الأمان (مايثبت به دعواه)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الأمان (توضيح).
تثبت
دعوى الأمان بالطرق التالية: ۱-
الإقرار ، ۲-
البيّنة .
تثبت
دعوى الأمان بإقرار
المسلم الذي آمن
الكافر إذا كان
الإقرار قبل أسر الكافر،
وادّعي عليه الإجماع؛
وذلك
لقاعدة (من ملك شيئاً ملك الإقرار به).
وأمّا بعد
الأسر فلابدّ له من
إثبات المصلحة في ذلك حتى يقبل إقراره؛ إذ لا يصحّ منه حينئذٍ
إنشاؤه؛ لأنّ
الأسير قد صار
فيئاً للمسلمين، أو محتوماً قتله، فلا يسقط هذا
الحكم بمجرّد إقراره، بخلاف ما قبل الأسر فإنّه ليس كذلك.
وقد يقال بأنّه إذا صحّ الأمان بعد الأسر- بأن قلنا به ولم يكن فيه
مفسدة - نفذ الإقرار فيه أيضاً لعين ما تقدّم في حالة ما قبل الأسر؛ لأنّ الأسير ليس
محتوم القتل، بل القتل هو- على أبعد
تقدير - أحد
الخيارات فيه، وأمّا كونه للمسلمين فلا يضرّ بالأمان؛ لأنّ الأمان إنّما يحقن دمه لمدّة زمنية ولا يخرجه عن كونه فيئاً للمسلمين أو نحو ذلك.
فلا فرق في
نفوذ الإقرار بين حالة ما قبل الأسر وما بعده، وإنّما
الخلاف في
أصل صحّة الأمان بعد الأسر لا في الإقرار به.
وتثبت دعوى المسلم بأمان
المشرك بالبيّنة قبل الأسر وبعده، فلو قامت البيّنة بعد الأسر على أنّ الكافر أمّنه مسلم أو مسلمون قبل الأسر ثبت أمانه.
أمّا لو أقرّ اثنان أو أكثر بأنّهم أمّنوه قبل الأسر لم يُفد شيئاً؛ ضرورة أنّ تعدّد المقرّ لا يقتضي كونه من
الشهادة التي موضوعها
الإخبار الجازم بحقّ للغير، لا ما يشمل فعل أنفسهم، ولو شهد بعض أنّه أمّنه بعض آخر اتّجه
القبول حينئذٍ مع حصول شرائطه من
العدالة ونحوها.
قال
العلّامة الحلّي : «لو شهد
جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه لم يقبل؛ لأنّهم يشهدون على فعلهم... أمّا لو شهد بعضهم أنّ
البعض الآخر أمّنه قُبل».
ولو ادّعى
الحربي على المسلم الأمان فأنكر المسلم ولا بيّنة للكافر، فالقول قول المسلم؛
لأصالة إباحة دم الكافر وعدم الأمان، ولو صدّقه المسلم لم يقبل؛ لأنّه لا يقدر على أمانه ولا يملكه، فلا يقبل إقراره به.
وكذا لو جاء مسلم بمشرك فادّعى أنّه أسره وادّعى الكافر أنّه أمّنه، قدّم قول المسلم؛
لاعتضاده بأصالة إباحة دمه وعدم الأمان.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۴۲-۴۳.