• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقالة (آثار الإقالة)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإقالة (توضيح).
للإقالة آثار متعدّدة- ولو مترقَّبة- ذكرها الفقهاء ، وهي كالتالي.




من الواضح أنّ الأثر الأساس للإقالة وهو المقصود منها رجوع المال إلى مالكه الأوّل الذي كان قبل العقد ،
[۱] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۲۱.
بل عرّف بعضهم الإقالة بأنّها عود كلّ شي‏ء إلى‏ ما كان عليه سابقاً. فلو تقايلا والمبيع في يد المشتري جاز تصرّف البائع فيه؛ لأنّ الإقالة- كما تقدّم- فسخ ، ولا يشترط في نفوذ تصرّفه حينئذٍ قبضه من المشتري، فلو باعه بعد الإقالة وهو بعد في يد المشتري صحّ البيع وكان نافذاً.
نعم، يعتبر قدرة البائع على تسليم المبيع للمشتري الثاني، فلو لم يقدر عليه لم ينفذ البيع؛ لأنّ القدرة على التسليم من شرائط البيع، فيجب على البائع قبضه من المشتري السابق وتسليمه للمشتري الثاني.



لا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، بل للشفيع فسخ الإقالة والأخذ بالشفعة؛
[۵] المبسوط، ج۲، ص۵۳۶.
نظراً إلى أنّ الاستحقاق لها قد حصل بالعقد،
[۱۱] الشرائع، ج۳، ص۲۵۹.
فحقّ الشفعة أسبق.
[۱۳] المفاتيح، ج۳، ص۷۹.

فلو كان الشفيع لم يعلم بالبيع وثبوت حقّ الشفعة له حتى استقال البائع من المشتري فأقاله، ثمّ تبيّن له ذلك كان للشفيع إسقاط الإقالة وردّ الشقص إلى المشتري وأخذه منه بالشفعة؛ لأنّ حقّ الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه .
[۱۶] المبسوط، ج۲، ص۵۳۶.




لو رضي الشفيع بالبيع ثمّ تقايلا لم يكن له شفعة بالإقالة، من جهة الشراء،
[۱۹] الشرائع، ج۳، ص۲۵۹.
فلا تثبت الشفعة بها؛ لأنّها تابعة للبيع
[۲۷] الشرائع، ج۲، ص۶۷.
[۲۹] المفاتيح، ج۳، ص۱۲۳.
وإن أتى بها قاصداً لها بلفظ البيع.
وقال بعض الفقهاء : الأصحّ عدم سقوطها إلّا بالتصريح به بعد ثبوتها.
[۳۲] المفاتيح، ج۳، ص۸۰.




قال بعض الفقهاء: أجرة الكيّال ووزّان المتاع على البائع إذا أمره بذلك أو بالبيع، واجرة ناقد الثمن ووزّانه على المشتري كذلك، واجرة الدلّال على من يأمره، فإن أمره إنسان ببيع متاع فباعه له فاجرته على البائع الآمر لا على المشتري، وإن أمره بالشراء له فاشترى له فاجرته على المشتري الآمر، ولو تبرّع لم يستحقّ اجرة وإن أجاز المالك.
وبناءً عليه فإذا وقعت الإقالة لم تسقط اجرة الدلّال والوزّان والكيّال بعد هذه الأفعال بالإقالة؛
[۳۴] المبسوط، ج۲، ص۱۳۵.
[۳۵] الشرائع، ج۲، ص۶۷.
[۳۹] المفاتيح، ج۳، ص۱۲۳.
لأنّ استحقاق الاجرة كان على السعي المتقدّم، وقد حصل، فسبب الاستحقاق ثابت فلا يبطل بالطارئ؛ إذ لا دليل على إسقاطه.
[۴۵] المبسوط، ج۲، ص۱۳۵.




لو حصل على ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله الطرف الآخر فأقاله، لم يسقط عنه الخمس ؛ لإطلاق أدلّته.
لكن استثنى السيد اليزدي من ذلك ما إذا كان من شأنه أن يقيله حيث قال: «لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن».
وقد استدلّ له باستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقّق الربح، سواء كان لازماً من الأوّل أم صار لازماً بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له إتلاف الخمس بالإقالة؛ لعدم ولايته عليه.
[۴۷] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۴۵.

ومجرّد حسن الإقالة لا يكفي هنا، فإطلاق أدلّة الخمس وأصالة عدم سقوطه محكّمان.
وأمّا الاستثناء فقد ذكر في وجهه أنّ‏ عدم إجابته في مثل ذلك يعدّ مهانة ومخالفاً للإنصاف في نظر العرف ،
[۴۹] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۴۵.
[۵۰] الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۲۴- ۲۲۵.
كما أنّه يكون من الصرف في المؤونة .
وفصّل آخر بين وقوع الإقالة بعد استقرار الخمس بمضيّ السنة- أي سنة حصول الربح- فلا يسقط الخمس وتكون الإقالة حينئذٍ في مقدار الخمس فضوليةً ، وبين وقوعها قبله فيسقط بالإقالة مطلقاً.
وذهب بعض الفقهاء إلى سقوط الخمس بالإقالة مطلقاً. .



