• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيلام (في تأخير الرجم)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإيلام (توضيح) .




للفقهاء في لزوم تأخير رجمه عن الجلد بما يحصل البرء وعدمه أقوال أربعة: لزوم التأخير إلى البرء، و استحبابه إليه، وجوازه بيوم، وعدم الجواز مطلقاً، وقد ذهب إلى الأوّل جماعة من القدماء .
[۸] إصباح الشيعة، ج۱، ص۵۱۵.
واستدلّ لوجوب التأخير أو استحبابه بتأكّد الزجر به:

۱.۱ - قول المحقق الحلي


«إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوّلًا، وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم؛ تأكيداً في الزجر، وقيل: لا؛ لأنّ القصد الإتلاف ».
[۹] الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.


۱.۲ - قول الشهيد الثاني


«ومنعوا -الشيخان وأتباعهما- من كون الواجب الإتلاف مطلقاً، بل جاز أن يكون الإتلاف بعض الغرض ، والبعض الآخر قصد التعذيب ».
ولكن اجيب عنه بأنّ مقتضى الأدلّة لزوم إجراء الحدود وعدم تأخيرها إلّافي موارد خاصّة قد دلّ الدليل عليها كالحامل ونحوها، وأمّا في المقام فلا دليل على لزوم التأخير؛ لأنّ مجرّد احتمال كون الغرض التعذيب الزائد على ما يحصل بأصل الضرب غير كافٍ.
وأمّا الآية الواردة في الزاني و الزانية فلا يستفاد منها أكثر من لزوم صدق العذاب ولزوم خلوّه عن الرأفة الموجبة للاقتصار على الأخف ألماً، وأمّا لزوم التأخير ليكون الوجع أشد وأكثر فلا، مضافاً إلى ورودها في خصوص الزاني والزانية، و التعدّي يحتاج إلى دليل.
وقد يورد النقض على الشيخ وأتباعه بأنّ لازم هذا القول عدم جواز مداواة المضروب جلداً بعده حتى يذوق زائداً إلى ألم أصل الجلد ألم ما بعده إلى البرء أيضاً، وهذا غير قابل للالتزام فقهياً.
وممّا ذكر ثبت بطلان القول باستحباب التأخير إلى البرء أيضاً، بعد وجود الأدلّة الدالّة على لزوم استيفاء الحدود وعدم جواز تأخيرها.
 


 
۱. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۳.    
۲. الدر المنضود، ج۱، ص۴۰۲.    
۳. المقنعة، ج۱، ص۷۷۵.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۴۰۵.    
۵. النهاية، ج۱، ص۶۹۹.    
۶. المهذب، ج۲، ص۵۲۷.    
۷. الغنية، ج۱، ص۴۲۴.    
۸. إصباح الشيعة، ج۱، ص۵۱۵.
۹. الشرائع، ج۴، ص۱۵۶.
۱۰. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۳.    
۱۱. المسالك، ج۱۴، ص۳۸۳.    
۱۲. الدر المنضود، ج۱، ص۴۰۲- ۴۰۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۳۸۸-۳۸۹.    



جعبه ابزار