الإيهام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو إيقاع الغير في
الظنّ و
الوهم، يستعمل
الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم. إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.
الإيهام: إيقاع الغير في
الظنّ و الوهم، يقال: أوهم فلاناً، أي أوقعه في
الوهم، و هو من وَهَم بمعنى غلط و سها
.
يستعمل الفقهاء الإيهام بمعناه اللغوي و هو الإيقاع في الوهم، إلاّ أنّ
الفقهاء اختلفوا في معنى الوهم، فهو عند بعضهم مرادف للشكّ، فالشكّ عندهم هو التردّد بين وجود الشيء و عدمه
. و عند بعض آخر مرادف لظنّ
.
و عند ثالث: أنّ الوهم هو
اعتقاد مرجوح، و راجحه
الظنّ ، و نسبه إلى المشهور
.
و عند رابع: أنّ المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، و المراد من الظنّ الترجيح لأمارة شرعية
.
و قد ورد في عبارات الفقهاء كثيراً ـ بعد نقل عبارات غيرهم ـ: أنّ في كلامه إيهاماً بكذا، و يعنون به أنّ الكلام يوهم معنىً خاصّاً، مع أنّ المتكلّم قد لا يقصده
.
هذا، و أمّا عند أهل البديع فهو: أن يطلق لفظ له معنيان، قريب و بعيد، و يراد به البعيد؛ اعتماداً على قرينة خفيّة
.
و هو بالفتح و الكسر. في اللغة: إظهار الشخص خلاف ما أضمره، و تزيينه غير ما فيه الصلاح
خدعة.
و في الاصطلاح قسّموه إلى قسمين: خفي و جلي، و الأوّل هو
الغشّ بما يخفى، كإخفاء الأدنى من المال في الأعلى كمزج الجيّد بالرديء، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن
.
و النسبة بينه و بين الإيهام أنّ الغشّ إيهام، و ليس كلّ إيهام غشاً.
التدليس و الدلس في اللغة: کتمان
العيب .
و هو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في كتمان العيب في
النكاح و في
البيع و نحوه
. و من الواضح أنّ التدليس إيهام، لكن الإيهام يظلّ أعمّ منه.
و هو في اللغة: ما يكون مجهول العاقبة، و لا يدرى أيكون أم لا
.
و الصلة بينه ـ بل بين التدليس و الغش أيضا ـ و الإيهام أنّ الجميع يشترك في عدم العلم بالواقع.
الإيهام بعنوانه ليس حراماً في
الشريعة الإسلامية، و قد يحرم لتعنونه بعنوان آخر، كما في الغشّ، فإنّه إيهام للمشتري، و هو
حرام بأدلّته الخاصة، و كما في التدليس في باب النكاح حيث رتّبوا عليه أحكاماً كثيرة ذكرت في محلّها.
و كذلك الحال في
التغرير فإنّ فيه إيهاماً، و قد ذكروا له موارد تترتّب عليها أحكام كثيرة كتغرير الجاهل و غير ذلك، و من ذلك ما ذكروه بالمناسبة في
خيار العيب، حيث قالوا بأنّ إيهام البائع المشتري سلامة المبيع المعيب منهي عنه، و يوجب
الخيار للمشتري في الجملة. لكنّهم في بعض المواضع أجازوا الإيهام، كما في
التورية بناءً على القول بجوازها فإنّها تحوي إيهاماً، كما أنّ الخدعة في
الحرب تشتمل على إيهام أيضا، و قد صرّحوا بجوازها، بل قد تكون واجبة، و هكذا.
و الخلاصة : إنّ الإيهام في نفسه ليس حراماً و لا واجباً، بل قد يكون كذلك تبعاً لتعنونه بعناوين اُخرى.
الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج۱۹، ص۴۴۰-۴۴۱.