الإقالة (ما تصح فيه الإقالة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الإقالة (توضيح) .
ثمّة موارد تصحّ فيها
الإقالة، ذكرها
الفقهاء.
تجري
الإقالة في كلّ
عقد لازم من العقود إلّا ما أخرجه الدليل، كما إذا كانت الإقالة على خلاف مقتضى العقد،
كالوقف والصدقة المقتضيين للتأبيد والخروج عن
الملك ،
ولا تختصّ
بالبيع العقدي، بل تجري في
المعاطاة ؛ لكونها بيعاً عرفاً،
بل تجري في
الصلح والإجارة والرهن ونحوها ممّا يقبل
الفسخ .
قال
الشهيد الثاني - ردّاً على من جعل بحث الإقالة تبعاً للبحث عن
بيع السَلَف حتى اعتادوا أن يبحثوا عن الإقالة ضمن مقاصد بحث السلف-: «فإنّها لا تختصّ به، بل ولا بباب البيع؛ لجريانها في سائر العقود المتقوّمة من الجانبين
بالمال ».
وقال
المحقق النجفي أيضاً: «... وإن كانت هي (الإقالة) غير مختصّة فيه، بل ولا مختصّة بالبيع...».
والذي يراجع كلمات
الفقهاء في مختلف العقود اللازمة إلّا ما استثني يرى أنّهم يصرّحون بأنّها لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو بطروّ سبب من الأسباب الموجبة للفسخ.
والمستند في الجريان في العقود اللازمة ما أسلفناه سابقاً في مشروعية الإقالة فلا نعيد؛ فإنّ العقود اللازمة هي المقدار المتيقن.
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا تجري الإقالة في
العقود الجائزة ؛ فإنّها يجوز فسخها من دون حاجة إلى الإقالة.
قال
ابن طيّ : «محلّها (الإقالة) العقود اللازمة، عدا الوقف
والهبة والنكاح ».
ومفهومه- بقرينة كونه في مقام بيان المحلّ- عدم جريانها في العقود الجائزة.
والمستند في ذلك أنّه ما دام كلا الطرفين يملك
خيار الفسخ فلا موضوع لإقالة
النادم ؛ إذ يمكنه فسخه من طرفه.
كما قد يقرّب ذلك في العقود الجائزة والوقف والنكاح
والضمان وأمثالها على مبنى من يرى أنّ مدرك
مشروعية الإقالة هو
الإجماع والنصوص ويرى النصوص خاصةً بمثل البيع،
فإذا لم ينعقد إجماع على هذه الموارد كان
الأصل عدم مشروعية الإقالة فيها عنده.
وقد يقال بإمكان جريان الإقالة في العقود الجائزة، كما يفهم من
إطلاق بعض الكلمات،
فإنّه وإن كان يمكن لكلّ من الطرفين الفسخ بنفسه بلا حاجة إلى أخذ
رضا الطرف الآخر، إلّا أنّه يمكن أيضاً
التراضي على الفسخ وإنشائه منهما معاً؛ لأنّ موضوع الإقالة موجود وهو العقد القابل للفسخ.
إلّا أن يقال:- وهو ضعيف- إنّ مدرك مشروعية الإقالة من النصوص والإجماع لا يشمل مثل هذا المورد أو لا يحرز شموله له، وأمّا
البناء العقلائي فيشك في عملهم بالإقالة في العقود الجائزة حيث يرون تحصيل رضا الطرفين لغواً، وإذا شكّ فالأصل العدم في الأدلّة اللبّية، فتبقى الإقالة على مستوى القاعدة الأوّلية في باب
المعاملات .
نعم، يتحقق الفسخ بوقوعها لا من أجلها بل بسبب وقوع الفسخ من أحد الطرفين المشروع بدليل جواز العقد نفسه.
ذكر بعض الفقهاء أنّ الإقالة تجري في القسمة؛ تمسكاً بعموم دليلها بعد عدم اختصاصها بالبيع، والتزاماً بعموم سلطنة الناس على أموالهم؛ لأنّ رفع القسمة كجعلها من أشكال
السلطنة .
وقد يقال بعدم الجريان؛ لعدم كونها بيعاً،
ولعدم تحقق الموضوع عقلًا حتى يترتب الحكم؛ لأنّ الإقالة عبارة عن عود كل شيء إلى ما كان عليه سابقاً، وهو ما لا يمكن تحقّقه في المقام؛ إذ بعدما حصل
الإفراز والتعيين لا معنى للعود إلى
الإشاعة .
واورد عليه بأنّ الإفراز
والعود إلى الإشاعة أمران يقعان بيد العرف فلا واقعية لهما إلّا بحكم العرف نفسه، وهو يحكم بإمكان العود.
