• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاعتكاف في المسجد الجامع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إنّما اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط مسجد معيّن للاعتكاف كالمساجد الخمسة أم يمكن الاعتكاف في المسجد الأعظم أو الجامع أو المسجد الذي تنعقد فيه الجماعة؟ وفيه قولان يأتي فيما يلي.




ذهب الفقهاء إلى أنّ الاعتكاف لا يقع إلّا في مسجدٍ وادّعي عليه الإجماع
[۳] المفاتيح، ج۱، ص۲۷۷.
بقسميه، قال تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَ‏ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، ولو صحّ الاعتكاف في غير المسجد لم يكن للتقييد فائدة؛ لأنّ الجماع في الاعتكاف مطلقاً حرام ، ولأنّ الاعتكاف لبث هو قربة، فاختصّ بمكان كالوقوف .
[۸] المنتهى، ج۹، ص۴۹۱.




وإنّما اختلفوا في أنّه هل يشترط مسجد معيّن أم لا؟ وفي المسألة أقوال:

۲.۱ - القول الأول


الاختصاص بأحد المساجد الأربعة أو الخمسة.
فقال جماعة: يشترط أن يكون في أحد المساجد الأربعة،
[۱۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
[۱۳] المراسم، ج۱، ص۹۹.
[۱۹] التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۱- ۴۰۲.
[۲۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.
وهي: المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وعليه أكثر علمائنا. بل المشهور بين علمائنا،
[۲۲] المنتهى، ج۹، ص۴۹۱.
بل ادّعي عليه الإجماع.
قال الشيخ الطوسي : «و(الشرط) الراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد؛ لأنّ من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلّى فيه نبيّ أو إمام عادل جمعة بشرائطها».
[۲۶] المبسوط، ج۱، ص۳۹۳.

وأبدل علي بن بابويه مسجد البصرة بالمدائن حيث، قال: «لا يجوز الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن».
[۲۷] المختلف، ج۳، ص۴۳۹.

وقال ابنه أبو جعفر الصدوق : «اعلم أنّه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، ومسجد المدائن، ومسجد البصرة».
وضابط المشهور أنّه كلّ مسجد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ جماعة، فالمسجد الحرام ومسجد النبيّ جمّع فيهما رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما علي عليه السلام.
واستدلّ عليه:
أوّلًا: بأنّ الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع ، وأيضاً هو طريقة الاحتياط وبراءة الذمّة ؛ لأنّه لا يحصل له اليقين إلّا بأن يعتكف في المواضع التي عيّنت.
وثانياً: بالأخبار:
منها: ما عن عمر بن يزيد قال: قلت: لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها، فقال: «لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعةٍ، قد صلّى فيه إمامٌ عدلٌ صلاة جماعةٍ ، ولا بأس أن يُعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة ».
ومنها: ما رواه في المقنعة ، حيث قال:
روي أنّه «لا يكون (الاعتكاف‏) إلّا في مسجدٍ جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ» قال: وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام جمّع فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد المدينة جمّع فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمّع فيهما أمير المؤمنين عليه السلام.
ونسب إلى والد الصدوق أنّه ذكر (مسجد المدائن) بدل مسجد البصرة.

۲.۲ - القول الثاني


والذي يمكن أن ينحلّ إلى قولين: الاختصاص بالمسجد الأعظم أو الجامع أو المسجد الذي تنعقد فيه الجماعة أو الجماعة الصحيحة على اختلاف تعابيرهم.
فظاهر جماعة جوازه في كلّ مسجد جامع،
[۳۷] الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
وعبّر الشيخ المفيد : ب «المسجد الأعظم»، إلّا أنّ الظاهر إرادة الجامع منه في مقابلة مسجد السوق والمحلّة والقبيلة ونحوها من المساجد التي لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد، ولا اعدّت لذلك.
[۴۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.

