الإغراق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
الانغمار في
الماء حتى يملأ الماء منافذه.
الإغراق لغة: مصدر أغرق. والغَرَق:
الرسوب في الماء، ويشبّه به الذي ركبه
الدين ، وذكر
الخليل : أنّ (الغرق) هو الراسب في الماء من غير
موت ، فإن مات فهو (غريق).
وقال
ابن منظور : «والغرق في الأصل دخول الماء في سَمَّي ( السَّم: الثقب. )
الأنف حتى تمتلئ منافذه فيهلك، والشرق في
الفم حتى يغصّ به لكثرته، يقال: غرِق في الماء وشَرِق، إذا غمره الماء فملأ منافذه حتى يموت».
وأغرق إذ بالغ في الأمر وتجاوز الحدّ فيه كالإغراق في القول الذي يعني
الإطناب وتجاوز الحدّ.
وقد استعمله
الفقهاء في نفس المعنيين.
تعرّض الفقهاء للإغراق في أبواب مختلفة من
الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي وفقاً لكلّ من المعنيين:
تحدّث الفقهاء عن الإغراق بهذا المعنى في المواضع التالية:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز التوصّل إلى دفع
العدوّ بجميع أنواع
الحيل ، من
إرسال الرسل والمكاتيب الكاذبة الدالّة على
هرب المسلمين ، وبحفر
آبار ونحوها
لإيقاع جنودهم فيها، وبإغراقهم بالماء.
ويمكن أن يستفاد هذا من كلام بعض من أطلق وقال: «يجوز
قتال العدوّ بكلّ ما يرجى به
الفتح من
نار ومنجنيق وغيرهما».
ولعلّ المستند في ذلك عمومات
الجهاد ومطلقاته بعد عدم
المنع عن
استخدام هذا الاسلوب معهم.
ذكر الفقهاء أنّ
السفينة إذا غرقت
بالريح أو غير ذلك من غير تفريط من
الملّاح لم يكن عليه شيء، ولكن إذا غرقت بتفريطه فهو
ضامن .
عدّ الفقهاء الإغراق من أقسام
القتل العمد، فأوجبوا فيه
القصاص ولا تثبت
الدية فيه إلّا
صلحاً .
قال
المحقق النجفي : «لو طرحه في اللجّة، فإن كان على وجه لا يتمكّن من
التخلّص من الغرق فعمد قطعاً».
وذهب المشهور من الفقهاء إلى عدم
جواز قتله بغير
السيف حتى لو كان
جنايته بالتغريق،
بل ادّعي
الإجماع عليه،
قال
المحقق الحلي : «لا يقتصّ إلّا بالسيف، ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على ضرب
عنقه ، ولو كانت الجناية بالتغريق أو
بالتحريق ».
ولكن خالف
ابن الجنيد بقوله: «
للوليّ أن يقتل قاتل قريبه بمثل القتلة التي قتله بها، إن وثق بأنّه لا يتعدّى».
وكلامه يشمل القتل بالإغراق.
ذكر الفقهاء بعض الأحكام للإغراق بهذا المعنى أبرزها:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يستحبّ للمتوضّي
صفق الوجه بالماء من غير إغراق.
لكن الوارد في بعض
النصوص النهي عن ضرب الوجوه بالماء في
الوضوء ،
وقد جمع بعضهم بين الأمرين بالحمل في الأوّل على
الناعس والبردان بخلاف الثاني.
ذهب بعض الفقهاء إلى
وجوب ردّ
الغيبة والدفاع عن المقول فيه، إمّا بمحاولة بيان عدم كون ذلك الأمر نقصاً يعاب به، أو ببيان
عذره في ما نسب إليه. نعم، لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في الردّ المذكور، ومن أهمّ المحاذير
خوف إغراق القائل في الغيبة
والاستشهاد لصحّة كلامه ولبيان أهليّة الشخص لما قيل فيه؛ دفاعاً عن موقفه
وتعصّباً له،
بحيث إذا نوقش في صحّة ما يقوله يحشد المزيد من مساوئ من يغتابه لكي يؤكد كلامه.
يكره
إنشاد الشعر في
شهر رمضان للصائم ، إلّا أن يكون
للمراثي أو يكون مشتملًا على مطالب حقّة من غير إغراق.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۰۰-۲۰۲.