كما أنّ
الاستدلال لعدم الجريان بعدم كونها بيعاً مخالف لما دلّ على عدم اختصاصها بالبيع، مع أنّ المستدلّ نفسه مال إلى العموم في موضع آخر.
استشكل بعض الفقهاء في جريان الإقالة في
الهبة اللازمة .
ولعلّ المستند في ذلك أنّ اللزوم في الهبة ليس معاملياً حقّياً حيث لا
عوض ، وإنّما هو
حكم شرعي ملزم دلّت عليه النصوص الخاصّة. أو يقال بأنّ دليل مشروعية الإقالة خاص بالنصوص والإجماع وهما غير شاملين لمثل الهبة اللازمة.
في مقابل ذلك صرّح بعض
الفقهاء بجريانها في الهبة اللازمة،
وهو المستفاد من إطلاق كلمات بعضٍ آخر.
ويمكن أن يكون المستند في ذلك
فقدان الدليل الخاص المانع، مع شمول البناء العقلائي للإقالة في الهبة؛ فإنّهم لا يرون مثل هذه الإقالة أمراً خاطئاً أو غير نافذ، بل باتفاق الطرفين ورضاهما يمكن إرجاع العين الموهوبة إلى واهبها.
كما تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد كذلك تصحّ في بعضه، سلماً كان العقد أو غيره؛
نظراً إلى إطلاق أدلّة الإقالة،
وقد ادّعي نفي الخلاف فيه،
عدا ما نسب إلى
ابن المتوّج من القول بعدم صحّة الإقالة في البعض،
واستشكل فيه آخرون،
وقد ضعّفه
المحقق النجفي .
وقد يكون المستند في منع الصحّة هنا أنّ عمدة أدلّة مشروعية الإقالة هي النصوص والإجماع، ولا إطلاق فيهما؛ لكونهما في مقام بيان امور اخرى، والقدر المتيقن هو الفسخ في الجميع لا في البعض، وانصراف أدلّة الإقالة عن التبعّض،
كما أنّ الالتزام العقدي أمر بسيط لا يقبل التبعيض، فإمّا أن ينحل كلّه أو يبقى كذلك.
ونوقش فيه بأنّ أدلّة مشروعية الإقالة تشمل- بعمومها أو إطلاقها- مثل هذا المورد، إضافةً إلى أنّ بقاء الالتزام أو زواله كلّاً أو بعضاً شأن اعتباري خفيف المؤونة.
والانصراف هنا ممنوع.
ولعلّ الأصحّ في الاستدلال هنا هو الرجوع إلى
ارتكاز العقلاء؛ فإنّه لمّا كانت حقيقة الإقالة
فكّاً للعقد
ورفعاً لليد عمّا يملكه المقيل من التزام الطرف الآخر كان بإمكانهما التوافق على ما يشاءان، مضافاً إلى إطلاق دليل السلطنة بناءً على جريانه في باب الإقالة كما أشرنا إليه سابقاً.
وعلى أيّة حال، فمتى تقايلا في البعض اقتضى
تقسيط الثمن على المبيع، فيرجع في نصف المبيع بنصف
الثمن وفي ربعه بربعه وهكذا،
بل إذا تعدّد
البائع أو
المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه؛
إذ لا يشترط رضا الآخر.
وقال بعضهم:
الجهالة في مثله غير قادحة.
لكن قال
العلّامة الحلّي : «لو أقاله في البعض ليعجّل الباقي، أو عجّل المُسلَم إليه البعض ليقيله في الباقي فهي
فاسدة . نعم، لو قال للمُسلَم إليه: (عجّل لي حقّي) وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه كان جائزاً؛ لأنّه نوع
صلح وتراضٍ، وهو جائز».
وقع الخلاف في صحّة
إسقاط المديون أجل
الدين الذي عليه، ومنشؤه أنّ الأجل هل هو حقّ خاصّ بالمشتري فحينئذٍ يجوز له إسقاطه، أو أنّه حقّ له ولصاحب الدين، أو أنّه حقّ واحد مشترك بينهما وحينئذٍ لا يجوز له إسقاطه؟ وعلى أيّ تقدير فلو تقايلا معاً- بمعنى اتّفاقهما على سقوط الأجل- صحّت هذه الإقالة وسقط الأجل؛ لاتّفاقهما على سقوط الحقّ الراجع إليهما. نعم، لو كان التأجيل حقّاً للَّه تعالى لتعلّق
النذر به، فلا تجوز الإقالة فيه؛
لأنّه حقّ للغير، ولما ذكرناه سابقاً.