وإليك بعض عباراتهم:
قال المحقّق الحلّي : «الرابع: المكان، فلا يصحّ إلّا في مسجد جامع».
[۵۰] الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.

وقال المحقق الكركي : «الأصح جواز فعله فى كلّ مسجد جامع».
وقال المحقق العراقي : «الأقوى جوازه في كلّ مسجد تتعبّد فيه جماعة».
وقال السيد الحكيم : «ويكون المتحصّل من جميعها (الأخبار) جواز الاعتكاف في المساجد الأربعة وإن لم تنعقد فيها جماعة، وكلّ مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة».
وقال السيد الخوئي : «أن يكون في أحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد، والأحوط استحباباً - مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة».
ويستدلّ على ذلك بالأخبار المستفيضة :
منها: ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر، قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو في مسجد جامع».
ومثله خبر داود بن سرحان .
ومنها: ما عن علي بن غراب عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع».
ومنها: ما عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «لا يصلح العكوف في غيرها- يعني: غير مكّة - إلّا أن يكون في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة».
ومنها: ما عن يحيى بن العلاء الرازي عنه عليه السلام أيضاً: «لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة».
ومنها: ما عن الحلبي عنه عليه السلام أيضاً قال: سئل عن الاعتكاف، قال: «لا يصلح الاعتكاف إلّافي المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو مسجد الكوفة، أو مسجد جماعةٍ وتصوم ما دمت معتكفاً».
ونسب إلى ابن أبي عقيل أنّه قال:
«الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون‏ إلّا في المساجد، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد لجماعات».
[۶۱] المختلف، ج۳، ص۴۴۰.

واحتجّ على ذلك بعموم قوله تعالى: «وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ».



اتّفق الفقهاء على‏ أنّ المسجديّة والجامعيّة تُعلم بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة أو حكم الحاكم أو نحو ذلك.
[۶۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.

لكن اختلفوا في الاكتفاء بخبر العدل الواحد ، فرأى بعضهم الاكتفاء، بناءً على أنّ خبر الواحد حجّة في الموضوعات مطلقاً كالأحكام، إلّا أن يقوم الدليل على خلافه.
[۶۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۴.

واستشكل بعضهم على الاكتفاء ، بناءً على عدم  حجّيته  في الموضوعات.
ولو فرض تعدّد الجامع في البلد الواحد ذهب جملة من الفقهاء إلى جواز الاعتكاف في كلّ منها.
[۷۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.

ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها  وآبارها  التي فيها وسطوحها  ومنائرها   ومنابرها   ومحاريبها   وسراديبها -  كبيت الطشت  في الكوفة- ونحو ذلك ممّا هو مبنيّ على الدخول ما لم يعلم الخروج، بخلاف سنائدها ونحوها ممّا هو مبنيّ على الخروج ما لم يعلم دخولها، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتّخاذها.
[۷۵] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
[۷۸] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۷.
[۷۹] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۴، م ۴.
[۸۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۷.
[۸۱] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۲.

لكن اختار  الشهيد الأول  عدم دخول السطح في مسمّاه.



لو اعتكف فبان عدم المسجديّة أو الجامعيّة بعد الاعتكاف بطل اعتكافه، ولا يصلحه لحوقهما؛ إذ العبرة بالواقع ولا أثر للاعتقاد الذي هو خيال محض والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه.
[۸۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
[۸۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۷.




لا تلحق  المراقد  المشرّفة بالمساجد هنا، وكذا  رواقها  وإن كان متّخذاً  للعبادة ، لا لإحكام البناء.
لكن قال كاشف الغطاء : «ولا في رواقها، إلّا إذا كان معدّاً للعبادة».
[۸۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.

وحضرة مسلم بن عقيل  وهاني  ونحوهما ليست من مسجد الكوفة على الظاهر.
[۸۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
[۹۱] وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۷.
[۹۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۷.




