• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإحصان (شرطية النكاح الدائم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإحصان (توضيح) .
يشترط في تحقّق الإحصان أن يملك الفرج بنكاح دائم، فمن لم يملك فرجاً كذلك- كالمتمتّع فضلًا عن الزاني والواطئ بشبهة ونحوها- فليس بمحصن، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل المتسالم عليه بينهم.




نعم، قد تشعر عبارة السيّد المرتضى  قدس سره بوجود القول بالخلاف حيث قال: «ونكاح المتعة عندنا لا يحصن على أصحّ الأقوال؛ لأنّه غير دائم ومعلّق بأوقات محدودات». ولكنّه غير محقّق كما اعترف به المحقّق النجفي  وغيره، قال في الجواهر: «إنّي لم أتحقّقه كما اعترف به غيرنا أيضاً».



وكيف كان فعمدة دليله الأخبار كموثّق إسحاق بن عمّار ، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام  عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية و الأمة  يطؤها، تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: «نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا» - إلى أن قال:- قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة، أ تحصنه؟ قال: «لا، إنّما هي على الشي‏ء الدائم عنده» وغيرها، واستدلّ له في الجواهر بوجوه اخرى أيضاً. وأمّا تحقّق الإحصان بالمملوكة ففيه خلاف، والمشهور تحقّقه بها، بل ادّعي عليه الإجماع .



واستدلّ له بصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الحرّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: «نعم». وموثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم، وغيرهما ممّا يدلّ على ذلك، مضافاً إلى الإجماع المشار إليه.



هذا، ولكنّ المحكيّ عن القديمين وصريح الصدوق وظاهر سلّار عدم تحقّق الإحصان بالأمة، ومال إليه الأردبيلي أيضاً، ودليلهم عليه عدّة نصوص في هذا المعنى، كصحيح محمّد ابن مسلم  عن الإمام الباقر عليه السلام : «... وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرّة، فكذلك لا يكون عليه حدّ المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرّة». وصحيحه الآخر: سأله عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أ يحصن؟ قال: «لا، ولا بالأمة». وصحيحه الثالث: سألته عن الحرّ، أ تحصنه المملوكة؟ قال: «لا تحصن الحرّ المملوكةُ، ولا يحصن المملوك الحرّة، والنصراني يحصن اليهودية، واليهودي يحصن النصرانية».



وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل الحرّ، أ يحصن المملوكة؟ فقال: «لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا تحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية». فإنّهم استدلّوا بهذه النصوص رغم معارضتها بما تقدّم، بدعوى أنّها أصحّ سنداً وأصرح دلالةً، مضافاً إلى الشبهة الدارئة لحدّ الرجم.



قال: «وبالجملة: النظر في القاعدة المقرّرة وقصور الأخبار يدلّ على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك اليمين». ولكن اجيب عنه بوضوح معارضة هذه النصوص بما تقدّم من الأخبار الدالّة على تحقّق الإحصان بالأمة ويتقدّم هي عليها؛ وذلك لأنّ بعض النصوص الدالّة على عدم تحقّق الإحصان بالأمة- وهي الصحيحة الاولى لمحمّد بن مسلم- مشتمل على اعتبار أمرين في تعلّق الرجم بالزاني الحرّ، أحدهما: أن تكون المرأة المزني بها حرّة مسلمة، والثاني: أن تكون عنده عند فجوره الزوجة الدائمة الحرّة، واعتبار الأوّل غير موجود في كلام أصحابنا، بل هو مجمع على بطلانه كما أنّه موافق لبعض العامة، وربّما يكون ذلك قرينة على أنّ الثاني أيضاً غير معتبر، وأنّ وروده فيها لرعاية التقيّة حيث إنّه أيضاً منسوب إلى أبي حنيفة وأصحابه.
على ذلك فتسقط الرواية عن الحجّية، ولا أقلّ من ترجيح الآخر عليها في مقام المعارضة لموافقتها للعامة، بل ومع التساقط أيضاً يرجع إلى ما دلّ على كفاية مطلق الفرج في الإحصان،
[۲۹] تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۴۰.
[۳۰] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي)، ج۱، ص۳۱- ۳۴.
كصحيحة إسماعيل بن جابر  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قلت: ما المحصن رحمك اللَّه؟ قال: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن».

۶.۱ - المناقشة في الاستدلال


قد يناقش في الأخير بأنّه لو لم يتمّ ما تقدّم من القرينة وكانت الطائفتان متعارضتين يكون الترجيح لما دلّ على عدم الكفاية؛ لموافقته للكتاب المجيد الدالّ على أنّ حدّ الزاني والزانية هو الجلد بلا تفصيل؛ لتقدّم مرتبة موافقة الكتاب على مخالفة العامّة في المرجّحات المنصوصة. اللهمّ إلّا أن يقال: لم يثبت أنّ موافقة الكتاب هو المرجّح الأوّل، بل هي ومخالفة العامّة في رتبة واحدة، ومع وجود المرجّح في كلّ من الطائفتين‏ تتكافئان، ويرجع بعد تساقطهما إلى الإطلاق الدالّ على كفاية الأمة في الإحصان.
[۳۲] اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي)، ج۱، ص۳۴.

