• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاحتياط في الفتوى

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ورد هذان التعبيران في كلمات المتأخّرين، ويراد بالأوّل- الاحتياط في الفتوى- عدم الافتاء بالجواز احتياطاً من قبل المجتهد. ويراد بالثاني- الفتوى بالاحتياط- إفتاء المجتهد بلزوم رعاية الاحتياط ووجوبه على المكلّفين في تلك المسألة، لا عدم الإفتاء بالجواز احتياطاً كما في القسم الأوّل.




ويكون ذلك عادة فيما إذا تردّد المجتهد في حكم المسألة بعد تتبّع أدلّتها و استفراغ وسعه واجتهاده فيها بحيث لم يحصل له الجزم حتّى بالوظيفة العمليّة- أي لم يجزم حتى بالحكم الظاهري فيها- كما إذا شكّ في أنّ ما يستظهره من ظاهر الدليل المعتبر هل يبلغ حدّ الظهور العرفي أو لا؟ أو شكّ في حصول الاطمئنان له من الإجماع الحاصل في المسألة أم لا؟ أو غير ذلك من الموارد، فإنّه في مثل ذلك يحتاط في الفتوى- أي لا يفتي بالجواز مثلًا- فيكون من قبيل موارد عدم الفتوى الذي يجوز فيها للمقلّد الرجوع إلى الغير.
وقد يكون مدرك الحكم بالجواز واضحاً عنده ولكنه مع ذلك لا يفتي به رعاية لفتوى المشهور أو لأيّة جهة اخرى احتياطاً، فيكون من الاحتياط في الفتوى أيضاً ويجوز للعامي من الرجوع إلى غيره.

۱.۱ - قول السيد اليزدي


قال السيد اليزدي : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم. وان أمكن الاحتياط». وقيّده عدّة من المعلّقين على العروة بلزوم مراعاة الأعلم فالأعلم كما قيّده به صاحب العروة أيضاً في غير هذه المسألة.



إفتاء المجتهد بلزوم رعاية الاحتياط ووجوبه على المكلّفين في تلك المسألة، لا عدم الإفتاء بالجواز احتياطاً كما في القسم الأوّل. ومورده ما إذا كان الفقيه فيه عالماً بحقيقة الحال وجازماً- طبقاً لدلالة الدليل أو الأصل العملي أو العلم الإجمالي غير المنحلّ- بأنّ الحكم في المسألة هو الاحتياط لا غير، فهو فتوى وبيانٌ للحكم الشرعي الظاهري وإخبارٌ عن الوظيفة العمليّة اللزوميّة.
وحينئذٍ لا يجوز للمقلّد الرجوع إلى غيره من أهل الفتوى، لأنّ مقلَّده قد اجتهد في المسألة وتناول أدلّتها ورأى خطأ من استند إلى الجواز فيها، فهو بذلك‌ يكون قد بيّن الحكم الشرعي الظاهري، ولا وجه معه للعدول إلى غيره إذا كان أصل تقليده عنه على حسب الموازين.

۲.۱ - قول الشهيد الصدر


وقد صرّح بهذا التفصيل بعض الفقهاء، قال الشهيد الصدر قدس سره ذيل كلام السيد الحكيم في جواز الرجوع إلى الغير في الاحتياط الوجوبي : «إذا كان الاحتياط في الفتوى، لا الفتوى بالاحتياط، ونحن متى ما عبّرنا في هذه التعليقة بأنّ هذا الحكم مبنيٌّ على الاحتياط أو أنّه محلّ إشكال أو تأمّل فهو من الاحتياط في الفتوى الذي يجوز الرجوع فيه إلى الغير».
[۴] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۶، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۲.



 
۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹، م ۱۴.    
۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۹، م ۱۴، تعليقة العراقي، البروجردي، الجواهري، الخميني.    
۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴، م ۶۳.    
۴. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۱۶، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۳۲.




الموسوعة الفقهية، ج۶، ص۱۸۴- ۱۸۵.    



جعبه ابزار