المعروف أنّه لا يجوز الاعتكاف في الكعبة ؛ لعدم كونها مسجداً، واحتمل بعض الجواز فيها.
[۹۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.




جميع بقاع مسجد الاعتكاف على حدّ سواء للمعتكف، بل لا يبعد عدم اعتبار خصوص بعضها وإن خصّصه المعتكف.
نعم، قد يقال باعتباره لو خصّصه  الوليّ   كحاكم الشرع  على إشكال فيه.



لو شكّ في موضع أنّه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد؛ لأنّ عنوان المسجدية أمر حادث لابدّ من  إحرازه  في ترتيب الأحكام بعلم أو علمي ولو يد المصلّين، وإلّا فمع الشكّ في موضع أنّه جزء منه أم لا، كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم يعلم أنّه جزء أو وقف بعنوان آخر، فالمرجع أصالة العدم.
[۹۷] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۳.




ولو كثر المعتكفون فضاق المسجد عن اللبث فيه لم يجز التناوب لكلّ واحد يوم.
[۹۸] كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.




صرّح الفقهاء بأنّه لا فرق في اشتراط كون الاعتكاف في المسجد بين الرجل والمرأة، فيستويان في ذلك،
[۹۹] المبسوط، ج۱، ص۳۹۳.
[۱۰۲] الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
[۱۰۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۷.
بل قد نفي عنه الخلاف، بل ادّعي عليه الإجماع .
واستدلّوا عليه  بقاعدة الاشتراك  وإطلاق النصوص، فإنّها خالية عن التقييد بالرجل، بل صرّح بذلك في بعضها، كصحيح داود ابن سرحان عن  أبي عبد اللَّه  عليه السلام- في حديث- قال: «... ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لابدّ منها، ثمّ لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك».
وخالف بعض المذاهب الاخرى في ذلك، فجوّزوا لها الاعتكاف في مسجد بيتها.
[۱۱۲] بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۱۳.
[۱۱۳] مغني المحتاج، ج۱، ص۴۵۱.




مكان الاعتكاف- وهو المسجد- مباح لمن أراد الاعتكاف فيه ونحوه، وعليه فلا مجال للبحث عن اشتراط إباحة المسجد لوضوح إباحته.
لكن وقع البحث فيما لو غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله وجلس فيه  بنيّة  الاعتكاف أو جلس على فراش  مغصوب ، فهل يبطل الاعتكاف بهذا النحو من الغصب أم لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى البطلان ،
[۱۱۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۲.
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «لو غصب مكاناً من المسجد أو جلس على فراش‏ مغصوب فالأقوى البطلان».
[۱۱۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.

وجماعة منهم إلى عدم البطلان.
واستدلّ عليه بأنّ الجلوس أمر والمكث أمر آخر، وإن كانا متلازمين خارجاً فإنّ حرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر بوجه، فيبقى المكث الذي يتقوّم به الاعتكاف على ما كان عليه من الإباحة.
[۱۱۸] مستند العروة، ج۲، ص۴۲۸- ۴۲۹.

وجمع منهم بين متأمّل في المسألة ومحتاط.
أمّا الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب، فلو أمكن إزالته فحكمه حكم الفراش المغصوب.
وأمّا إذا لم يمكن إزالته- كما لو صبّ فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الردّ إلى المالك- فذهب بعضهم إلى جواز الجلوس عليه فيصحّ الاعتكاف، قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «لو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب ولا يمكن نقله، فلا مانع من الكون عليه»،
[۱۲۰] كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.
واختاره المحقق النجفي في نجاة العباد.
[۱۲۱] نجاة العباد، ج۱، ص۱۹۰.

