الارتداد (عقوبة الارتداد عن ملة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الارتداد (توضيح) .
ذهب الفقهاء إلى أنّ المرتدّ الملّي يستتاب فإن تاب ورجع، وإلّا قتل، من دون خلاف في ذلك،
بل عليه دعوى
الإجماع بقسميه.
واستدلّ له مضافاً إلى ذلك بالنصوص المستفيضة:
منها: صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه
أبي الحسن عليهما السلام، قال: سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: «يقتل ولا يستتاب». قلت:
فنصرانيّ أسلم ثمّ ارتدّ، قال: «يستتاب فإن رجع، وإلّا قتل».
ومنها: ما عن
ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن
أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام قال: «المرتدّ يستتاب، فإن تاب، وإلّا قتل...».
والخبر السابق المفصّل يكون مقيّداً لمثل هذه الرواية بالملّي.
هذا فيما إذا كان المرتدّ رجلًا، وأمّا لو كان امرأة فحكمها حكم المرأة المرتدّة عن فطرة، بغير خلاف في ذلك،
فلو أسلمت نصرانيّة ثمّ ارتدّت تستتاب، فإن أبت حبست وضيّق عليها حتى تتوب أو تموت- كما مرّ- لنفس الأخبار المتقدّمة في المرتدّة عن فطرة.
وأمّا ما دلّ وهو خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الإسلام، فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيّاً، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوّل، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها، فإذا ولدت قتلتها».
على قتل المرتدّة عن ملّة بعد إبائها عن
التوبة - فمع أنّه شاذّ، مخالف للإجماع- قضيّة في واقعة يحتمل
الاختصاص بها.
ولذلك قال [[|الشيخ]] : إنّه مقصور على القضيّة التي فصّلها
أمير المؤمنين عليه السلام، ولا يتعدّى إلى غيرها، ولعلّها تزوّجت بمسلم، ثمّ ارتدّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.
الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۸۹-۳۹۰.