• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأصيل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الزمان بعد العصر إلى المغرب .




يطلق الأصيل في اللغة على العَشِيّ ، وهو الوقت ما بعد صلاة العصر إلى الغروب ، و الجمع اصُل وأصلان، مثل بعير وبُعران، وآصال وأصائل.
وكذلك يطلق على الأصل ، فيقال:
رجل أصيل: أي ثابت الرأي و العقل ، ورأي أصيل: أي له أصل.
[۱] لسان العرب، ج۱، ص۱۵۵.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۱۶.
[۳] المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۰.




وأمّا اصطلاحاً فلا يخرج استعماله عن هذين المعنيين اللغويين، حيث يطلقونه على صاحب الرأي بمعنى من يكون الرأي رأيه أوّلًا مقابل الوكيل و النائب و أشباههما .



تعرّض الفقهاء إلى أحكام الأصيل في أبواب فقهيّة متعدّدة ، و قسمٌ منها تحدّثوا عنه بتعبير العشيّ كما في نزح ماء البئر حيث يتم التناوب عليه من الغداة إلى العشيّ،
[۵] الشرائع، ج۱، ص۱۳.
وغيرها من الأحكام التي تراجع في محالّها.
وأمّا الأصيل في مقابل مثل النائب و الوكيل و الفضولي و البدل ، فذكرت له أحكام عديدة نشير إلى بعضها- [[|إجمالًا]] - من باب المثال ، ونحيل الباقي إلى محالّه:

۳.۱ - الحوالة


المشهور بين الفقهاء براءة ذمّة الأصيل- المحيل - مع تحقّق الحوالة جامعةً للشرائط وإن لم يبرئه المحتال ؛ لظهور عدم الرجوع في البراءة في [[|خبر]] أبي أيّوب :
سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: «لا يرجع عليه أبداً ، إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك».
خلافاً لجماعة من الفقهاء
[۹] النهاية، ج۱، ص۳۱۶.
[۱۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۵.
فاعتبروا براءة المحتال.

۳.۲ - الكفالة


صرّح غير واحد من الفقهاء أنّه إذا لم يحضر الكفيل والأصيل- وهو المكفول- فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه و المطالبة بما أدّاه؛
[۱۳] هداية العباد، ج۲، ص۱۱۱، م ۳۵۸.
لعدم المقتضي للرجوع، فإنّ المفروض عدم إذن الأصيل، فلا وجه لضمانه ، ومع عدم الضمان لا مجال للرجوع عليه.
[۱۴] مباني المنهاج، ج۹، ص۲۷۹.

وإذا أذن الأصيل في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه؛ لأنّ المفروض أنّ الأداء تحقّق بإذنه فتشتغل ذمّته لذلك بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعاً .
[۱۶] مباني المنهاج، ج۹، ص۲۷۹.


۳.۳ - الوكالة


تفيد الوكالة حلول الوكيل محلّ الأصيل، فيمكنه إجراء المعاملات طبقاً للحدود التي اعطيت له في الوكالة، بشرط أن لا يتعدّاها، ويكون فعله بمنزلة فعل الموكّل.
ولا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء في أنّه ليس للوكيل أن يوكّل عن الأصيل- الموكل- إلّابإذن منه بصريح اللفظ أو ظاهره ، أو قرينة حال أو مقال ؛ ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع - مثلًا- لا تقتضي وكالته، بل ولا الإذن في إيقاع عقد الوكالة عن الأصيل للغير.
[۱۸] المبسوط، ج۲، ص۳۵۳.
[۲۰] اللمعة، ج۱، ص۱۵۹.



 
۱. لسان العرب، ج۱، ص۱۵۵.
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۱۶.
۳. المعجم الوسيط، ج۱، ص۲۰.
۴. المنتهى، ج۴، ص۶۰.    
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۳.
۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۱۶۳.    
۷. الوسائل، ج۱۸، ص۴۳۳، ب ۱۱ من الضمان، ح ۱.    
۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۴۰.    
۹. النهاية، ج۱، ص۳۱۶.
۱۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۱۹۴- ۱۹۵.
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۱.    
۱۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۹۰، م ۸۹۹.    
۱۳. هداية العباد، ج۲، ص۱۱۱، م ۳۵۸.
۱۴. مباني المنهاج، ج۹، ص۲۷۹.
۱۵. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۹۰، م ۸۹۹.    
۱۶. مباني المنهاج، ج۹، ص۲۷۹.
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۸۸.    
۱۸. المبسوط، ج۲، ص۳۵۳.
۱۹. الإرشاد، ج۱، ص۴۱۵.    
۲۰. اللمعة، ج۱، ص۱۵۹.
۲۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۴، م ۱۹.    
۲۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۰۱، م ۹۵۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۳۷۰-۳۷۱.    



جعبه ابزار