الإرسال في الطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أنّ معنى
الإرسال في
الطلاق إجراء
صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظٍ واحد. ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث كأن قال: أنتِ طالق طلقتين، أو ثلاثاً صحّت واحدة وبطل الزائد المعبّر عنه بالتفسير، هذا في الثلاثة المرسلة؛ في مقابل الترتيب في الطلاق وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد، أمّا المرتّبة فالظاهر عدم الخلاف في وقوعه واحدة؛ وقيل: يبطل الطلاق؛ ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة، لزم.
أنّ معنى
الإرسال في
الطلاق إجراء
صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظٍ واحد، كأن يقول: طلّقتك ثلاثاً، في مقابل الترتيب في الطلاق وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد، كأن يقول: زوجتي طالق، زوجتي طالق، زوجتي طالق وبدون تخلّل رجوع.
وهذا الطلاق بدعة ومحرّم إذا اوتي به بعنوان الشرعيّة، وباطل بمعنى أنّه لا يقع معه الطلاق، بلا خلاف في كلّ ذلك.
وإنّما وقع الخلاف بين
الفقهاء في وقوعه طلقة واحدة وتلغى الاخريان أم يبطل الطلاق وتلغى الصيغة بالمرّة؟ قولان. هذا في الثلاثة المرسلة.
أمّا المرتّبة فالظاهر عدم الخلاف في وقوعه واحدة
.
ولو فسّر الطلقة باثنين أو ثلاث كأن قال: أنتِ طالق طلقتين، أو ثلاثاً صحّت واحدة وبطل الزائد المعبّر عنه بالتفسير على الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل ربما أشعر بالإجماع عليه عبارة
الناصرية، وصرّح به في
نهج الحق شيخنا العلاّمة
، وهو
الحجّة فيه المخصِّصة لما مرّ من الأدلّة. مضافاً إلى وجود المقتضي، وهو الصيغة المشتملة على شرائط الصحة عدا اشتماله على الزائد، وهو غير صالح للمانعية، إلاّ على تقدير ثبوت اشتراط قصد قيد الوحدة في صحة الطلقة الواحدة، وليس بثابت من الأدلّة، كيف لا؟! وقُصاراها الدلالة على عدم وقوع الطلقات المتعدّدة في مجلس واحد بالصيغة مطلقاً، واحدة كانت أم متعدّدة، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في
النية، وأنه يتوقّف عليه الصحة، هذا. مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة بالشهرة العظيمة، ففي الصحيح: عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر؟ قال: «هي واحدة»
ونحوه باقي المستفيضة
.
وجه الدلالة عمومها لكل من الطلقات الثلاث، المرسلة والمفصّلة، الناشئ عن ترك الاستفصال فيها، مع احتمال السؤالات فيها الأمرين البتة؛ لكونها مطرحاً بين
الخاصة والعامة، ولذا حصل التردّد في حكمها لأصحاب الأئمة، كحصوله لعلماء الطائفة.
فحملها على خصوص الأخيرة
بدعوى تبادرها من العبارة ليس في محله، كيف لا؟! واتفقت الخاصة والعامة على فهم الأوّلة أيضاً من العبارة، ولذا استدل بعض أصحابنا
القائل بالقول الثاني بالأخبار الآتية المشابهة أكثرها لهذه المعتبرة في تأدية الثلاث المرسلة بتلك العبارة، ولم يُجب عنها الأصحاب بتلك المناقشة، بل ردّوها بمناقشات أُخر يأتي إليها الإشارة.
وكلّ ذا أمارة واضحة وشهادة بيّنة على اتفاقهم على فهم الثلاث المرسلة من تلك العبارة، فالمناقشة المزبورة فاسدة البتة، كيف لا؟! ولا قرينة لنا على وضوح الدلالة أوضح وأصحّ من فهم علماء الطائفة، بل هو أقوى القرائن المعتبرة المتمسك بها في تعيين الدلالة بالضرورة، ووجهه ما ذكرناه من كون الثلاث المرسلة ممّا وقع التشاجر في حكمها بين الخاصة والعامة، وكثر الأسئلة فيها والأجوبة، وبالجملة لا يخفى ما ذكرناه على ذي
فطنة ودرية.