لو اشترى ذمّي أرضاً من مسلم وجب عليه الخمس، فلو تقايلا في الشراء وفسخ البيع لم يسقط عنه الخمس الذي وجب عليه قبل الإقالة، فلا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمّي بعد شرائه أو أن يردّها إلى البائع بالإقالة، فلا يسقط الخمس بذلك؛
[۵۹] مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۱۸۵.
نظراً إلى إطلاق النصّ، مثل صحيح أبي عبيدة الحذّاء ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس».
والأصل،
[۶۱] مهذب الأحكام، ج۱۱، ص۴۲۵.
أي استصحاب البقاء .
لكن استشكل بعض الفقهاء فيه،
[۶۲] شرح التبصرة، ج۳، ص۸۸.
واحتمل بعضهم عدم وجوب الخمس؛
[۶۳] البيان، ج۱، ص۳۴۶.
نظراً إلى انصراف دليل وجوب الخمس على الذمّي إلى الشراء المستقرّ، فالشراء غير المستقرّ غير مشمول للدليل،
[۶۵] شرح التبصرة، ج۳، ص۸۸.
ولأنّ الإقالة فسخ عندنا.
[۶۶] البيان، ج۱، ص۳۴۶.




ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن بعد الإقالة.
والمفترض أنّ هذا الحكم غير خاص بالمشتري فيشمل حبس البائع الثمن لاسترداد المثمن أيضاً. ولعلّ المدرك في ذلك أنّه يكون قد ضمن حقّه بهذه الطريقة، تماماً كما في الاستلام والتسليم في البيع، بل وغيره أيضاً، فكأنّ النكتة واحدة.


 
۱. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۲، ص۱۲۱.
۲. القضاء (الآشتياني)، ج۱، ص۳۳۰.    
۳. التذكرة، ج۱۲، ص۱۲۱.    
۴. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۸.    
۵. المبسوط، ج۲، ص۵۳۶.
۶. السرائر، ج۲، ص۳۹۴.    
۷. التحرير، ج۴، ص۵۷۶.    
۸. القواعد، ج۲، ص۲۵۳.    
۹. الدروس، ج۳، ص۳۷۲.    
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۷۹، م ۳۶۷.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۲۵۹.
۱۲. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۴۷.    
۱۳. المفاتيح، ج۳، ص۷۹.
۱۴. الحدائق، ج۲۰، ص۳۲۲.    
۱۵. المسالك، ج۱۲، ص۳۲۱.    
۱۶. المبسوط، ج۲، ص۵۳۶.
۱۷. السرائر، ج۲، ص۳۹۴.    
۱۸. التحرير، ج۴، ص۵۷۶.    
۱۹. الشرائع، ج۳، ص۲۵۹.
۲۰. التحرير، ج۴، ص۵۷۶.    
۲۱. جامع المقاصد، ج۶، ص۴۱۵.    
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۳۲۱.    
۲۳. الحدائق، ج۲۰، ص۳۲۲.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۵۰.    
۲۵. القواعد، ج۲، ص۹۷.    
۲۶. فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۲۶.    
۲۷. الشرائع، ج۲، ص۶۷.
۲۸. المسالك، ج۳، ص۴۳۷- ۴۳۸.    
۲۹. المفاتيح، ج۳، ص۱۲۳.
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۷.    
۳۱. التذكرة، ج۱۲، ص۱۱۸.    
۳۲. المفاتيح، ج۳، ص۸۰.
۳۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۵۲۵.    
۳۴. المبسوط، ج۲، ص۱۳۵.
۳۵. الشرائع، ج۲، ص۶۷.
۳۶. التذكرة، ج۱۲، ص۱۲۳.    
۳۷. الدروس، ج۳، ص۲۴۴.    
۳۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵۵.    
۳۹. المفاتيح، ج۳، ص۱۲۳.
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۳۵۷.    
۴۱. المسالك، ج۳، ص۴۳۸.    
۴۲. الحدائق، ج۲۰، ص۹۲.    
۴۳. التذكرة، ج۱۲، ص۱۲۳.    
۴۴. جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵۵.    
۴۵. المبسوط، ج۲، ص۱۳۵.
۴۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۳، م ۵۸.    
۴۷. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۴۵.
۴۸. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۳۳.    
۴۹. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۲۴۵.
۵۰. الخمس (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۲۴- ۲۲۵.
۵۱. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۳۳.    
۵۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۳، م ۵۸، تعليقة الگلبايگاني الرقم ۲.    
۵۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۸۳، م ۵۸، تعليقة السيد الخميني، الرقم ۲.    
۵۴. الروضة، ج۲، ص۷۳.    
۵۵. الغنائم، ج۴، ص۳۳۶.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۷.    
۵۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۲۷۳، م ۴۱.    
۵۸. مستمسك العروة، ج۹، ص۵۱۲.    
۵۹. مستند العروة (الخمس)، ج۱، ص۱۸۵.
۶۰. الوسائل، ج۹، ص۵۰۵، ب ۹ ممّا يجب فيه الخمس، ح ۱.    
۶۱. مهذب الأحكام، ج۱۱، ص۴۲۵.
۶۲. شرح التبصرة، ج۳، ص۸۸.
۶۳. البيان، ج۱، ص۳۴۶.
۶۴. المسالك، ج۱، ص۴۶۶.    
۶۵. شرح التبصرة، ج۳، ص۸۸.
۶۶. البيان، ج۱، ص۳۴۶.
۶۷. الروضة، ج۲، ص۷۳.    
۶۸. الغنائم، ج۴، ص۳۳۶.    
۶۹. التذكرة، ج۱۲، ص۱۲۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۸۳-۳۸۷.    



جعبه ابزار