الأقطع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
[[]] وهو إبانة أو قطع بعض أجزاء
الجسم كاليد أو الرجْل.
من قطع يقطع، والقطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلًا.
والأقطع: مقطوع اليد، وأقطع الرِجل: الذي قطعت رِجله.
وأقطع
النخل : حان قطافه، أي وقت إدراكه واجتناء ثمره.
وأقطع فلان أرضاً: ملّكه إيّاها.
ويقال: أقطعه أغصاناً، إذا أذن له في قطعها.
وأقطع الرجل: إذا انقطعت
حجّته وبكّتوه بالحقّ فلم يجب.
واستعمله
الفقهاء في مقطوع اليد أو الرجل فقط.
تترتّب على الأقطع أحكام نشير إليها فيما يلي:
الأقطع تارةً يفرض في كلمات الفقهاء مقطوع اليد، واخرى مقطوع الرجل، لهذا يقع البحث في جهتين:
يمكن أن يفرض لمقطوع اليد ثلاث صور:
قطع اليد ممّا دون المرفق، فحينئذٍ يجب في هذه الصورة غسل ما بقي من اليد إلى حدّ المرفق،
وقد ادّعي عليه الإجماع؛
نظراً إلى الأصل،
والاستصحاب ، وعدم سقوط الميسور بالمعسور.
قطع اليد ممّا فوق المرفق، وفي هذه الصورة يسقط عنه وجوب غسل اليد،
وقد ادّعي عدم الخلاف
فيه، بل ادّعي الإجماع
عليه؛ نظراً إلى فوات محلّ الغسل.
نعم، في خبر
علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف
يتوضّأ ؟ قال:
«يغسل ما بقي من عضده».
كما نقل
الشهيد الأوّل عن
الشيخ المفيد وجوب غسل ما بقي من العضد، فإنّه بعد أن حكم باستحباب غسل ذلك، قال:
«وخبر
علي بن جعفر الصحيح عن
أخيه أبي الحسن الكاظم عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه
المفيد رحمه الله».
كذلك قال
السيّد محمّد العاملي بعد نقل الرواية: «وظاهر
ابن الجنيد رحمه الله الإفتاء بمضمونها، فإنّه قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده».
لكن
العلّامة الحلّي لم يعتبر خلافه، حيث أجاب عن الرواية بأنّها مخالفة
للإجماع ، ثمّ حملها على
الاستحباب ،
وقال به أو استحسنه بعضهم.
وقال
المحقّق النجفي : لا ينبغي الإشكال في سقوط الغسل الزائد عن المرفق بعد قطعه- إلى أن قال-: «أمّا لو لم يبق منه شيء فهل
يستحبّ غسل العضد تماماً أو يجب أو يستحبّ غسل خصوص محلّ القطع أو مسحه؟ وجوه، وبعضها أقوال، وقد عرفت أنّ القول بالاستحباب في تمام العضد لا يخلو من وجه؛ لظاهر الصحيح المتقدّم، إلّاأنّ الأقوى حمله على ما تقدّم».
وقال
المحقّق الحلّي : «من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما، ويستحبّ له مسح موضع القطع بالماء... ولو بقي المرفق وجب غسله».
وكذا ذهب
الشيخ الطوسي إلى استحباب المسح.
لكن ذهب آخرون إلى استحباب الغسل.
قال
الشهيد الأوّل : «الأقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب سقط واستحبّ غسل العضد نصّاً».
وقال
العلّامة الحلّي : «يستحبّ غسل موضع القطع بالماء».
وقد استدلّ
عليه بالرواية المتقدّمة بحملها على
الاستحباب .
قطع اليد من وسط المرفق، بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، فبناءً على وجوب غسل المرفق أصالة- كما هو صريح بعضهم
- يجب غسل رأس العضد، وأمّا بناءً على وجوب غسله من باب المقدّمة يسقط غسله.
وكون الغسل أصالةً صرّح به
المحقّق الثاني أيضاً مرجّحاً له؛ لشهرته بين العلماء،
وهو الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق؛
لدخول ابتداء الغاية.
وقال
المحقّق النجفي : «الحاصل أنّ التأمّل في كلمات القوم يشرف
الفقيه على القطع بأنّ مرادهم به الوجوب الأصلي»،
وحينئذٍ فيتعيّن وجوب غسل رأس العضد في هذه الصورة.
وجوب استئجار الأقطع من يوضّئه:
لو افتقر الأقطع إلى من يوضّئه باجرة وجبت مع المكنة؛
نظراً إلى أنّ ذلك من باب مقدّمة الواجب المطلق.
وإنّما تتحقّق المكنة إذا لم يضرّ بحاله، فيجب عليه بذل الاجرة وإن زادت عن اجرة المثل؛
لصدق التمكّن،
وقيّد بعضهم ذلك بما لم يجحف.
وإذا وجد من يوضّئه متبرّعاً لزمه ذلك؛ لتمكّنه،
وإن لم يوجد من يوضّئه لا بالاجرة ولا تبرّعاً أو تعذّرت الاجرة عليه، فقد قال بعضهم بوجوب القضاء عليه مع الإمكان
بناءً على وجوب القضاء على فاقد الطهورين.
بل قال
العلّامة الحلّي في المنتهى:
«صلّى على حسب حاله، كفاقد الماء والتراب»، ثمّ قال: «وفي وجوب إعادة
الصلاة إشكال».
ولكن قال في
القواعد : «وإلّا أي إن لم يتمكّن من الاجرة سقطت أداءً وقضاءً».
والمراد أنّه إذا تعذّر عليه
الطهارة بنوعيها حتى
التيمّم ، فيكون بحكم فاقد الطهورين.
مسح أقطع اليد قدمه:
لو فرض أنّه كان مقطوع الكفّ فقد ذكر بعضهم أنّه يمسح بالذراع ولا يسقط مسح القدم.
قال
المحقّق النجفي : «لو تعذّر المسح بالكفّ ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزئ بالمسح في الذراع».
وقال
السيّد السيستاني : «الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غَسلها في
الوضوء »، ثمّ قال: «
الأحوط استحباباً ... المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع»،
وقد أوجب هذا الاحتياط السيّدان
الحكيم والخوئي .
ولو فرض قطع يده من المرفق بحيث لم يبق له ذراع يمسح به فقد ذهب
المحقّق النجفي إلى سقوط المسح قائلًا: «لو قطع الماسح الاختياري والاضطراري فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط؛
لعدم الدليل على الانتقال».
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۱۵۲-۱۵۶.