• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإمامة المنصوصة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإمامة (توضيح) .
هي رئاسة دينية عامّة.




الإمامة : رئاسة دينية عامّة، مشتملة على ترغيب عموم الناس في حفظ مصالحهم الدينية و الدنيوية ، و زجرهم عمّا يضرّهم.
[۱] رسالة في قواعد العقائد، ج۱، ص۸۳.
[۳] الألفين، ج۱، ص۱۲.
[۶] خلاصة عبقات الأنوار، ج۹، ص۳۲۵.




وهي ثابتة من قبل اللَّه تعالى للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم و الأئمّة الاثني عشر عليهم السلام ، وقد ثبت بالأدلّة أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصّ بأمر اللَّه تعالى على إمامتهم، وأنّ لهم مقام السلطنة والرئاسة و السياسة من قبل اللَّه تعالى.
[۱۱] قاعدة لا ضرر (الرسائل، الخميني)، ج۱، ص۵۰.
[۱۳] القواعد الفقهيّة (المكارم)، ج۱، ص۷۱.

فالإمامة هي امتداد للنبوّة ، وهي حصن الدين و سوره و دعامته التي لا يستقيم إلّا بها، ومن البديهي أنّ هذا المنصب من أعظم المناصب.

۲.۱ - قول الإمام الرضا عليه السلام


قال الإمام الرضا عليه السلام : «إنّ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء ... إنّ الإمامة زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين ، وإنّ الإمامة اسّ الإسلام النامي وفرعه السامي ، بالإمام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحجّ و الجهاد ، وتوفير الفي‌ء و الصدقات ، و إمضاء الحدود و الأحكام ، ومنع الثغور و الأطراف ، والإمام يحلّ حلال اللَّه ويحرّم حرام اللَّه».



وقد وكّل اللَّه تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر دينه وجعل قوله وفعله و تقريره حجةً على العباد يرجعون إليها فقال عزّوجلّ: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوّض إلى الأئمّة عليهم السلام- بالنصوص الواردة إلى خلفائه وأوصيائه المعصومين عليهم السلام- امور الناس ، من سياستهم و تأديبهم وتكميلهم وتعليمهم؛
[۱۷] مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۵.
[۱۸] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۷۳.
[۱۹] الولاية الإلهيّة، ج۱، ص۲۱۲.
ولذا يجب على الامّة الانقياد لهم، ولزوم طاعتهم، ولهم الولاية التكوينية و التشريعية من قبل اللَّه تعالى. و طريق إثبات ذلك ما تواتر عنهم من المعاجز في التكوينيّات ، وبيان الأحكام في التشريعيّات .
[۲۰] مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۲.

وقد وقع بحث في أنّ الإمامة من اصول الدين أم اصول المذهب ، كما جرت الأبحاث حول شروط الإمام المنصوب بهذا النحو من الذكورة و العصمة و العلم وغير ذلك، و حرمة الخروج عليه ممّا يصطلح في الفقه الإمامي عليه بالبغي، إلى غيرها من الأبحاث. وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محالّه.


 
۱. رسالة في قواعد العقائد، ج۱، ص۸۳.
۲. الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى)، ج۲، ص۲۶۴.    
۳. الألفين، ج۱، ص۱۲.
۴. الصوارم المهرقة، ج۱، ص۱۷۰.    
۵. الصوارم المهرقة، ج۱، ص۲۶۲.    
۶. خلاصة عبقات الأنوار، ج۹، ص۳۲۵.
۷. المقنعة، ج۱، ص۳۲.    
۸. المقنعة، ج۱، ص۸۱.    
۹. المقنعة، ج۱، ص۸۲.    
۱۰. التذكرة، ج۹، ص۳۹۶- ۳۹۷.    
۱۱. قاعدة لا ضرر (الرسائل، الخميني)، ج۱، ص۵۰.
۱۲. فقه الصادق، ج۱۸، ص۳۹۶.    
۱۳. القواعد الفقهيّة (المكارم)، ج۱، ص۷۱.
۱۴. مجموعة الرسائل (الصافي)، ج۲، ص۴۵۶.    
۱۵. الكافي، ج۱، ص۲۰۰، ح ۱.    
۱۶. الحشر/سورة ۵۹، الآية ۷.    
۱۷. مرآة العقول، ج۳، ص۱۴۵.
۱۸. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۵۷۳.
۱۹. الولاية الإلهيّة، ج۱، ص۲۱۲.
۲۰. مهذب الأحكام، ج۱۶، ص۳۶۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۶-۱۷.    



جعبه ابزار