• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإيهام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو إيقاع الغير في الظنّ و الوهم، يستعمل الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم. إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.



الإيهام: إيقاع الغير في الظنّ و الوهم، يقال: أوهم فلاناً، أي أوقعه في الوهم، و هو من وَهَم بمعنى غلط و سها.


يستعمل الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم، فهو عند بعضهم مرادف للشكّ، فالشكّ عندهم هو التردّد بين وجود الشيء و عدمه. و عند بعض آخر مرادف لظنّ .
و عند ثالث: أنّ الوهم هو اعتقاد مرجوح، و راجحه الظنّ ، و نسبه إلى المشهور.
و عند رابع: أنّ المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، و المراد من الظنّ الترجيح لأمارة شرعية.
و قد ورد في عبارات الفقهاء كثيراً ـ بعد نقل عبارات غيرهم ـ: أنّ في كلامه إيهاماً بكذا، و يعنون به أنّ الكلام يوهم معنىً خاصّاً، مع أنّ المتكلّم قد لا يقصده.
هذا، و أمّا عند أهل البديع فهو: أن يطلق لفظ له معنيان، قريب و بعيد، و يراد به البعيد؛ اعتماداً على قرينة خفيّة .




۳.۱ - الغش

و هو بالفتح و الكسر. في اللغة: إظهار الشخص خلاف ما أضمره، و تزيينه غير ما فيه الصلاح خدعة.
و في الاصطلاح قسّموه إلى قسمين: خفي و جلي، و الأوّل هو الغشّ بما يخفى، كإخفاء الأدنى من المال في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن.
و النسبة بينه و بين الإيهام أنّ الغشّ إيهام، و ليس كلّ إيهام غشاً.

۳.۲ - التدليس

التدليس و الدلس في اللغة: کتمان العيب .
و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في النكاح و في البيع و نحوه. و من الواضح أنّ التدليس إيهام، لكن الإيهام يظلّ أعمّ منه.

۳.۳ - الغرر

و هو في اللغة: ما يكون مجهول العاقبة، و لا يدرى أيكون أم لا.
و الصلة بينه ـ بل بين التدليس و الغش أيضا ـ و الإيهام أنّ الجميع يشترك في عدم العلم بالواقع.


الإيهام بعنوانه ليس حراماً في الشريعة الإسلامية، و قد يحرم لتعنونه بعنوان آخر، كما في الغشّ، فإنّه إيهام للمشتري، و هو حرام بأدلّته الخاصة، و كما في التدليس في باب النكاح حيث رتّبوا عليه أحكاماً كثيرة ذكرت في محلّها.
و كذلك الحال في التغرير فإنّ فيه إيهاماً، و قد ذكروا له موارد تترتّب عليها أحكام كثيرة كتغرير الجاهل و غير ذلك، و من ذلك ما ذكروه بالمناسبة في خيار العيب، حيث قالوا بأنّ إيهام البائع المشتري سلامة المبيع المعيب منهي عنه، و يوجب الخيار للمشتري في الجملة. لكنّهم في بعض المواضع أجازوا الإيهام، كما في التورية بناءً على القول بجوازها فإنّها تحوي إيهاماً، كما أنّ الخدعة في الحرب تشتمل على إيهام أيضا، و قد صرّحوا بجوازها، بل قد تكون واجبة، و هكذا.
و الخلاصة : إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.


۱. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۱۶ ۴۱۷.    
۲. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۶۷۴.    
۳. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المعتبر، ج۲، ص۳۹۰-۳۹۱.    
۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، رسائل المحقق الكركي، ج۲، ص۱۳۲.    
۵. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، رسائل المحقق الكركي، ج۳، ص۳۱۰.    
۶. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۴۴ - ۴۵.    
۷. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۷۳۵.    
۸. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۹۵.    
۹. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۹، ص۲۷۴.    
۱۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، رسائل المحقق الكركي،رسالة في السهو والشك في الصلاة، ج۲، ص۱۳۶.    
۱۱. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۹۵-۹۶.    
۱۲. كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج۳، ص۳۸۱.    
۱۳. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۹۵.    
۱۴. الشهید الثانی، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۲، ص۹۵-۹۶.    
۱۵. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج۲، ص۱۲۷.    
۱۶. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۷، ص۲۲.    
۱۷. النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۳۸.    
۱۸. التفتازاني، سعد الدين، مختصر المعاني، ص۲۷۱.    
۱۹. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۱۶۲.    
۲۰. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۴۷.    
۲۱. الحسيني الزبيدي، السيد محمد مرتضى، تاج العروس، ج۹، ص۱۵۴.    
۲۲. المشكيني، الشيخ علي، مصطلحات الفقه، ص۵۵۸.    
۲۳. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۳، ص۹۳۰.    
۲۴. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۶، ص۸۶.    
۲۵. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۱۹۸.    
۲۶. المشكيني، الشيخ علي، مصطلحات الفقه، ص۵۵۸.    
۲۷. الرازي، زين الدين، مختار الصحاح، ص۲۲۵.    
۲۸. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۴۵.    
۲۹. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۴۲۲.    



الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۹، ص۴۴۰-۴۴۱.    


الفئات في هذه الصفحة : التدليس | الغرر | الغش




جعبه ابزار