وغيرها من الأحكام التي تراجع في محالّها.
وأمّا الأصيل في مقابل مثل النائب و الوكيل و الفضولي و البدل ، فذكرت له أحكام عديدة نشير إلى بعضها- [[|إجمالًا]] - من باب المثال ، ونحيل الباقي إلى محالّه:
صرّح غير واحد من الفقهاء أنّه إذا لم يحضر الكفيل والأصيل- وهو المكفول- فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه؛