واستدلّ عليه بأنّ المنع تعطيل للمسجد ومنع  للمسلمين  عن حقّهم، وهو ضرر منفي.
واستشكل فيه- مع إمكان منع كون ذلك ضرراً- بأنّ التصرّف بغير إذن المالك ضرر أيضاً، فعموم حرمة التصرّف بغير إذن المالك محكّم.
ويستدلّ عليه أيضاً بأنّه في حكم التالف في أنّه لا ينتفع به، فيخرج بذلك عن الماليّة والملكيّة. نعم، يبقى  حق الاختصاص  للمالك، فلا يجوز لأحد مزاحمته في الاستفادة منها. وأمّا عدم جواز التصرّف فيها بغير الإذن فغير ثابت؛ لأنّ ذلك موقوف على ثبوت الملكيّة، والمفروض أنّها منتفية.
وعليه فلا مانع من الجلوس على أرض المسجد أو الحرم المفروش بآجر أو سمنت مغصوب، ولا يغلق باب المسجد بذلك، فلا يجب الخروج، فإنّ ذلك كلّه ليس إلّا  تصرّفاً  في متعلّق حقّ الغير، ولا دليل على  حرمته ، وإنّما الحرام التصرّف في أموال الناس لاحقوقهم، وإنّما الثابت عدم جواز المزاحمة مع الملّاك، ولا مزاحمة في أمثال المقام.
[۱۲۳] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۲۹- ۴۳۰.

وأمّا إذا كان المعتكف لابساً لثوب مغصوب أو حاملًا له حين اعتكافه فهل يبطل بذلك اعتكافه أو لا؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يبطل الاعتكاف.
واستدلّ عليه بأنّ اللبس والحمل حرامان مستقلّان وكلاهما أجنبيّان عن المكث الاعتكافي وإن كانا متقارنين له خارجاً، فلا تسري الحرمة منهما إليه، بل كلّ يبقى على حكمه.
[۱۲۵] مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۲۹.