ويتفرّع على سقوط الأجل بالإقالة
جواز مطالبة صاحب الدين المديون في الحال بعد الإقالة، بخلاف ما إذا أسقط المديون فقط الأجل، فإنّه بناءً على القول الثاني- وهو كون الأجل حقّاً بينهما- ليس لصاحب الدين المطالبة في الحال إذا أسقطه المديون.
إذا تقايل المتبايعان وكان كلّ من العوضين موجوداً رجع كلّ عوض إلى صاحبه؛ لانفساخ العقد الذي نقلهما عنهما، وإن كان مفقوداً- بأن كان تالفاً- ضمن بمثله إن كان مثليّاً، وإلّا بقيمته، فالتلف غير مانع من صحّة الإقالة،
وقد نفى بعضهم الخلاف في ذلك،
بل قد ادّعي الاتّفاق على مشروعيّة الإقالة بعد
التلف ؛
نظراً إلى إطلاق الأدلّة وعمومها،
بلا فرق بين تلف البعض أو تلف الكل.
بل إنّ ذلك كلّه يجري وفق القواعد المقرّرة في الضمان وأمثاله. نعم، شكّك بعضهم في وجود إطلاق يشمل حالة التلف مع عدم
انعقاد إجماع على ذلك، من هنا استشكل في هذه الأحكام كلّها الواردة في صورة التلف.
واختلفوا في المراد من
القيمة التي تضمن في القيمي على أقوال:
قيمة يوم تلف
العوض ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء؛ نظراً إلى أنّ
الضمان متعلّق بالعين ما دامت موجودة، فإذا تلفت تعلّق بقيمتها يومئذٍ.
وليس المراد من الضمان
اشتغال الذمة بالقيمة يوم
التلف ؛ إذ لا يعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله، بل المراد قيام القيمة يوم التلف مقام العين في صحّة تعلّق الإقالة؛ لمعلومية بدليّة المثل والقيمة عن العين في كلّ ما يتعلّق بها.
قيمة يوم
الفسخ والإقالة، كما ذهب إليه جماعة آخرون؛
نظراً إلى أنّ
العقد يبطل من حينه، فهو يوم تعلّق الضمان.
ونوقش فيه بأنّ الإقالة لا تشغل ذمّة، بل ليست إلّا فسخاً للعقد من الطرفين، فلابدّ من قيام بدل العين قبلها.
واجيب عنه بأنّ القيمة يوم التلف قامت مقام العين، فمع فرض تغيّرها إلى يوم الإقالة تقوم كلّ قيمة مقام الاخرى إلى قيمة يوم الإقالة؛ إذ ليس قيام القيمة يوم التلف مقام العين بأولى من قيام كلّ من أفراد القيمة عن الآخر، بل هو أولى، بل الظاهر الذي قام مقام العين كلّي القيمة وإن قارنت تلك الخصوصيّة في يوم التلف، ولا تشغل ذمّة بها حتى يتشخّص، فيبقى كلّ فرد من أفرادها قائماً مقام الآخر إلى يوم الإقالة، فيتعيّن ذلك الفرد؛ لأنّه هو الذي قارن
الاستحقاق .
أقلّ القيمتين من يوم العقد
والقبض ، كما ذهب إليه العلّامة الحلّي في التذكرة بناءً على ما اختاره من كون الإقالة فسخاً.
لو تعيّب المبيع في يد
المشتري قبل الإقالة ثمّ تقايلا، فالبائع يأخذ منه الأرش مع المبيع؛ لأنّ تلف البعض كتلف الكلّ، فيغرم المشتري
الأرش .
وعمّم بعضهم إلى المشتري والبائع؛ لعدم الفرق بينهما هنا.
وقال
العلّامة الحلّي : «ولو عرف البائع بالمبيع
عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة، فلا ردّ له إن كانت (الإقالة) فسخاً، وإن كانت بيعاً فله ردّه»،
بمعنى أنّ هذا العيب- بناءً على مختاره ومختار سائر الفقهاء من كونها فسخاً وليست ببيع- لا يوجب خيار الفسخ في الإقالة، فليس له بعد الإقالة حقّ الردّ بالعيب. نعم، له أرش العيب كما سبق.
نعم، قال في موضع آخر: «لو اشترى سلعة ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري، كان له فسخ الإقالة وردّه بالعيب؛ لأنّ هذا العيب من ضمان المشتري، فهو بمنزلة أن يجد عيباً في المبيع»،
ويمكن أن يكون مراده أنّه لو لم يدفع المشتري الأرش فله فسخ الإقالة.
