• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانجماد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ما هو مقابل الذوب.




الجمد ـ بالفتح فالسكون ـ لغة : ما جمد من الماء وغيره ، وهو نقيض الذوْب ، يقال : جمد الماء وغيره جمداً من باب قتل ، وجموداً ، إذا صلب .
والجَمَد ـ بالتحريك ـ : جمع جامد ، مثل خدم وخادم ، وهو الذي تماسكت أجزاؤه فصار جليداً ، وهو الماء الجامد المقرَّس ، الذي جعله البرد في حالة تشبه حالة المصاب بخَدَر
[۴] المنجد الوسيط، ج۱، ص۱۷۹ .
.



وليس لدى الفقهاء معنى خاص بهم وإنّما استعملوه في نفس معناه اللغوي .



تعرّض الفقهاء في الأبحاث الفقهية تارةً لأحكام الجوامد بالذات و بالأصالة فراجع بحثه في مصطلح ( جامد ).
واُخرى للانجماد بوصفه حالة طارئة على الشيء تترتّب عليها بعض الأحكام ، وهو كما يلي .

۳.۱ - انجماد بعض الكر وملاقاة الباقي النجاسة


إذا انجمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً فقد ذكر بعض الفقهاء أنّه يتنجّس بالملاقاة للنجاسة ، ولا يعصمه ما جمد .
واستدلّ على ذلك بأنّ المستفاد من أدلّة اعتصام الکر هو أنّ الكرّ من الماء هو الذي لا ينفعل بشيء ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد ؛ لأنّ الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان ، فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وسادّ كما في مياه الأحواض ؛ لأنّها تسيل لولا ارتفاع أطرافها ، وهذا بخلاف الجامد ؛ لأنّه بطبعه وإن كان ماء إلاّ أنّه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء ، فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكرّ ، فإذا جمد نصف الكرّ ولاقى الباقي نجساً فيحكم بنجاسته ، كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئاً فشيئاً ، إلاّ على القول بكفاية التتميم كرّاً .

۳.۲ - حكم الدهن أو الدبس الجامدين إذا وقع بعر الفأرة فيهم


ذكر الفقهاء من شرائط الحكم بنجاسة ملاقي النجس أو المتنجّس السراية ، وأنّه لابدّ فيه من وجود الرطوبة المسرية في كليهما أو في أحدهما ، وأمّا الرطوبة المعدودة من الأعراض بالنظر العرفي فهي غير كافية في الحكم المذكور أبدا ، كما أنّ تنجّس جزء من أجزاء غير المائعات لا يوجب سراية النجاسة إلى أجزائها الاُخر ولو مع الرطوبة المسرية .

۳.۲.۱ - کلام الإمام أبي جعفر عليه‏السلام


وقد وردت في المسألة عدّة نصوص ، فصّل في بعضها بين الذوبان والجمود ، كما في حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، و الزيت مثل ذلك » .


۳.۲.۲ - کلام الإمام أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في التفصيل بين الزيت وغيره


وفي بعضها التفصيل بين الزيت وغيره من السمن و العسل ، كما في رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله سعيد الأعرج السمّان ـ وأنا حاضر ـ عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به ؟ قال : « أمّا الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج ، وأمّا الأكل فلا ، وأمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك ، وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ، ثمّ لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامداً » .

۳.۲.۳ - کلام الإمام أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في التفصيل بين الصيف والشتاء


وفي ثالث التفصيل بين الصيف و الشتاء ، كما في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه‏ عليه‏السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكُلْه ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان ثُرداً فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه » .
والمراد بالصيف والشتاء فيها إنّما هو التفصيل بين الذوبان والانجماد ، فقد دلّتنا هذه الأخبار على أنّ المائع إذا جمد ووقع فيه شيء من النجاسات أو المتنجّسات فيؤخذ منه النجس وما حوله دون بقية أجزائه .
وكذلك الحال في الجوامد بالأصالة ، كالأرض الرطبة إذا مشى عليها الكلب ـ مثلاً ـ فإنّه لا ينجس منها إلاّ خصوص موضع الملاقاة ، وهو موضع قدم الكلب لا جميعها ولو مع الرطوبة المسرية .
اللهمّ إلاّ أن يدخل في المائعات كما إذا كان وحلاً ، فإنّ وقوع النجاسة فيه يوجب تنجّس الجميع كما هو الحال في جميع المائعات .

۳.۳ - بقاء وصف النجس مع الانجماد


الأحكام المترتّبة على النجاسات المائعة ـ كالخمر و البول ـ تظلّ على حالها حتى مع انجماد هذه النجاسات ، فلو انجمد البول يبقى على النجاسة ، ولا يكون الانجماد استحالةً حتى يثبت به التطهير.


 
۱. الصحاح،، ص ۴۵۹.    
۲. لسان العرب، ج۳،ص ۱۲۹.    
۳. مجمع البحرين، ج ۱،ص ۳۹۲.    
۴. المنجد الوسيط، ج۱، ص۱۷۹ .
۵. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة )، ج۱، ص ۲۱۶.    
۶. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة )، ج ۲، ص ۲۰۹.    
۷. الوسائل، ج ۲۴، ص ۱۹۴، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۸. الوسائل، ج۱۷، ص ۹۸، ب ۶ ممّا يكتسب به، ح ۵.    
۹. الوسائل، ج ۲۴، ص ۱۹۵، ب ۴۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۳.    
۱۰. التنقيح في شرح العروة ( الطهارة )، ج ۲، ص ۲۱۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۶۶-۶۸.    



جعبه ابزار