• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقرار بغير الولد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يقصد بالإقرار بالنسب في غير الولد أن يقرّ باخوّته لشخص أو أنّ فلاناً عمّه أو خاله، والقصد من وراء مثل هذا الإقرار قد يكون في الإرث ، فإذا أقرّ باخوّة شخص له كان معنى ذلك إقراره بحقّ هذا الأخ في الإرث من والدهما.




ولنفوذ الإقرار بغير الولد شروط يشترك بعضها مع شروط الإقرار بالبنوّة، وهي:

۱.۱ - الشرط الأول


الشرط الرابع المتقدّم في الإقرار بالبنوّة، فمقتضى القاعدة المستفادة من عمومات الإقرار نفوذه في خصوص المقرّ، ففي الإقرار بالنسب إنّما يثبت النسب من الجانبين إذا صدّقه المقرّ به ولو بعد بلوغه، فمع عدم التصديق لا تثبت أحكامه إلّا من جانب المقرّ.
وقد مرّ أيضاً خروج إقرار الرجل بالبنوّة عن هذه القاعدة مع صغره أو جنونه أو موته، وأنّه يثبت النسب من الجانبين والتوارث وإن لم يصدّقه المقرّ به؛ استناداً إلى الأخبار الخاصة.
ثمّ مع التصديق في الإقرار بغير الولد إنّما يثبت النسب بينهما، فيثبت حينئذٍ التوارث بينهما خاصّة، ولا يتعدّى إلى غيرهما أصلًا؛ اقتصاراً على مقتضى الدليل.
ولكن قال بعضهم: إنّه يتعدّى التوارث إلى أولادهما أيضاً دون غيرهم.
ونوقش فيه بعدم الدليل، وعدم ظهور وجه له.

۱.۲ - الشرط الثاني


الشرط السابع المتقدّم في الإقرار بالولد ، وهو أن لا يكون للمقرّ ورثة مشهورون، وقد مرّ توضيحه بدليله الجاري في مطلق الإقرار بالنسب.

۱.۳ - الشرط الثالث


أن يكون الملحق به ميّتاً، فما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً.
وقد استفاد المحقّق النجفي هذا الشرط من عبارة الشهيد الأوّل في الدروس، حيث قال: «لو أقرّ بأخ من الأب ، والأب موجود، فنفى ثبوته في موضع يجوز النفي لم يتوارثا وإن تصادقا».

۱.۴ - الشرط الرابع


أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرّ به سابقاً، أمّا إذا نفاه ثمّ استلحقه وارثه بعد موته فقد استشكل بعضهم في لحوقه به، وسبب الاستشكال هو جهة سبق الحكم ببطلان هذا النسب، وفي إلحاقه به بعد الموت إلحاق عارٍ بنسبه، وشرط الوارث أن يفعل ما فيه حظّ المورّث لا ما يتضرّر به، ومن جهة اخرى أنّ المورّث لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه، وهذا الشرط ذكره العلّامة الحلّي و الشهيد الثاني .
وهذا الوجه الأخير قوّاه العلّامة والشهيدان، فيقوى عندهم اللحوق به.
ثمّ إنّه قد يناقش في اعتبار هذا الشرط زائداً على الشرط الأوّل بأنّ المراد من الشرط الأوّل أنّه مع حياة الملحق به يعتبر إلحاقه ونفيه، لا إلحاق غيره به، فلا فائدة لإقرار المقرّ، خصوصاً إذا قلنا إنّه بالنفي ينتفي على وجه لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس. وإلى هذا المعنى يرجع الشرط الثاني.


 
۱. المبسوط، ج۳، ص۳۹.    
۲. السرائر، ج۳، ص۳۰۹- ۳۱۰.    
۳. الشرائع، ج۳، ص۷۰۳.    
۴. القواعد، ج۲، ص۴۳۸.    
۵. الدروس، ج۳، ص۱۵۰.    
۶. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۸.    
۷. الرياض، ج۱۱، ص۴۳۶.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۵۷- ۱۵۸.    
۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۴، م ۱۷.    
۱۰. الشرائع، ج۳، ص۷۰۳.    
۱۱. القواعد، ج۲، ص۴۳۸.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۱۵۰.    
۱۳. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۱۴. الرياض، ج۱۱، ص۴۳۶.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۵۸.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۴، م ۱۷.    
۱۷. المبسوط، ج۳، ص۳۹.    
۱۸. السرائر، ج۳، ص۳۱۰.    
۱۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۳.    
۲۰. التحرير، ج۴، ص۴۳۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۵۸.    
۲۲. التذكرة، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۳. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۹.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۶۲.    
۲۵. الدروس، ج۳، ص۱۵۴.    
۲۶. التذكرة، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۷. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۹.    
۲۸. التذكرة، ج۲، ص۱۷۲.    
۲۹. الدروس، ج۳، ص۱۵۴.    
۳۰. المسالك، ج۱۱، ص۱۲۹.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۱۶۱- ۱۶۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۷۳- ۸۳.    



جعبه ابزار