• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأرحية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهي جمع لأسم آلة الرحى التي يتم من خلالها طحن الدقيق وما شابه.





۱.۱ - في الغة


الأرحية جمع رحى، والرحى معروفةٌ وهي الحجر العظيم الذي يطحن به.
[۱] لسان العرب، ج۵، ص۱۷۵- ۱۸۶.
[۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۶۸۸.


۱.۲ - في الاصطلاح


ليس للفقهاء اصطلاح خاص، وإنّما جاءت في الفقه في نفس معناها اللغوي، إلّا أنّهم استعملوها في بعض الموارد وأرادوا منها نفس الرحى، وفي موارد اخرى أرادوا منها الموضع والبناء الذي فيه الرحى، كما يتّضح ذلك من ملاحظة الأحكام الآتية.



لم نجد للأرحية حكماً خاصّاً من حيث هي، وإنّما يؤتى بها كتطبيق لبعض العناوين نذكرها إجمالًا:
۱- تجوز الصلاة في الأرحية وإن لم يعلم مالكها ؛ لأنّها من الأماكن العامّة المأذون في دخولها ولو على وجهٍ مخصوص بالقرائن، إلّا إذا عُلم بانتفائها وبعدم رضا المالك.
[۴] الذخيرة، ج۱، ص۲۳۸.

۲- روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- أنّه صلى الله عليه وآله وسلم «نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة »،
[۶] الفقيه، ج۴، ص۳.
[۷] الفقيه، ج۴، ص۹.
ح ۴۹۶۸.
إلّا أنّ الفقهاء لم يذكروا كراهة الصلاة في الأرحية رغم ذكرهم لكراهة الصلاة في المواضع الاخرى المذكورة في الخبر واستدلالهم على بعضها به، والخبر المذكور دالّ عليه.
۳- يجوز السلم في حجارة الأرحية، لكن يجب أن يصفها بالبلد وكذا اللون إن اختلف، ويصف أيضاً دوره وثخانته وجودته ورداءته؛ لاشتراط العلم بالمسلم فيه في بيع السلم، وذلك يتحقّق بذكر الجنس والوصف هنا.
۴- عدم ثبوت حقّ الشفعة في الأرحية؛ لأنّها من الأشياء غير القابلة للقسمة، والشفعة لا تثبت فيما ينقل ولا فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة على المشهور.
[۲۱] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۰، م ۲.

۵- الأرحية من السلع التي إن قسّمت هلكت ، فليس لأحد الشريكين فيها مقاسمة شريكه، بل ينبغي أن تباع بما يساوي وتتقاسم بالثمن، أو تقوّم ويأخذ أحدهما بما قوّمت به ويؤدّي إلى صاحبه ما يصيبه.
۶- أحجار الأرحية من الامور التي تنحفظ بنفسها، فلا يجوز التقاطها؛ لعدم جواز التقاط ما ينحفظ بنفسه.
[۲۵] التذكرة، ج۲، ص۲۶۸ (حجرية).
هذا، ولكنّ النصّ في خصوص الإبل ، وقد وقع الكلام في إلحاق البقرة والحمار فكيف في المال الصامت.
۷- أحجار الرحى من المعادن الظاهرة التي لا يحتاج تحصيلها إلى طلب وإنّما يبدو جوهرها من غير عمل، فلا تملك بالإحياء ؛ لأنّ إحياء المعدن إظهاره بالعمل كالحفر ونحوه، وهو غير متصوّر في المعادن الظاهرة؛ لظهورها بخلاف الباطنة كالذهب والفضة والنحاس ونحوها، فانّها تملك بالإحياء، ولا تملك بالتحجير، ولا يختصّ بها المحجِّر؛ لأنّ التحجير شروع في الإحياء وهو منتفٍ هنا، بل الناس فيها شرع الإمام وغيره، ومن الفقهاء من خصّ المعادن مطلقاً بالإمام عليه السلام.
۸- على القول بعدم إرث الزوجة من‏ عين الأبنية لا ترث الزوجة من الأرحية؛ لأنّ الظاهر أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن هنا بين ما يسكنه الزوج وغيره، ولا بين الصالح للسكنى وغيره إذا صدق عليه اسم البناء.
۹- لا يقطع السارق من الأرحية؛ لأنّ من شروط حدّ السرقة أن يكون المال المسروق في حرز ولم يكن مأذوناً في دخوله، فلا قطع على السارق من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله مثل المجامع العامّة كالخانات والحمّامات والأرحية والمساجد وما شاكل ذلك.
نعم، إذا كان الشي‏ء في مثل هذه المواضع مدفوناً أو مقفلًا عليه فسرقه كان عليه القطع؛ لأنّه بالقفل والدفن قد أحرزه.
ومن الروايات التي استدلّ بها على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه»، يعني: الحمّامات والخانات والأرحية.


 
۱. لسان العرب، ج۵، ص۱۷۵- ۱۸۶.
۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۶۸۸.
۳. المسالك، ج۱، ص۱۷۱.    
۴. الذخيرة، ج۱، ص۲۳۸.
۵. الحدائق، ج۷، ص۱۷۷.    
۶. الفقيه، ج۴، ص۳.
۷. الفقيه، ج۴، ص۹.
۸. الوسائل، ج۵، ص۱۵۸- ۱۵۹، ب ۲۵ من مكان المصلّي، ح ۲.    
۹. الرياض، ج۳، ص۲۷۱.    
۱۰. مستند الشيعة، ج۴، ص۴۳۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۸، ص۳۵۲- ۳۵۳.    
۱۲. جامع المدارك، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۳. المبسوط، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۴. التحرير، ج۲، ص۴۲۲.    
۱۵. التذكرة، ج۱۱، ص۳۱۰.    
۱۶. النهاية، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۷. الخلاف، ج۳، ص۴۴۱، م ۱۶.    
۱۸. المبسوط، ج۳، ص۱۱۹.    
۱۹. المهذّب، ج۱، ص۴۵۸.    
۲۰. الغنية، ج۱، ص۲۳۷.    
۲۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۱۰، م ۲.
۲۲. هداية العباد، ج۱، ص۴۰۰، م ۱۹۵۵.    
۲۳. النهاية، ج۱، ص۴۲۹.    
۲۴. السرائر، ج۲، ص۴۰۶.    
۲۵. التذكرة، ج۲، ص۲۶۸ (حجرية).
۲۶. الدروس، ج۳، ص۸۵.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۲۶.    
۲۸. الروضة، ج۷، ص۱۸۷.    
۲۹. المسالك، ج۱۲، ص۴۳۸.    
۳۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۸۶۱.    
۳۱. الرياض، ج۱۲، ص۵۹۰.    
۳۲. بلغة الفقيه، ج۳، ص۱۰۱.    
۳۳. النهاية، ج۱، ص۷۱۴.    
۳۴. المهذّب، ج۲، ص۵۳۷.    
۳۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۶۰.    
۳۶. القواعد، ج۳، ص۵۶۰.    
۳۷. المسالك، ج۱۴، ص۴۹۵.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۱۹- ۲۲۰.    
۳۹. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۸۵.    
۴۰. الوسائل، ج۲۸، ص۲۷۶، ب ۱۸ من حدّ السرقة، ح ۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۶۱-۴۶۳    



جعبه ابزار