ثمّ لو فرضنا فقد هذه الروايات أو ثبوت عدم دلالتها لكفانا في الحكم بوقوع الواحدة من الثلاث المرسلة حكايات الإجماع المتقدّمة، فإنّها في حكم الصحيح الصريح، المعتضد بالشهرة العظيمة، ولا يقاومها شيء من الأخبار الآتية ولو كانت صريحة، وكذا الأُصول المتقدمة، مع ما ستعرفه في الأدلة من أنها ما بين ضعيف وقاصر الدلالة، هذا.
مع ما يظهر من تلك المستفيضة بعد ضمّ بعضها إلى بعض إرادة الثلاث المرسلة من تلك العبارة، ألا ترى إلى
الخبر: عن رجل طلّق ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال: فقال: «أمّا أنا فأراه قد لزمه، وأمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة»
قد اتّقى (علیهالسّلام) فيه من العامة وحكم بلزوم الثلاث بتلك العبارة.
ويظهر من بعض المعتبرة الواردة عنه (علیهالسّلام) أنّ الذي كان يتّقي فيه العامة إنّما هو الثلاث المرسلة خاصة، ففي الخبر: «أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) كان يقول: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه، ولا
ميراث بينهما، ولا
رجعة، ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق، فقد بانت منه بالأُولى، وهو خاطب من الخطّاب» الخبر
.
وهو صريح في أنّ اتّقاءه (علیهالسّلام) إنّما هو في
المرسلة خاصة، وأنّها التي عليها العامّة في تلك الأزمنة من الحكم بالبينونة، وإلاّ لما كان التفصيل بين الصورتين إذا قالوا بعدمه في الثانية أيضاً، واتحادهما في الحكم بالبينونة موافقاً للتقية، مع أنّ حملها عليها متّفق عليه بين الطائفة.
وبمعونة ذلك يظهر أنّ حكم أبيه (علیهالسّلام) بصحة الواحدة في الرواية السابقة إنّما هو في الثلاث المرسلة التي اتّقى فيها (علیهالسّلام) عن العامة، كما يظهر من هذه الرواية، ولا يضر قصور سندهما؛ لانجبارهما بالشهرة العظيمة، هذا.
وفي الخبر عن مولانا
الصادق (علیهالسّلام) في حديث قال فيه: فقلت: فرجل قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثاً، فقال: «تردّ إلى
كتاب الله تعالى وسنة
نبيّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)»
.
وهو صريح في المرسلة، ومع ذلك لم يحكم (علیهالسّلام) بالبطلان، بل أوجب الردّ إلى
السنّة، والمراد به الردّ إلى الواحدة لا البطلان، كما يفصح عنه بعض المعتبرة، ففي الصحيح عن مولانا الصادق (علیهالسّلام) في
حديث قال: قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: «تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة»
ونحوه بعينه رواية أُخرى
.
وفي معناهما الصحيح: «طلّق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثاً، فجعلها رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) واحدة، فردّها إلى الكتاب والسنّة»
.
وهي صريحة الدلالة في أنّ المراد بالردّ إلى السنّة هو
إمضاء الواحدة وإبطال الطلقات الزائدة، وبمعونتها يظهر أنّ المراد بالردّ إلى السنّة في الثلاث المرسلة في تلك الرواية إنّما هو الردّ إلى الواحدة، لا البطلان بالمرّة، فتأمّل.
هذا مع أنّه يظهر بما قدّمناه من الأخبار وغيرها شيوع استعمال تلك العبارة في المستفيضة في الثلاث المرسلة في زمن
الأئمة:، ومعه يتقوّى دلالة العموم الناشئ عن ترك الاستفصال على الحكم في المسألة، كيف لا؟! وشيوع الاستعمال الذي لا أقلّ منه يقوّي الاحتمال، ومعه يلزم الاستفصال، فتركه مع ذلك أوضح شاهد على العموم في المقال.
وبجميع ما قدّمناه يندفع حذافير الإشكال الذي أورده بعض الأبدال
في هذا المجال.
ومنه يظهر ضعف ما قيل من أنّه يبطل الطلاق رأساً ولا يقع منه شيء ولو واحداً، كما عن الانتصار
وسلاّر والعماني وابن حمزة
.
