الأفحج
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى الذي في رِجليه
اعوجاج .
أفْحَج لغة: نعت مِنْ فحج
والانثى: فحجاء، وهو
التباعد ما بين أوساط الساقَين في الإنسان
والدابّة .
وقيل: تباعُدُ ما بين الفخذَين.
وقيل: تباعد ما بين الرجلين.
والأفحج: الذي في رِجليه اعوجاج،
ورجل أفحج بيّن الفحج: وهو الذي تتدانى صدور قدميه وتتباعد عقباه وتتفحّج ساقاه.
والفحج بالتسكين: مشية الأفحج.
والتفحّج: أن يفرّج بين رجليه إذا جلس.
وأفحجَ الرجلُ حلوبته: إذا فرّج ما بين رجليها ليحلبها.
ولا يخرج
استعمال الفقهاء للأفحج عن معناه اللغوي.
وهو لغة الذي في يديه اعوجاج.
وفرقه عن الأفحج واضح، فإنّه في الرجلين دون اليدين.
ذكرت في
الفقه موارد عديدة تتّصل بالأفحج والتفحّج، وهي:
صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يعرف خلافاً في
وجوب التفحّج حال
القيام في
الصلاة وتقديمه على
القعود مع
الاضطرار ؛ لكثير من الأدلّة، كعدم سقوط الميسور بالمعسور، وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه،
فإنّه إذا لم يكن القيام المستوي الذي يتحقّق في الحال الطبيعي ميسوراً للأفحج لزمه أن يقوم بما يحقّق القيام ولو في أدنى مراتبه؛ لأنّ ما دلّ على
الانتقال إلى مرحلة القعود حال الاضطرار قد اخذ فيه عدم إمكان القيام من رأس، والمفروض أنّ القيام ممكن هنا في نفسه وإن بشكل غير سويّ.
ولصحيح
علي بن يقطين عن
أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، يصلّي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال: «يقوم وإن حنى ظهره».
فهذه
الرواية تجعل القيام ولو لم يكن سوياً- أي مع
انحناء الظهر- مقدّماً على
الجلوس .
فبوحدة النكتة والملاك يحكم بقيام الأفحج ويكون قيامه مقدّماً على الجلوس.
لا خلاف بين
الفقهاء في أنّ
دية ادرة الخصيتين- وهي انتفاخهما- أربعمئة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمئة دينار.
وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن
أمير المؤمنين عليه السلام: «فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما، فديته أربعمئة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّامشياً لا ينفعه، فديته أربعة أخماس
دية النفس ثمانمئة دينار...».
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۷۵-۲۷۶.