إجازة المرتهن
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي
إجازة المرتهن لتصرفات الراهن في المرهون.
ذكر
الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط
مسألة تصرف الراهن في
الرهن ،
وأطلق الحكم بالبطلان من دون التعرض لصورة إجازة المرتهن بعده، وذكر في موضع من الخلاف قائلًا: «ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلّا بإذن المرتهن»،
ولم يتعرض للإجازة أيضاً.
إلّا أنّ الكثير من فقهائنا
تعرضوا لهذه المسألة وحكموا بالصحة مع إجازة المرتهن، قال
المحقق الحلّي : «لو
باع أو وهب وقف على
إجازة المرتهن».
وقال العلّامة في
التذكرة : «لو باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فإن فسخه المرتهن بطل، وإن
أمضاه نفذ، وإن لم يحصل منه إذن ولا فسخ؛ لعدم اطلاعه عليه كان البيع موقوفاً على الإجازة، ولا يقع باطلًا في أصله».
إلّا أنّ المقصود بالاجازة هنا أيضاً هو
الإذن والرضا المتأخر لا أكثر، كما تقدم فيما سبقه.
وأضاف
السيد الخوئي : «والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضاً إلّا أنّه يثبت الخيار حينئذٍ للمشتري إذا كان جاهلًا بالحال حين البيع».
وأمّا عتق
الراهن مع إجازة المرتهن فنقل بعضهم
اطلاق المنع عن الشيخ الطوسي، فيشمل حينئذ العتق الذي تعقبه الإجازة، بينما ذهب الكثير ومنهم الشيخ في النهاية إلى الصحة مع الإجازة،
قال
الشهيد الثاني : «وكذا
عتق الراهن يتوقف على إجازة
المرتهن فيبطل بردّه، ويلزم بإجازته».
وادّعى
المحقق النجفي عدم
الخلاف فيه حيث قال: «لا ريب في كون الوجه الجواز؛ لما قد مرّ مفصّلًا، خلافاً لما عن المبسوط والمراسم والوسيلة والغنية، بل والدروس... خصوصاً مع كون المنع من بعضهم بناء منه على عدم جواز
الفضولي ، فيندر الخلاف حينئذ في المقام، بل يمكن كون مراد الجميع مع عدم تعقب الإجازة، فلا يكون خلاف حينئذ فيه أصلًا».
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۱.