استعمالات أخرلآنية الذهب والفضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هناك يأتي اسنعمالات أخر لآنية الذهب والفضة كأستعمال الآنية في التبخير والتطيب و...
قال
العلّامة الطباطبائي :وجاز في الفضّة ما كان وعا لمثل تعويذ وحرز ودعا فقد أتى فيه صحيح من خبر عاضده
حرز الجواد المعتبر وقال المحقق النجفي: «لا بأس بما يصنع من الفضّة بيتاً للتعويذ من غير فرق بين حرز
الجواد عليه السلام وغيره في الأصحّ.وفي
التعدية إلى الذهب قوّة، إلّا أنّ الأحوط خلافه».
وقال
المحقق الهمداني : «بخلاف وعاء الحروز والتعويذات والرقى ونحوها فإنّها لا تعدّ
آنية في العرف».
وقال السيد اليزدي: «نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً».
وقال
السيد الحكيم : «لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة كحرز الجواد عليه السلام وغيره».
ولا كلام عند الفقهاء في الجواز حتى من المشهور القائلين بحرمة مطلق
الاستعمال .
واستدلّوا عليه تارة بعدم صدق الآنية على ذلك فيكون خارجاً موضوعاً، وأخرى بما ورد في جملة من الروايات من التصريح بالجواز كصحيح
منصور بن حازم عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن
التعويذ يعلّق على الحائض؟ فقال: «نعم، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد»،
وخبر حرز الجواد عليه السلام عن أبي نصر الهمداني قال: حدّثتني
حكيمة بنت محمّد بن [[|علي ابن موسى عليهم السلام]] قالت: «... دعا برقّ ظبي من أرض تهامة، ثمّ كتب بخطّه هذا العقد ثمّ قال: يا ياسر... وقل: حتى يصاغ له قصبة من فضّة منقوش عليها ما أذكره بعده...»
وغيره.
وقد يستفاد من بعضها خروجه حكماً عن الآنية.وإن ردّه المحقق الهمداني بقوله: «وفيه:انّ جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من الموضوع- كما يشعر به سوق الرواية، ويشهد به العرف- أولى».
المشهور حرمة استعمالها في
التبخير والتطيّب ونحوهما قال
الشيخ الطوسي : «وكذلك لا يجوز
الانتفاع بها في البخور والتطيّب وغير ذلك؛ لأنّ النهي عن استعماله عامّ يجب حمله على عمومه»..
وقال العلّامة: «قال بعض الشافعية: إنّما يكون مستعملًا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها، فأمّا إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالًا، وليس بجيّد بل لو وضع البخور في الاناء كان استعمالًا لها مع
الاستنشاق ».
وقال في
نهاية الإحكام : «وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها، كالتوضّؤ
والأكل بملعقة الفضّة، والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضّة، والتجمر بمجمرة الفضّة إذا احتوى عليها أو قصده. ولا بأس باتيان الرائحة من بعد».
وقال الشهيد الأوّل: «لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها، بلى يكفي مجرّد وضع البخور فيها للرائحة؛ لأنّه استعمال».
وقال بحر العلوم:وهكذا المشكاة والمجامرُ والغلف والخوان والمحابرُ فانّها آنية ما للصغرْ وغيره في سلب الاسم من أثر ودليل الحرمة عندهم صدق الآنية على المباخر والمجامر، وأنّ التبخير يعدّ استعمالًا لها عرفاً، فيكون حراماً بناء على القول بتعميم الحرمة لسائر الاستعمالات.ويمكن المناقشة في صدق الآنية على مثل المباخر والمجامر.
قال الشيخ جعفر الكبير: «لو وضع المضيء في آنية ذهب أو فضّة لم تحرم
الاستضاءة به في أصحّ الوجهين».
ولا يخفى أنّ وضع المضيء في الآنية خصوصاً المعدَّة لذلك استعمال لها.ولعلّ مقصوده أنّ الاستضاءة ليست استعمالًا للآنية، فلا تكون محرّمة؛ لأنّها غير وضع المضيء في الآنية الذي هو الاستعمال.
تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال آنية الذهب والفضّة في
التزيين ونحوه قال العلّامة : «وهل يحرم اتّخاذ الأواني منهما (الذهب والفضّة) لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك».
وقال في التذكرة : «لا يجوز اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لتزيين المجالس؛ لأنّ الخيلاء فيه أكثر، وللشافعي فيه وجهان».
وقال في
القواعد : «وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم».
وقال الشهيد الأوّل : «ولتزيين المجالس أولى بالتحريم؛ لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء. وفي المساجد والمشاهد نظر؛ لفحوى النهي، وشعار التعظيم».
وقال المحقق الأردبيلي : «ولا (دليل على حرمة) تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك؛ لعدم ثبوت ما يصلح دليلًا عليه مع
الأصل ، ومثل «مَنْ حرّمَ زينةَ اللَّهِ»
وحصر المحرّمات في بعض
الآيات وعدم دخوله فيها. وعلى تقدير ثبوت التحريم لا ينبغي الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها؛ لأنّ مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجوداً، ولعلّ عدم المنع من المتقدّمين على تقدير القدرة (الندرة)؛ لعدم تحريم غير الاستعمال».
وقال
السيد العاملي : «والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً... واستقرب العلّامة في
المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلّا أنّ المنع أولى؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربما يصير محرّماً بالعرض، لما فيه من
إرادة العلوّ في الأرض وطلب الرئاسة المهلكة».
وقال بحر العلوم
والاقتنا والحبس للتزيينِ فهي متاع عادمي اليقينِ وبعد أن ذكر جواز التعويذ والحرز عطف على ذلك القناديل في المساجد، فقال:كذا القناديل شعار المشهدِ ونحوه من فضّة أو عسجدِ
وقال الشيخ جعفر الكبير: «ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها...».
وقال
المحقق النجفي «بل الأصحّ حرمة اقتنائها أيضاً، بل وتزيين المشاهد والمساجد وغيرها من الأماكن المشرّفة المعظّمة بها».
وقال المحقق الهمداني : «بل وكذا (لا يحرم) التزيين بها؛ فانّه لا يعدّ استعمالًا لها عرفاً، ولو قيل بأنّ التزيين أيضاً نحو من استعمالها. قلنا: كلمات المجمعين منصرفة عن هذا النحو من الاستعمال؛ نعم لا ينبغي التأمّل في كراهته...».
وقال
السيد اليزدي : «يحرم... حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها». وخالفه المعلّقون على العروة.
وقال السيد الإمام الخميني : «ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً».
وقال السيد الگلپايگاني : «يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها».
والمتحصّل من كلماتهم في حكم التزيين بها قولان: الجواز وهو مشهور المتأخرين، والحرمة وهو مشهور المتقدمين.فالقائل بالجواز يتمسّك بالأصل عند
انتفاء الدليل على المنع.وقد تقدم أنّ وجه القول بالحرمة افتراض عموم متعلّق النهي في بعض الروايات وانّه مطلق الانتفاع، وهو يعمّ التزيين ونحوه. وقد تقدّم منع هذا
الاستظهار ، أو أنّ التزيين استعمال أيضاً.
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة بين مُطلقٍ وبين مستثنٍ تزيين المساجد أو المشاهد المشرّفة بالقناديل من الذهب أو الفضّة ونحوها؛ للتعظيم.ونوقش بعدم صلاحية عنوان التعظيم لتخصيص دليل الحرمة لو كان تامّاً.
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۶۱-۳۶۴.