• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الانقباض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو اجتماع بعض الأشياء مع بعض .




الانقباض- لغةً-: ضدّ الانبساط ، بمعنى التجمّع واجتماع بعض الشي‌ء إلى بعض،
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۰.
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳.
[۳] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۲.
[۵] تاج العروس، ج۵، ص۷۳- ۷۴.
فيقال: انقبض الحديد واللحم بالبرودة أو الحرارة، في قبال انبساطه بمعنى امتداده وزيادة حجمه.
[۶] الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۰.
[۷] لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳.
[۸] تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
[۹] المنجد، ج۱، ص۶۰۵.
وهذا هو المعنى الحقيقي للانقباض، وقد يستعمل في معان أخرى لها ارتباط وثيق بالمعنى الحقيقي، وهي:
۱- انقباض الشي‌ء في المعاملات: وهو صيرورته مأخوذاً، وقبض المبيع: هو تحويل المتاع إلى حيّز الإنسان ، ويكنّى به عن قبول المتاع.
[۱۰] ترتيب إصلاح المنطق، ج۱، ص۲۹۹.
[۱۱] الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۰.
[۱۲] معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۰.
[۱۳] تاج العروس، ج۵، ص۷۴.

۲- الانقباض عن الشي‌ء أو عن فلان أو عن الناس: ويأتي بأحد المعاني الثلاثة التالية:
أ- الاشمئزاز .
ب- الاستحياء والاحتشاء منهم.
ج- اعتزالهم والتجنّب عنهم.
[۱۴] مختار الصحاح، ج۱، ص۵۱۹.
[۱۵] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۳.
[۱۶] تاج العروس، ج۵، ص۷۳.
[۱۷] تاج العروس، ج۵، ص۷۴.

۳- انقباض الوجه: ويستعمل بأحد معنيين:
أ- العبوسة والخشونة مقابل البشاشة والبشر.
ب- تسلّط ضيق معنوي وهمّ وغمّ على الإنسان.
[۱۸] النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۷۹.
[۱۹] تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
[۲۰] تاج العروس، ج۵، ص۷۵.
[۲۱] المنجد الوسيط، ج۱، ص۸۳۶.

۴- انقباض اليد: ويكنّى به لأحد معنيين:
أ- عدم القدرة .
ب- البخل والامتناع عن الجود.
[۲۲] لسان العرب، ج۳، ص۱۱۳.
[۲۳] المنجد الوسيط، ج۱، ص۸۳۶.
ولا يخرج استعمال الفقهاء للانقباض عن معانيه اللغوية المتقدمة.



تقدّمت إطلاقات الانقباض ومعانيه، وليس الكلام في جميع تلك الإطلاقات، فإنّ البحث عن الانقباض بمعنى الاعتزال أو القبض أو البخل أو عدم القدرة ولا بسطها كما في بحث الولاية مع بسط يد الإمام أو انقباضها موكول إلى محلّه من مصطلح (اعتزال، بخل، عزلة، قبض، ولاية)، وإنّما نتعرّض هنا لبعض الفروع إجمالًا بحسب سائر الإطلاقات.

۲.۱ - دفع الزكاة مع انقباض الفقير واستحيائه


صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لا يجب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة،
[۲۴] الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.
[۲۷] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۳.
وادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه،
[۳۲] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۳.
بل لو كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها وهو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً.
[۳۴] مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۱۹.
[۳۶] مصباح الهدى، ج۱۰، ص۱۷۸.
ويدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق الأدلّة رواية أبي بصير ، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة، فاعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة، فقال: «أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن».
نعم، ورد في رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة ، يأخذه من ذلك ذمام(الذمام: حفظ الحرمة.)
[۳۹] لسان العرب، ج۵، ص۵۹.
واستحياء وانقباض، فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه وهي منّا صدقة، فقال: «لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه، ما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللَّه (عزّوجلّ‌)،إنّما هي فريضة اللَّه له فلا يستحيي منها». ولكن أعرض عنه الفقهاء، مع أنّ الأوّل نصّ في الجواز، فلا يقوى الثاني على صرفه وإن كان ظاهراً في المنع. فيمكن حمله على الكراهة. على أنّه يمكن الجمع بين مدلولي الخبرين بالقول بعدم وجوب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة، لكن لابدّ من قصده إجمالًا لها في تمليكها، ولا يكفي عدم القصد ولا قصد العدم.