مع أنّ عبارة الأوّل في ذلك غير ظاهرة، بل المستفاد منها إنما هو الردّ على العامّة في الحكم بوقوع المتعدّدة، وأمّا الواحدة فليس فيها على نفيها دلالة، بل ولا إشارة، بل ربما أشعر سياقها بقبول الواحدة، مع تصريحه في مسألة فساد الطلقات الثلاث المتعاقبة من دون تخلّل رجعة بصحة الواحدة، بل ربما أشعر عبارته بكونه مجمعاً عليه بين
الإمامية، بل وربما كانت العبارة في ذلك ظاهرة.
وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول؛ لما مرّ، وضعف حججهم، فإنّ منها الأصل، ويدفع بما مرّ.
ومنها: أنّ المقصود وهو الواحدة المقيّدة (لا
) بقيد الوحدة غير واقع، والصالح للوقوع غير مقصود؛ لأنّه غير مريد للواحدة المقيّدة بقيد الوحدة.
وهو مع أنّه
اجتهاد في مقابلة
النص غير مسموع مندفع بما مرّ من عدم الدليل على اعتبار قيد الوحدة في النية، بل غايته الدلالة على كون ما زاد عليها بدعة، وهو غير ملازم لاعتبار قيد الوحدة في النية، وهي حاصلة من الثلاث المرسلة، غاية الأمر أنّ الزائد عليها غير واقعة، ويحتمل أن تكون ضميمته مؤكّدة.
ومنها: الأخبار، ففي الصحيح: «من طلّق ثلاثاً في مجلس واحد فليس بشيء، من خالف كتاب الله تعالى ردّ إلى كتاب الله»
.
والمكاتبة روى أصحابنا عن
أبي عبد الله (علیهالسّلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على
طهر بغير
جماع بشاهدين: «أنّه يلزم تطليقة واحدة» فوقّع بخطّه: «أخطأوا على أبي عبد الله (علیهالسّلام)، لا يلزمه الطلاق، ويردّ إلى كتاب الله تعالى والسنّة
.
وفيهما نظر، أمّا أوّلاً: فلعدم مقاومتها لما مرّ.
وثانياً: ضعف الدلالة في الأوّل؛ لاحتماله نفي الثلاث لا الواحدة، بل في الردّ إلى كتاب الله والسنّة كما في ذيله إشعار بل دلالة على وقوعه بمعونة ما مرّ.
وقصور
سند الثاني من وجوه، مع دلالة صدره على اشتهار الحكم بوقوع الواحدة في أصحاب زمانه.
ولا ينافيه الحكم منه بتخطئته؛ لاحتمال المصلحة فيه من حيث كونه مكاتبة، وهي غير منحصرة في التقية، بل محتملة لها ولغيرها من المصالح العامة، هذا.
مع أنّ بعض الأجلّة حمل الطلاق في كلامه (علیهالسّلام) على الثلاث لا الواحدة، ويؤيّده ما فيه من الردّ إلى الكتاب والسنّة بملاحظة ما قدّمناه من تفسيره بالردّ إلى الواحدة.
ولا ينافيه الحكم بالتخطئة بعد احتمال كونه لمصلحة خفية غير نفي الواحدة، المؤيّد بكون
الرواية مكاتبة.
والذي يسهّل الخطب في ارتكاب أمثال هذه التوجيهات وإن كانت بعيدة قوّة ما قدّمناه من الأدلّة، وبُعد خطاء اتفاق أصحاب الأئمة: على وقوع الواحدة، على ما تشهد به نفس الرواية.
ولقد تكلّف بعض المعاصرين
لنصرة هذا القول بأخبار هي ما بين قاصرة السند، وغير واضحة الدلالة، مع كون أكثرها شاذّة كما اعترف به جماعة
. فمنها: المروي عن كتاب الخرائج عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (علیهالسّلام) قال: قلت: إنّي ابتليت، فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بشيء، وإنّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (علیهالسّلام) فقال: «ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء»
.
