الإقرار بالنسب
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من الأقارير النافذة
الإقرار بالنسب كالبنوة والأخوة ونحوها، والمراد بنفوذه
إلزام المقر وأخذه باقراره بالنسبة إلى ما عليه من وجوب
إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك.
يُقبل
الإقرار بالنسب في الجملة،
وقد نفي عنه الخلاف،
بل قد يحكى
إجماع كافّة العلماء عليه.
وقد استدلّ
له بعموم أدلّة
الإقرار ،
وخصوص النصوص الواردة في ذلك.
والإقرار بالنسب على قسمين: إقرارٌ بالولد، وإقرار بغيره من الأنساب، وفيما يلي البحث عن كلا القسمين:
•
الإقرار بالولد ، يشترط في ثبوت البنوّة بالإقرار امور منها: الأول- أن لا يكذبه الحس، الثاني- أن لا ينازعه غيره، الثالث - التصديق، الرابع- أن يكون المقر أبا، الخامس- أن يكون ولدا للصلب .
•
الإقرار بغير الولد ، يقصد بالإقرار بالنسب في غير الولد أن يقرّ باخوّته لشخص أو أنّ فلاناً عمّه أو خاله، والقصد من وراء مثل هذا الإقرار قد يكون في
الإرث ، فإذا أقرّ باخوّة شخص له كان معنى ذلك إقراره بحقّ هذا
الأخ في الإرث من والدهما.
•
آثار الإقرار بالنسب، ثمّ إنّ هناك فروعاً كثيرة مرتبطة بالإقرار بالولد وغير الولد من النسب، تظهر ثمرتها غالباً في باب الإرث ، ولا بأس بذكر بعضها كتطبيقات للمقام.
الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۶۸- ۸۳.