الإقالة (آثار الإقالة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإقالة (توضيح).
للإقالة آثار متعدّدة- ولو مترقَّبة- ذكرها
الفقهاء ، وهي كالتالي.
من الواضح أنّ الأثر الأساس للإقالة وهو المقصود منها
رجوع المال إلى
مالكه الأوّل الذي كان قبل
العقد ،
بل عرّف بعضهم الإقالة بأنّها
عود كلّ شيء إلى ما كان عليه سابقاً.
فلو تقايلا والمبيع في يد
المشتري جاز
تصرّف البائع فيه؛ لأنّ الإقالة- كما تقدّم-
فسخ ، ولا يشترط في نفوذ تصرّفه حينئذٍ
قبضه من المشتري، فلو باعه بعد الإقالة وهو بعد في يد المشتري صحّ
البيع وكان نافذاً.
نعم، يعتبر
قدرة البائع على
تسليم المبيع
للمشتري الثاني، فلو لم يقدر عليه لم ينفذ البيع؛ لأنّ القدرة على التسليم من شرائط البيع، فيجب على البائع قبضه من المشتري السابق وتسليمه للمشتري الثاني.
لا تسقط
الشفعة بتقايل المتبايعين، بل للشفيع فسخ الإقالة والأخذ بالشفعة؛
نظراً إلى أنّ
الاستحقاق لها قد حصل بالعقد،
فحقّ الشفعة أسبق.
فلو كان الشفيع لم يعلم بالبيع وثبوت حقّ الشفعة له حتى استقال البائع من المشتري فأقاله، ثمّ تبيّن له ذلك كان للشفيع إسقاط الإقالة وردّ الشقص إلى المشتري وأخذه منه بالشفعة؛ لأنّ حقّ الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان
إسقاطه .
لو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا لم يكن له شفعة بالإقالة،
من جهة الشراء،
فلا تثبت الشفعة بها؛
لأنّها تابعة للبيع
وإن أتى بها قاصداً لها بلفظ البيع.
وقال بعض
الفقهاء : الأصحّ عدم سقوطها إلّا
بالتصريح به بعد ثبوتها.
قال بعض الفقهاء:
أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع، واجرة ناقد
الثمن ووزّانه على المشتري كذلك، واجرة الدلّال على من يأمره، فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له فاجرته على البائع الآمر لا على المشتري، وإن أمره بالشراء له فاشترى له فاجرته على المشتري الآمر، ولو تبرّع لم يستحقّ اجرة وإن أجاز المالك.
وبناءً عليه فإذا وقعت الإقالة لم تسقط اجرة الدلّال والوزّان والكيّال بعد هذه الأفعال بالإقالة؛
لأنّ استحقاق الاجرة كان على السعي المتقدّم، وقد حصل،
فسبب الاستحقاق ثابت فلا يبطل بالطارئ؛
إذ لا دليل على إسقاطه.
لو حصل على
ربح ببيع
الخيار فصار
البيع لازماً، فاستقاله الطرف الآخر فأقاله، لم يسقط عنه
الخمس ؛
لإطلاق أدلّته.
لكن استثنى
السيد اليزدي من ذلك ما إذا كان من شأنه أن يقيله حيث قال: «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن».
وقد استدلّ له
باستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقّق الربح، سواء كان لازماً من الأوّل أم صار لازماً
بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له
إتلاف الخمس بالإقالة؛ لعدم
ولايته عليه.
ومجرّد حسن الإقالة لا يكفي هنا، فإطلاق أدلّة الخمس وأصالة عدم سقوطه محكّمان.
وأمّا الاستثناء فقد ذكر في وجهه أنّ عدم إجابته في مثل ذلك يعدّ مهانة ومخالفاً للإنصاف في نظر
العرف ،
كما أنّه يكون من
الصرف في
المؤونة .
وفصّل آخر بين وقوع الإقالة بعد استقرار الخمس بمضيّ السنة- أي سنة حصول الربح- فلا يسقط الخمس وتكون الإقالة حينئذٍ في مقدار الخمس
فضوليةً ، وبين وقوعها قبله فيسقط بالإقالة مطلقاً.
وذهب بعض الفقهاء إلى سقوط الخمس بالإقالة مطلقاً.
.
لو اشترى
ذمّي أرضاً من
مسلم وجب عليه الخمس، فلو تقايلا في
الشراء وفسخ البيع لم يسقط عنه الخمس الذي وجب عليه قبل الإقالة، فلا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على
ملكية الذمّي بعد شرائه أو أن يردّها إلى البائع بالإقالة، فلا يسقط الخمس بذلك؛
نظراً إلى إطلاق النصّ، مثل صحيح
أبي عبيدة الحذّاء ، قال: سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس».
والأصل،
أي
استصحاب البقاء .
لكن استشكل بعض الفقهاء فيه،
واحتمل بعضهم عدم وجوب الخمس؛
نظراً إلى انصراف دليل وجوب الخمس على الذمّي إلى الشراء المستقرّ، فالشراء غير المستقرّ غير مشمول للدليل،
ولأنّ الإقالة فسخ عندنا.
ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للمشتري حبس المبيع
لاسترداد الثمن بعد الإقالة.
والمفترض أنّ هذا الحكم غير خاص بالمشتري فيشمل حبس البائع الثمن لاسترداد المثمن أيضاً. ولعلّ المدرك في ذلك أنّه يكون قد ضمن حقّه بهذه الطريقة، تماماً كما في
الاستلام والتسليم في البيع، بل وغيره أيضاً، فكأنّ النكتة واحدة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۸۳-۳۸۷.