وهو مع عدم وضوح سنده غير واضح دلالته؛ لاحتمال تعلّق نفي الشيئية في كلام
الإمام وأصحابه إلى الطلقات المتعدّدة، ودفعِ الابتلاء الملازم بتقدير صحتها خاصّة، كما توهّم
راوي الرواية، لا إلى الواحدة، بل ربما أشعر الرواية بوقوع الواحدة؛ لما أفصحت عنه الرواية السابقة من حال أصحاب الأئمة، ولما في لفظة الرجوع في كلام
المعصوم (علیهالسّلام) التي تضمّنتها هذه الرواية، فأين الدلالة على بطلان الواحدة في الثلاث المرسلة كما هو ظاهر هذه الرواية؟! ومنها: الأخبار القائلة بأنّ المطلّقات ثلاثاً ذوات أزواج، والناهية لذلك عنهنّ، منها الصحيح: «إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنّهنّ ذوات أزواج»
.
وضعفه أوضح من أن يخفى؛ لأنّها شاذّة لو حملت على الثلاث المرتّبة، كما ادّعى هذا الفاضل
وغيره ظهورها من عبارة: «طلّق ثلاثاً» في تلك المستفيضة؛ إذ لا قائل بها من الطائفة؛ لإجماعهم على وقوع الواحدة بالثلاث المرتّبة، كما ادّعاه جماعة
، وصرّحت به المعتبرة.
وكذا لو حملت على الثلاث المرسلة، بناءً على وجوب حمل الإطلاقات على الفروض الشائعة، وهي في هذه الروايات صدور الثلاث عن العامّة لا أصحابنا
الإمامية، فإنّ وقوعها منهم إن أمكن نادر بالبديهة، وحينئذٍ تكون هذه الطلقات صحيحة إلزاماً لهم بمعتقدهم، كما تفصح عنه الأخبار الآتية، وعليه إجماع الإجماعية، كما حكاه جماعة
، هذا.
مع أنّ المستفاد من بعض المعتبرة كون
النهي عن تزويجهنّ احتياطاً لا ناشئاً من فساد الواحدة، ففي الصحيح: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة، فكره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (علیهالسّلام): «هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها»
.
ولعلّ وجه
الاحتياط هو ما ذكره جماعة منهم
شيخ الطائفة عدم مبالاة العامة في وقوع الطلقات والمرأة غير طاهرة، وعليه حمل الأخبار السابقة مستشهداً ببعض المعتبرة الذي شهادته عليه واضحة. فالاستدلال بأمثال هذه الأخبار مع ما هي عليه من الشذوذ والندرة كيفما حملت غفلة واضحة. ونحوه الاستدلال بما مضى من المعتبرة المستفيضة في وقوع الطلاق بـ «نعم» في جواب السؤال عنه، وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
ولو كان المطلِّق مخالفاً يعتقد الثلاث أو عدم اشتراط شيء ممّا مرّ في
الطلاق فطلّق لزمه معتَقَده، وجاز لنا مناكحة مطلّقاته كذلك، بلا خلاف فيه يظهر بيننا، بل ادّعى عليه جماعة
اتفاقنا، وبه عموماً وخصوصاً استفاض نصوصنا، فمن الأوّل:
الموثق: عن الأحكام؟ قال: «يجوز على أهل كل ذي
دين بما يستحلّون»
. والموثق: «خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنّتهم وقضائهم وأحكامهم» الخبر
.
ومن الثاني: المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح في المطلّق ثلاثاً: «إن كان ممّن لا يتولاّنا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه»
. والخبر: عن المطلّقة على غير السنّة أيتزوّجها الرجل؟ فقال: «ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك»
.
ومقتضى التعليلين كعموم الثاني اطّراد الحكم فيما ألحقناه بالمتن، مضافاً إلى الاتفاق عليه، وشمول الموثقين السابقين له.
وأمّا الأخبار المعارضة الناهية عن تزوج المطلّقات ثلاثاً لأنّهنّ ذوات أزواج فقد عرفت الجواب عنها.
ثم إنّ
إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المطلّقة كذلك بين المخالفة والمؤمنة، وهو كذلك.
واحتمال الفرق وتخصيص الحكم بالأُولى كما يوجد في بعض العبارات
؛ جمعاً بين النصوص ضعيف، لا يلتفت إليه.
الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۹، ص۴۹۵. رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۲۴-۲۳۴.