«إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوّلًا، وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم؛ تأكيداً في الزجر، وقيل: لا؛ لأنّ القصدالإتلاف ».
ولكن اجيب عنه بأنّ مقتضى الأدلّة لزوم إجراء الحدود وعدم تأخيرها إلّافي موارد خاصّة قد دلّ الدليل عليها كالحامل ونحوها، وأمّا في المقام فلا دليل على لزوم التأخير؛ لأنّ مجرّد احتمال كون الغرض التعذيب الزائد على ما يحصل بأصل الضرب غير كافٍ.
وأمّا الآية الواردة في الزاني و الزانية فلا يستفاد منها أكثر من لزوم صدقالعذاب ولزوم خلوّه عن الرأفة الموجبة للاقتصار على الأخف ألماً، وأمّا لزوم التأخير ليكون الوجع أشد وأكثر فلا، مضافاً إلى ورودها في خصوص الزاني والزانية، و التعدّي يحتاج إلى دليل.
وقد يورد النقض على الشيخ وأتباعه بأنّ لازم هذا القول عدم جواز مداواة المضروب جلداً بعده حتى يذوق زائداً إلى ألم أصل الجلد ألم ما بعده إلى البرء أيضاً، وهذا غير قابل للالتزام فقهياً.
وممّا ذكر ثبت بطلان القول باستحباب التأخير إلى البرء أيضاً، بعد وجود الأدلّة الدالّة على لزوم استيفاء الحدود وعدم جواز تأخيرها.