الارتداد (مايثبت به الارتداد)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الارتداد (توضيح) .
الارتداد - كغيره- يثبت إمّا بالبيّنة،
وإمّا
بالإقرار على نفسه بالخروج من
الإسلام ، أو ببعض أنواع
الكفر ،
سواء كان ممّن يقرّ عليه أهله أم لا.
ولكن يشترط في البيّنة:
أ- أن يكون الشاهدان رجلين، وذلك لأنّ حدّ الارتداد من حقوق اللَّه تعالى التي لا تثبت إلّا بشهادة الرجال فقط، فلا يثبت بشهادة النساء مطلقاً، لا منفردات ولا منضمّات.
ب- وأن تكون الشهادة مفصّلة، أي مشتملة على شرائط حصول
الردّة ، مثل أن يقول: فعل فعلًا، وقال قولًا يوجب الردّة، وهو مكلّف
بالغ عاقل مختار عامد، فلا يقبل فيها
الإطلاق ، بل لا بدّ من التفصيل، لاختلاف المذاهب في التكفير، ولأنّ
الاحتياط في الدماء والحكم بكفر المسلم يقتضي ذلك.
ويلحق بالإقرار على الارتداد القول والفعل الدالّان عليه من غير إنكاره كما تقدّما.
الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۳۷۲-۳۷۳.