• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أخذ مال الولد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يجوز للوالد أن يأخذ أو يأكل من مال ولده الكبير (البالغ‏) من دون إذنه مع غنائه أو إنفاق الولد عليه بالمعروف .




وادّعي أنّه المشهور،
[۱] ملاذ الأخيار، ج۱۰، ص۳۰۴.
[۲] مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۰۴.
وحكي عن العلّامة أنّ عليه الاتّفاق ؛ وذلك لعصمة مال الغير، كما هو مستفاد من الأدلّة عامّة وخاصّة.

۱.۱ - الأدلة العامة


فالأدلّة العامّة نظير قوله تعالى: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه».
ولهذا قال السيّد جواد العاملي : «ما عليه المشهور هو الموافق للقواعد الشرعية من الاصول والآيات والروايات الدالّة على تحريم مال الغير بغير إذنه».
[۷] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۷.


۱.۲ - الأدلة الخاصة


وأمّا الروايات الخاصّة: فعن ابن سنان قال: «سألته- يعني أبا عبد اللَّه عليه السلام - ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال: أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً...».
وعن عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلّا بإذنه أو يضطرّ فيأكل بالمعروف أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر».



وفي قبال ذلك ذهب الصدوق إلى الجواز، قال: «لا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه». ونُسب ذلك أيضاً إلى والد الصدوق في الرسالة.

۲.۱ - الاستدلال على القول بالجواز


ويدلّ عليه روايات كثيرة، منها:
أ- ما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال لرجل في الحديث المعروف، «أنت ومالك لأبيك» .
ب- عن محمّد بن مسلم عن أبي ‏عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه؟ قال، يأكل منه ما شاء من غير سرف» وقال، في كتاب عليّ عليه السلام ، إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء...» .
ج- عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ...» .
د- عن محمّد بن سنان أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: «وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد؛ لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ: «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» مع أنّه المأخوذ بمئونته صغيراً وكبيراً، والمنسوب إليه والمدعوّ له لقوله عزّ وجلّ: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ». ..».

۲.۲ - محامل الروايات


إلّا أنّ الأصحاب تأوّلوا هذه الأخبار وحملوها على بعض المحامل،
[۲۳] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۸.
منها:
أ- الأخذ حال الضرورة.
ب- الأخذ على قدر النفقة الواجبة على الأب مع الحاجة.
ج- الأخذ على وجه القرض.
د- أنّها تدلّ على الاستحباب بالنسبة إلى الولد، لا جواز الأخذ من الأب بلا رضا الولد.
ه- الحمل على التقيّة .

۲.۳ - الروايات الاخرى


وقد ورد في بعض الروايات الاخرى ما يؤيّد صرف تلك الطائفة عن ظاهرها، منها:
أ- ما تقدّم في ذيل رواية عليّ بن جعفر.
ب- عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك، قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه، وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ».
ج- عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سألته عن رجل لابنه مال، فيحتاج الأب إليه، قال: يأكل منه...».
د- عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: «ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه، قال: فقلت له: فقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه، فقال له: أنت ومالك لأبيك. فقال: إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول اللَّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شي‌ء، أَ وَ كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن؟!».

۲.۴ - الموردين لجواز أخذ الأب من مال ولده


هذا، وقد تضمّنت بعض الأدلّة جواز أخذ الأب من مال ولده في موردين:

۲.۴.۱ - المورد الأول


الأخذ من مال الولد للحجّ، حيث ذهب بعضهم إلى جواز أخذ الوالد من مال ولده لحجّة الإسلام ، بل صرّح بعضهم بوجوب الأخذ.
ويدلّ عليه ما رواه سعيد بن يسار قال، «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام، أ يحجّ الرجل من‏مال ابنه وهو صغير؟ قال، نعم، قلت، يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال، نعم، بالمعروف، ثمّ قال، نعم، يحجّ منه وينفق منه، إنّ مال الولد للوالد، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه» ، في حين ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الجواز، قال المحقّق النجفي :«لا يجوز للوالد- فضلًا عن أن يجب عليه- أخذ ما يستطيع به من مال ولده الصغير، ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر، بل المشهور» واستدلّ له بالأصل والروايات .

۲.۴.۲ - المورد الثاني


إذا كان للولد جارية ولم يكن وطأها ولا مسّها بشهوة فذهب بعض إلى أنّه يجوز للوالد أن يأخذها ويطؤها بعد أن يقوّمها على نفسه قيمة عادلة ويضمن قيمتها في ذمّته، وصرّح بعضهم بتقييد الحكم بالولد الصغير.
ولا فرق بين جارية الابن والبنت من هذه الجهة، نعم هناك فرق من ناحية اخرى، قال الشيخ: «لأنّ البنت ليس تجري مجرى الابن في أنّه تحرم الجارية على الأب في بعض الأوقات إذا وطأها أو نظر منها إلى ما لا يحلّ لغير مالكه النظر إليه؛ لأنّ ذلك مفقود في البنت، بل متى ما رضيت كان ذلك جائزاً».


 
۱. ملاذ الأخيار، ج۱۰، ص۳۰۴.
۲. مرآة العقول، ج۱۹، ص۱۰۴.
۳. الحدائق، ج۱۸، ص۲۷۹.    
۴. المنتهى، ج ۲، ص ۱۰۲۸ (حجري).    
۵. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۶. الوسائل، ج۲۹، ص۱۰، ب ۱ من قصاص النفس، ح ۳.    
۷. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۷.
۸. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۳، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۳.    
۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۵، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۶.    
۱۰. المقنع، ج۱، ص۳۷۱.    
۱۱. المختلف، ج۵، ص۳۲.    
۱۲. الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۲، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۵-۲۶۶، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۸، ۹.    
۱۴. الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۲، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۱.    
۱۵. الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۶۵، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۷.    
۱۶. الشورى/سورة ۴۲، الآية ۴۹.    
۱۷. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۵.    
۱۸. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۶، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۹.    
۱۹. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۷، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ذيل الحديث ۱۰.    
۲۰. الاستبصار، ج۳، ص۵۰، ذيل الحديث ۱۶۵.    
۲۱. الحدائق، ج۱۸، ص۲۸۰.    
۲۲. القواعد، ج۲، ص۱۲.    
۲۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۱۲۸.
۲۴. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۳، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۲.    
۲۵. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۳، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۵.    
۲۶. الوسائل، ج۱۷، ص۲۶۵، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۸.    
۲۷. النهاية، ص۳۶۰.    
۲۸. التهذيب، ج ۵، ص۱۵، ب ۱ من وجوب الحجّ، ذيل الحديث ۴۳.    
۲۹. المهذّب، ج ۱، ص ۳۴۹.    
۳۰. المبسوط، ج۱، ص ۲۹۹.    
۳۱. النهاية، ص ۲۰۴.    
۳۲. الخلاف، ج۲، ص۲۵۰، م ۸.    
۳۳. الوسائل، ج ۱۷، ص۲۶۴، ب ۷۸ ممّا يكتسب به، ح ۴.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۷۵.    
۳۵. النهاية، ج۱، ص۳۶۰.    
۳۶. الاستبصار، ج۳، ص۵۰- ۵۱، ذيل الحديث ۱۶۵.    
۳۷. السرائر، ج۲، ص۲۰۹.    
۳۸. القواعد، ج۲، ص۱۳.    
۳۹. الاستبصار، ج۳، ص۵۱، ذيل الحديث ۱۶۶.    
۴۰. النهاية، ص ۳۶۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۲، ص۷۳- ۷۷.    



جعبه ابزار