إدماء الإنساننفسه جائز، إلّا أن يدخل تحت عنوان محكوم بحكم معيّن، فيحرم أو يجب لذلك العنوان كالإدماء المستلزم للإضرار بالنفس، فإنّه يحرم لحرمة الإضرار، أو الإدماء المستلزم لنجاتها كإخراج الدم الفاسد المؤدّي بقاؤه إلى هلاك النفس المحترمة؛ فإنّه واجب لوجوب انقاذ النفس، وأمّا ما عدا ذلك كإدماء الإنسان نفسه بالوقوف تحت الشمس- مثلًا- المسبّب للرعاف، أو إدماء لثّته بتخليل أسنانه لا لغرض التنظيف، أو إدماء شفته بإيجاد سببه كتشقيقها وإخراج الدم منها بسبب البلّ باللعاب ونحو ذلك فجائز في حدّ ذاته ما لم يبلغ حدّاً يوجب الضرر المحرّم، وهذه قاعدة عامّة إلّا في بعض الحالات والموارد التي نورد أهمّها فيما يلي:
إدماء المحرم نفسه بنفسه أو بالإذن لغيره بذلك وتمكينه منه حرام عند مشهور الفقهاء، إلّا لضرورة تقتضي ذلك كإخراج الدم- الذي يخاف من بقائه- بالحجامةوالفصد ونحوهما فإنّه جائز،