ثمّ الظاهر عدم إلحاق التحليل بملك اليمين، فلو كانت عنده أمة قد حلّلها مولاها ووطأها لا يكفي ذلك في إحصانه.
[۳۵] تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۴۱.
واستدلّ له في الرياض وغيره بالتعليل الوارد في موثّقة إسحاق بن عمّار- وهو قوله عليه السلام: «إنّما هو على الشي‏ء الدائم» - حيث يدلّ على أنّ الملاك والمعيار في صدق الإحصان هو أن يكون له ما يدوم ويثبت، لا ما يزول وينقطع بحسب طبعه. ومن المعلوم أنّ التحليل غير مقتضٍ للّزوم والبقاء، فإنّ للمولى الرجوع عن التحليل في أيّ وقتٍ شاء. وبانصراف قوله عليه السلام: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح» عن التحليل، حيث كانت هي لمالكها، وإنّما حلّلها وأباحها له. وإذا لم تشمله أدلّة الإحصان فالمرجع بعد ذلك إطلاق الآية الدالّة على أنّ حدّ الزاني والزانية هو الجلد.



نعم، ذكر الشهيد في الروضة وجهاً للإلحاق؛ إذ قال: «وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه؛ لدخوله فيه من حيث الحلّ، وإلّا لبطل الحصر المستفاد من الآية». ومراده من الآية قوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ- إِلَّا عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» حيث حصرت أسباب إباحة النساء في الزوجية وملك الي مين، والتحليل ليس داخلًا في عنوان الزوجية قطعاً، فيكون من أفراد ملك اليمين لا محالة. وردّ بأنّ ذلك- بعد تسليمه- لا يقتضي ثبوت الإحصان به كما في المتعة. وبعبارة اخرى: كما أنّ المتعة داخلة تحت عنوان الزوجية ولا تكفي هي في الإحصان، فكذلك التحليل، فإنّه وإن قلنا بدخوله تحت ملك اليمين المذكور في الآية، ولكن ليس معناه ثبوت الإحصان به أيضاً؛ لاشتراط الإحصان بالملك الدائم للفرج بحيث يغدو عليه ويروح كما مرّ.


 
۱. المبسوط، ج۴، ص۲۶۸.    
۲. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۰.    
۳. الانتصار، ج۱، ص۵۲۱.    
۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۰.    
۵. الوسائل، ج۲۸، ص۶۸، ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۲.    
۶. الوسائل، ج۲۸، ص ۶۹ ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۳.    
۷. الوسائل، ج۲۸، ص ۷۰ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۷-۸.    
۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۰.    
۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۴۵۱.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۱.    
۱۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۲.    
۱۲. الانتصار، ج۱، ص۵۲۱.    
۱۳. الغنية، ج۱، ص۴۲۴.    
۱۴. الرياض، ج۱۳، ص۴۲۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۱.    
۱۶. الوسائل، ج۲۸، ص۷۲، ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۱۱.    
۱۷. المختلف، ج۹، ص۱۴۵.    
۱۸. المقنع، ج۱، ص۴۳۹.    
۱۹. المراسم، ج۱، ص۲۵۴.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۲.    
۲۱. الوسائل، ج۲۸، ص۷۱، ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۹.    
۲۲. الوسائل، ج۲۸، ص۷۸، ب ۷ من حدّ الزنا، ح ۹.    
۲۳. الوسائل، ج۲۸، ص۷۵، ب ۵ من حدّ الزنا، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۲۸، ص۷۰-۷۱، ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۸.    
۲۵. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۲.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۱.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۱- ۲۷۲.    
۲۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۰۳.    
۲۹. تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۴۰.
۳۰. اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي)، ج۱، ص۳۱- ۳۴.
۳۱. الوسائل، ج۲۸، ص۶۸، ب ۲ من حدّ الزنا، ح ۱.    
۳۲. اسس الحدود والتعزيرات (التبريزي)، ج۱، ص۳۴.
۳۳. الرياض، ج۱۳، ص۴۲۳.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۲.    
۳۵. تفصيل الشريعة (الحدود)، ج۱، ص۴۱.
۳۶. الرياض، ج۱۳، ص۴۲۳.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۲.    
۳۸. الروضة، ج۹، ص۷۶- ۷۷.    
۳۹. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۵، ۶.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۲۷۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۱۶- ۱۱۹.    



جعبه ابزار