وناقش بعض المعاصرين في أصل لزوم الأرش على المشتري؛ لأنّ الفسخ في الإقالة من حينه فلا مقتضي للأرش، والعين
مملوكة له فما هو الموجب لضمانه أرشها؟! فإنّ ما حدث من عيب في المبيع قبل الفسخ كان في ملك المشتري وبعده لم يحدث عيب.
إلّا أن يقال: إنّ المشتري مقدم على الضمان ولا يكون مسلّطاً على العين مجّاناً فيضمن إمّا
بالبدل المعاوضي المعاملي- وذلك قبل الفسخ- أو بالبدل الواقعي، وهو المثل أو القيمة وذلك بعد الفسخ.
وقد يناقش في أصل
الإشكال بأنّ الإقالة بما لها من مضمون عقلائي يتراضى عليه الطرفان تعني عود كلّ شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، فيكون
إرجاع ما كان كما كان مأخوذاً في مضمونها المعاملي، فيلزم بالعين سالمةً أو مع الأرش، وإلّا فبالمثل أو القيمة كما في كلّ ضمان.
لو أحدث المشتري في المبيع حدثاً فهذا لا يمنع من الإقالة، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له، ولو كانت من المبيع فإن زاد بفعله-
كالعمارة - فهي للبائع، وللمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوّم قبل
الإحداث وبعده ويرجع بالتفاوت.
وأمّا لو حصل للمبيع
نماء فتارةً يكون متّصلًا به، واخرى يكون منفصلًا عنه، فإن كان متّصلًا فيتبع الأصل، فبعد الإقالة يرجع المبيع مع نمائه المتّصل إلى البائع،
كما أنّ النماء المتّصل في
الثمن يرجع إلى المشتري، فيرجع كلّ عوض إلى مالكه.
وأمّا النماء المنفصل كالولد- وإن كان حملًا- فلا يرجع به إلى البائع؛ لأنّه ليس داخلًا في المبيع.
ولكنّ
المحقّق الحلّي أطلق القول بأنّ النماء بعد الفسخ للمشتري،
كما أطلق بعضهم بأنّ النماء بعد الإقالة للمشتري
وإن استشكل فيه بعض آخر.
واحتمل في
مناهج المتقين أنّ النماء المتّصل يكون للمشتري أيضاً كالنماء المنفصل.
وأمّا اللبن في الضرع فقد استشكل في كونه كالنماء المتّصل،
إلّا أنّ بعضهم استقرب كونه منفصلًا.
وكذا استشكل في كون الصوف والشعر قبل الجزّ كالنماء المتّصل أم لا.
لو خرج المبيع عن ملك المشتري أو الثمن عن ملك البائع فقد صرّح بعضهم بأنّ ذلك لا يوجب عدم صحّة الإقالة، فيكون الخروج عن الملك
ببيع أو
هبة أو نحوهما بمنزلة
التلف الذي كان موجباً للرجوع إلى البدل، أي
المثل أو القيمة.
ولكن لو رجع إليه العوض ودخل في ملكه ثانياً بأن استوهبه أو اشتراه، فلا يجب عليه ردّ نفس العين؛ نظراً إلى أنّ الإقالة تسبّب ردّ كلّ من العوضين إلى المالك إذا كان باقياً على مقتضى العقد الأوّل.
وصرّح بعضهم بأنّه لو خرج المبيع عن ملك المشتري بسبب من الأسباب ثمّ عاد إليه بسبب آخر، لم يبق مورد للإقالة على الأقرب.
وقال
المحقق النجفي بأنّ الإقالة لا تقتضي ردّ العين؛ لأنّ الفرض
انتقالها إليه بعقد آخر، ولذا لا يجب عليه شراء العين لأجل ردّها بالإقالة وإن كان
متمكّناً منها، بل قد يقال بعدم
وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد
جائز ، بل قد يقال بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد الإقالة؛ لأنّه دخول جديد في ملكه بعد تعلّق حقّ المقال بالقيمة.
وقد يقال بأنّ بيع العين لا يقتضي ارتفاع العقد الأوّل، وإنّما غايته عدم إمكان إرجاع العين بالإقالة أو الفسخ لذلك العقد إلى صاحبه الأوّل، فيضمن المثل أو القيمة.
أمّا إذا ارجعت العين من جديد- ولو بعقد جديد- إلى المشتري الأوّل فانفسخ البيع بالإقالة أو
الخيار ، لزم إرجاع العين؛ لكونها متعلّق
العقد الأوّل، وهي موجودة عند المشتري بحسب الفرض، فيكون مقتضى القاعدة
وإطلاق أدلّة الإقالة ذلك.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۶۴-۳۷۳.