إجازة الوارث
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي
إجازة الوارث على ما زاد على الثلث من الوصية ومنجزات المريض.
مما لا
خلاف فيه عند فقهائنا أنّ الوصية لو زادت على ثلث
التركة فإنّ
إجازة الوارث معتبرة في انفاذ الوصية بالمقدار الزائد على الثلث، ومع عدم الإجازة لا تنفذ في الزيادة، بل ادعي
الإجماع عليه.
ومبنى الحاجة إلى الاجازة واضح، بناءً على ما هو الصحيح من عدم ملك المالك لماله بلحاظ زمان ما بعد الموت لأكثر من الثلث؛ لأنّ الوصية بالنسبة للزائد عن الثلث تكون تصرفاً في مال الغير، وهو الوارث فيكون فضولياً يحتاج نفوذه إلى اجازة الوارث. فهذه من اجازة المالك موضوعاً وحكماً.
نعم انفرد في المخالفة ما ذكر في الفقه الرضوي: «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله، ويلزم الوصي
إنفاذ وصيته على ما أوصى به».
وفي اعتبار إجازة الوارث لما زاد عن الثلث من منجزات المريض غير المعلّقة على الوفاة- تبرعاً كانت
كالهبة والعتق والوقف ، أو محاباة
كالبيع بأقل من ثمن المثل والشراء بأكثر منه- قولان:
أنّها غير معتبرة، وتكون تصرفاته نافذة في الزائد على الثلث، وهي من أصل المال.
إن إجازة الورثة معتبرة ولا تنفذ تصرفاته في الزائد على الثلث إلّا بها.
ثمّ لا يخفى أنّ منجزات المريض إذا لم تكن تبرعاً أو محاباة كالبيع والشراء بثمن المثل فالظاهر اتفاقهم على أنّها نافذة في أكثر من الثلث بلا حاجة إلى إجازة الورثة.
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۶-۱۱۷.