الاستيلاد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستيلاد(توضيح).
هو طلب
الولد وإحبال الرجل المرأة.
الاستيلاد: هو
إحبال الرجل المرأة، حرّة كانت أو
أمة .
وهو عند
الفقهاء إحبال الرجل أمته.وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ
الولد وإن كان ظاهر اللفظ
اعتبار الانفصال ؛ وذلك لمشارفتها على
الولادة ، أو يراد الولادة من
الوالد دون الوالدة.
ولا فرق في الولد بين كونه ذكراً أو انثى أو خنثى؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد
موت مولاها.
ويطلق الاستيلاد أيضاً على
القابلية على الحبل أو الإحبال.
وهو تحرير
العبد وإخراجه من ملك مولاه.
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية
القربة في
العتق .
وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سبباً للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت
المولى أيضاً.
وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له: أنت حرّ دبر وفاتي،
أو ما شابه ذلك.وهو كالاستيلاد في
استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول، وفي الاستيلاد بالفعل.
وهي
اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به
العبد ويخرج عن ملكه.
وهي وإن كانت كالاستيلاد في استلزامها العتق إلّاأنّها تختلف عنه في تضمّنها
المعاوضة .
وهو
اتّخاذ الرجل سُريّة، وهي
الجارية المتّخذة للجماع؛ وسمّيت بذلك لسرور الرجل بها، أو لتمتّعه معها سرّاً.
ولا يختلف
المعنى الاصطلاحي عن
المعنى اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء
الإنزال في تحقّقه.
هناك أحكام كثيرة للاستيلاد بالمعنى الأوّل تعرّض لها الفقهاء، كما تعرّضوا لأحكام الاستيلاد بالمعنى الثاني أيضاً، فيدور البحث في هذا المصطلح حول الاستيلاد بمعنى صيرورة الجارية امّ ولد، والاستيلاد بمعنى القابلية على الحمل.
•
الاستيلاد(في الأمة) ،تعرضوا الفقهاء لأحكام
الاستيلاد في هذا البحث وأموريتحقق الاستيلاد بها.
•
الاستيلاد(أثر استيلاد الأمة) ،يأتي البحث في هذا المصطلح حول الاستيلاد بمعنى صيرورة
الجارية امّ ولد.
•
الاستيلاد(بمعني الإنجاب) ،هناك أحكام متعدّدة تتعلّق بقابلية الرجل والمرأة على
الإنجاب .
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۴۰۴-۴۳۶.