الانخناس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الانقباض و
الاستخفاء واستعمله
الفقهاء في تقويس الركبتين و
التراجع إلى الوراء.
الانخناس- لغة-:
الانقباض ، من الخنس، يقال: خنست فلاناً فخنس، أي أخّرته فتأخّر، وقبضته فانقبض. والخنوس: الانقباض و
الاستخفاء .
وقوله عزّوجلّ: «مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ»،
أي إبليس يوسوس في صدور الناس، فإذا ذكر اللَّه خنس، أي انقبض.
واستعمله
الفقهاء في تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء.
وهو من مصاديق المعنى اللغوي.
تعرّض الفقهاء للانخناس في مباحث الصلاة، وأهمّ ما ذكروه ما يلي:
يجب
الانتصاب في الصلاة بلا انحناء ولا انخناس؛ فإنّ الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجب، وهو
أصل الذنب، وإقامته تستلزم الانتصاب،
فالإخلال بذلك عمداً أو سهواً موجب
لبطلان الصلاة.
ويدلّ عليه ما رواه
زرارة ، قال: قال
أبو جعفر عليه السلام- في حديث-: «وقُم منتصباً؛ فإنّ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يقم صُلبه فلا صلاة له».
قال
المحدّث الشيخ يوسف البحراني : «وعدم
إقامة الصلب يحصل بالميل إلى أحد الجانبين... أو
الانحناء أو الانخناس».
يتحقّق الركوع بالانحناء حتى تبلغ يدا المصلّي عيني ركبتيه، بحيث لو أراد وضع يديه عليهما لأمكنه ذلك؛ للإجماع،
وتأسّياً
بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لما روي أنّه كان يمسك راحتيه على ركبتيه في الركوع كالقابض عليهما، ويفرّج بين أصابعه.
فلو وصلت يده إلى الركبتين بغير انحناء، كما لو انخنس وأخرج ركبتيه وهو مائل منتصب، أو جمع بين الانحناء والانخناس بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لا يكفي في الركوع ولا يسمّى ركوعاً.
وقال
الشيخ جعفر كاشف الغطاء : «يكره فيه (الركوع) الانخناس بتقويس الركبتين والرجوع إلى وراء من دون خروج عن مسمّى
الركوع ».
ومفهوم كلامه أنّه لو كان الانخناس بحيث يخرج عن مسمّى الركوع فلا يجوز، وهذا هو مراد سائر الفقهاء؛ فإنّ الانخناس بعنوانه لم يرد فيه نهي وإنّما جاء من حيث عدم صدق الركوع عرفاً معه.
وقال
الشهيد الأوّل - عند حديثه عن تحديد موضوع الركوع-: «واعتبرنا الانحناء؛ للتحرّز من أن ينخنس، ويخرج ركبتيه وهو ماثل منتصب، فإنّه لا يجزئه، وكذا لو جمع بين الانحناء والانخناس، بحيث لولا الانخناس لم تبلغ الراحتان، لم يجز».
هذا، وذكر
المحقّق النجفي في مكروهات الركوع: «الانخناس الذي يحصل معه الانحناء الواجب، وإلّا بطل، وهو تقويس الركبتين والرجوع إلى وراء، ولم أقف على نصّ فيه أيضاً بالخصوص، إلّا أنّه نصّ عليه في الذكرى والكشف، ولعلّهما أخذاه... ومن دعوى ظهور النصوص في مرجوحية غير الصفة المأمور بها في الركوع، خصوصاً مثل هذه الأحوال».
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۸۸-۸۹.