 
۱. التذكرة، ج۶، ص۲۴۴.    
۲. المدارك، ج۶، ص۳۲۱.    
۳. المفاتيح، ج۱، ص۲۷۷.
۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۴۸.    
۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۰.    
۶. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۷.    
۷. التذكرة، ج۶، ص۲۴۴.    
۸. المنتهى، ج۹، ص۴۹۱.
۹. المقنع، ج۱، ص۲۰۹.    
۱۰. الفقيه، ج۲، ص۱۸۴- ۱۸۵، ح ۲۰۸۹ و۲۰۹۰.    
۱۱. الانتصار، ج۱، ص۱۹۹.    
۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۸۶.
۱۳. المراسم، ج۱، ص۹۹.
۱۴. المهذب، ج۱، ص۲۰۴.    
۱۵. الوسيلة، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۶. الغنية، ج۱، ص۱۴۶.    
۱۷. السرائر، ج۱، ص۴۲۱.    
۱۸. القواعد، ج۱، ص۳۹۰.    
۱۹. التنقيح الرائع، ج۱، ص۴۰۱- ۴۰۲.
۲۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۷۹.
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۱.    
۲۲. المنتهى، ج۹، ص۴۹۱.
۲۳. الانتصار، ج۱، ص۲۰۰.    
۲۴. الخلاف، ج۲، ص۲۳۳، م ۱۰۲.    
۲۵. الغنية، ج۱، ص۱۴۶.    
۲۶. المبسوط، ج۱، ص۳۹۳.
۲۷. المختلف، ج۳، ص۴۳۹.
۲۸. المقنع، ج۱، ص۲۰۹.    
۲۹. الانتصار، ج۱، ص۲۰۰.    
۳۰. الغنية، ج۱، ص۱۴۶.    
۳۱. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۰، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۸.    
۳۲. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۳۳. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۲، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۱۲.    
۳۴. السرائر، ج۱، ص۴۲۱.    
۳۵. المقنع، ج۱، ص۲۰۹.    
۳۶. المقنع، ج۱، ص۲۱۰.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
۳۸. المعتبر، ج۲، ص۷۳۲.    
۳۹. الروضة، ج۲، ص۱۵۰.    
۴۰. المسالك، ج۲، ص۹۹.    
۴۱. مجمع الفائدة، ج۵، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۴۲. المدارك، ج۶، ص۳۲۳.    
۴۳. كفاية الأحكام، ج۱، ص۲۷۱.    
۴۴. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۵۴۹- ۵۵۳.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۰- ۱۷۲.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۸.    
۴۸. المقنعة، ج۱، ص۳۶۳.    
۴۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.
۵۰. الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
۵۱. جامع المقاصد، ج۳، ص۹۸.    
۵۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲، التعليقة رقم ۱.    
۵۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۸.    
۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۲۸۹.    
۵۵. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۹، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۵.    
۵۶. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۱، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۱۰.    
۵۷. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۹، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۴.    
۵۸. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۹، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۳.    
۵۹. الوسائل، ج۱۰، ص۵۳۹- ۵۴۰، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۶.    
۶۰. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۰، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۷.    
۶۱. المختلف، ج۳، ص۴۴۰.
۶۲. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۸۷.    
۶۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۶۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۳، م ۲۴.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۶۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۴.
۶۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۳، م ۲۴.    
۶۹. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۶۹.    
۷۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۷.
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۱.    
۷۲. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۷۲.    
۷۳. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۴۹.    
۷۴. المدارك، ج۶، ص۳۳۰.    
۷۵. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۷۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۳، م ۲۰.    
۷۸. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۷.
۷۹. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۰۴، م ۴.
۸۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۷.
۸۱. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۲.
۸۲. الدروس، ج۱، ص۳۰۰.    
۸۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۸۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۸۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۷.
۸۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۸۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۸۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۸.
۸۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۹۰. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۳، م ۲۲.    
۹۱. وسيلة النجاة، ج۱، ص۲۹۱، م ۷.
۹۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۸۰، م ۷.
۹۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۹۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۵.    
۹۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۳، م ۲۳.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۶۹.    
۹۷. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۳.
۹۸. كشف الغطاء، ج۴، ص۹۹.
۹۹. المبسوط، ج۱، ص۳۹۳.
۱۰۰. الخلاف، ج۲، ص۲۲۷، م ۹۱.    
۱۰۱. السرائر، ج۱، ص۴۲۲.    
۱۰۲. الشرائع، ج۱، ص۲۱۶.
۱۰۳. التذكرة، ج۶، ص۲۴۷.    
۱۰۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۴، م ۲۶.    
۱۰۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۱۷.
۱۰۶. المسالك، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۰۷. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۱۷۴.    
۱۰۸. المدارك، ج۶، ص۳۲۶.    
۱۰۹. الحدائق، ج۱۳، ص۴۶۸.    
۱۱۰. الرياض، ج۵، ص۵۱۱.    
۱۱۱. الوسائل، ج۱۰، ص۵۴۱، ب ۳ من الاعتكاف، ح ۱۰.    
۱۱۲. بدائع الصنائع، ج۲، ص۱۱۳.
۱۱۳. مغني المحتاج، ج۱، ص۴۵۱.
۱۱۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۲.
۱۱۵. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۷، م ۳۲.    
۱۱۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.
۱۱۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۷- ۶۸۸، م ۳۲، التعليقة رقم ۲.    
۱۱۸. مستند العروة، ج۲، ص۴۲۸- ۴۲۹.
۱۱۹. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۷- ۶۸۸، م ۳۲، التعليقة رقم ۲.    
۱۲۰. كشف الغطاء، ج۴، ص۱۰۱.
۱۲۱. نجاة العباد، ج۱، ص۱۹۰.
۱۲۲. مستمسك العروة، ج۸، ص۵۷۶.    
۱۲۳. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۲۹- ۴۳۰.
۱۲۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۸۹، م ۳۲.    
۱۲۵. مستند العروة (الصوم)، ج۲، ص۴۲۹.




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۴۴۳-۴۵۱.    



جعبه ابزار