر بالساج، وتجصيصه، وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلّا إلى المشاهد المشرّفة.



واجبات الدفن، والفرض فيه كفاية أمران: أ- مواراته في الأرض، ويكره دفنه بالتابوت في الأرض ب- أن يوضع على جنبه الأيمن موجّهاً إلى القبلة؛ ولو كان الميت في سفن البحر غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ونقل إلى البرّ إن أمكن؛ ولا خلاف في المنع عن دفن الكفّار مطلقا في مقبرة المسلمين، وكذا أولادهم، ولكن لو كانت الميت ذمية حاملاً من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة قيل: دفنت في مقبرة المسلمين يستدبر بها القبلة إكراماً للولد.


مستحبات الدفن، وسننه: اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة؛ ويجعل الميت عند رجلى القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة؛ وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه، والمرأة عرضا؛ ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم؛ ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه؛ ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه؛ ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.

۲.۱ - تشييع الجنازة

إتباع الجنازة، إتباع الجنازة وتشييعها من سنن الدفن، ويكره الركوب، وينبغي المشي خلفها أو مع جانبيها، وكراهة المشي أمام الجنازة.

۲.۲ - تربيع الجنازة

تربيع الجنازة، وتربيع الجنازة أي حملها من جوانبها الأربع، وأن المشهور فيما هو الفضل من الكيفية، البدأة بمقدّم السرير الأيمن على عاتقه الأيسر، ثمَّ بمؤخره، ثمَّ بمؤخره الأيسر على عاتقه الأيمن، ثمَّ يدور حوله إلى أن يرجع إلى المقدّم.

۲.۳ - التلقين

تلقين الميت، و أن يلقّنه الولي أو من يأمره قبل شرج اللبن اُصول دينه.

۲.۴ - الإهالة في الدفن

الإهالة في الدفن، وأن يهيل الحاضرون ويصبون التراب في قبره بعد تشريجه، وهي ما بين مطلقة بإهالته باليد، ومقيدة له بظهور الأكف‌؛ وينبغي كونهم عند الإهالة مسترجعين قائلين «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ»؛ وينبغي أن لا يهيل ذو رحم؛ ثم يطمّ القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه فإنه ثقل على الميت.

۲.۵ - رفع القبر

رفع القبر مسطحا، والسنة أن القبر يرفع متسطحاً مربعاً ذا أربع زوايا قائمة، وإن كان أكثر فلا بأس، ويكون مسطّحاً لا مسنّماً.


مكروهات الدفن، يكره فرش القبر بالساج، وتجصيصه، وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلّا إلى المشاهد المشرّفة.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۲۱.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۲۶۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۱، أبواب الدفن ب۱، ح۱.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۸۷.    
۵. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۳۸.    
۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۷۵، أبواب الدفن ب۵۱، ح۱.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۹، ح۹۹۳.    
۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۲۱۴، ح۲.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۵، ح۷۵۹.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۶- ۲۰۷، أبواب الدفن ب ۴۰، ح ۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۳۴، ح۹۸۰.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۵، أبواب الدفن ب۳۹، ح۲.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۳، ح۵.    
۱۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۱، ص۴۵۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۵-۴۵۶، ح۱۴۸۵.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۵، أبواب الدفن ب۳، ح۳.    
۱۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۰، ح۱.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۲، أبواب الدفن ب۶، ح۳.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۶۹، ح۱.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۶۲، ح۴۶۲.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۱، ح۹۰۲.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۴۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۲۳. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۴. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۲۹۸، أبواب الدفن ب۴، ح۱.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۷۴، ح۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۴، ح۱۴۷۹.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۳، أبواب الدفن ب۷، ح۱.    
۲۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، مستطرفات السرائر، ج۱، ص۵۹، ح۲۶.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۵۵، أبواب الدفن ب۸، ح۲.    
۳۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۷، ح۱۴۹۰.    
۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۷۵- ۱۷۶، أبواب الدفن ب۲۰، ح۶.    
۳۲. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۳. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۲۰، أبواب الدفن ب۲۰، ح۱.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۹، ابواب الدفن ب۲۹.    
۳۵. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۱۷۱.    
۳۶. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۴، ابواب الدفن ب۲۸، ذیل الحدیث ۳.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۸، ح۲.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۶.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۰، ابواب الدفن ب۲۹، ح۴.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۹، ح۵.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۳۱۹، ح۹۲۸.    
۴۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۱، ص۳۰۴-۳۰۵، ح۱.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۹۱، ابواب الدفن ب۳۰، ح۱.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۷۶.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳، ابواب الدفن ب۳۶، ح۳.    
۴۶. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ج۱، ص۱۷۵.    
۴۷. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۳۵، أبواب الدفن ب۲۹، ح۱.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۳، ص۱۹۷، ح۱.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۶، ح۱۴۸۸.    
۵۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۱۸۸، أبواب الدفن، ب۲۷، ح۱.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۶۱، ح۱۵۰۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۲۱۷، ح۷۶۷.    
۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۱۰، أبواب الدفن، ب۴۴، ح۱.    
۵۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۱، ص۱۸۹، ح۵۷۹.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱، ص۴۵۹، ح۱۴۹۷.    
۵۶. البرقي، أبو جعفر، المحاسن، ج۲، ص۶۱۲، ح۳۳.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۳، ص۲۰۸، أبواب الدفن ب۴۳، ح۱.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۱، ص۱۵۵.    
۵۹. القاضي المغربي، أبو حنيفة، دعائم الاسلام، ج۱، ص۲۳۸.    
۶۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۱۳، أبواب الدفن، ب۱۳، ح۱۵.    
۶۱. الديلمي، حسن بن محمد، إرشاد القلوب، ج۲، ص۳۵۲.    
۶۲. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، ج۲، ص۳۱۰، أبواب الدفن ب۱۳، ح۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱، ص۴۱۹-۴۵۳.    






جعبه ابزار