۲.۲ - إنكار المنكر بانقباض الوجه


ذكر الفقهاء أنّ المرتبة الاولى من مراتب النهي عن المنكر أن يعمل عملًا يظهر منه الانزجار القلبي، وأنّه طلب منه بذلك فعل المعروف وترك المنكر، وله درجات كغمض العين والعبوس والانقباض في الوجه.
[۴۷] الشرائع، ج۱، ص۳۴۳.
[۴۹] اللمعة، ج۱، ص۸۴.



۲.۳ - انقباض القاضي في وجه الخصوم


يكره للقاضي الانقباض في وجه الخصوم، فإنّه يمنع من النطق بالحجّة، والتفطّن بها وتحريرها على وجه الكمال، كما يكره له الانبساط واللين الذي لا يؤمن معه من جرأة الخصوم، ويسقط محلّه عن القلوب.
[۵۴] الشرائع، ج۴، ص۷۵.
[۵۷] الدرّ المنضود (ابن طي)، ج۱، ص۲۷۷.
والظاهر أنّ هذا الحكم مردّه إلى تأمين سلامة العلاقة بين القاضي وأطراف النزاع، وإلّا فهو من باب المثال، فينبغي للقاضي أن يوفّر كلّ الظروف المناسبة التي تسمح لطرفي النزاع بإبداء ما عندهما من اتّهام أو دفاع، لكن بحيث لا يؤدّي ذلك إلى‌ التأثير السلبي على القاضي نفسه بحيث يصل المتّهم من الجرأة حدّاً يؤثّر على القاضي واستقلال العملية القضائية.

۲.۴ - أمارية انقباض اللحم للتذكية


لو لم يعلم تذكية اللحم المطروح فالواجب اجتنابه على رأي جمع من الفقهاء؛
[۶۱] الإرشاد، ج۲، ص۱۱۳.
لأصالة عدم التذكية، وقال جمع آخر: إنّه يطرح اللحم في النار، فإن انقبض بالحرارة فيحكم بالتذكية، أمّا مع انبساطه فهو ميّت، وادّعي أنّه إجماعي.
[۷۰] اللمعة، ج۱، ص۲۳۸.
ومستنده ما رواه إسماعيل بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أذكيّ هو أم ميّت، فقال: «فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلّ ما انبسط فهو ميّت». وكذا ما روي عنه أيضاً عليه السلام أنّه قال:«... وإذا وجدت لحماً ولم تعلم أذكي هو أم ميتة، فألق قطعة منه على النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن استرخى على النار فهو ميتة».
وقد حاول بعض الفقهاء اعتماد هذا السبيل الوارد في الأخبار للتمييز بين المذكّى والميتة عند الاختلاط مستغرباً من عدم تعرّض الفقهاء لهذه الطريقة في التمييز مع كون الرواية الاولى صحيحة السند. وذكر بعض الفقهاء أنّه قد يستشكل في هذا الطريق لمعرفة المذكّى بأنّ الوارد هو سوق المسلمين ونحو ذلك فيعارض هذان الخبران هنا تلك الأمارات الاخرى المذكورة في محلّه.واجيب بعدم المعارضة؛ بداهة أنّهما مثبتين ولا تعارض بينهما، فكلّ واحد منهما يشير إلى سبيل لمعرفة المذكّى، ولا ضير في ذلك. والتفصيل في محلّه.



 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۰.
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳.
۳. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۸۲.
۴. مجمع البحرين، ج۳، ص۴۴۹.    
۵. تاج العروس، ج۵، ص۷۳- ۷۴.
۶. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۰.
۷. لسان العرب، ج۱۱، ص۱۳.
۸. تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
۹. المنجد، ج۱، ص۶۰۵.
۱۰. ترتيب إصلاح المنطق، ج۱، ص۲۹۹.
۱۱. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۰.
۱۲. معجم مقاييس اللغة، ج۵، ص۵۰.
۱۳. تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
۱۴. مختار الصحاح، ج۱، ص۵۱۹.
۱۵. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۴۳۳.
۱۶. تاج العروس، ج۵، ص۷۳.
۱۷. تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
۱۸. النهاية (ابن الأثير)، ج۴، ص۷۹.
۱۹. تاج العروس، ج۵، ص۷۴.
۲۰. تاج العروس، ج۵، ص۷۵.
۲۱. المنجد الوسيط، ج۱، ص۸۳۶.
۲۲. لسان العرب، ج۳، ص۱۱۳.
۲۳. المنجد الوسيط، ج۱، ص۸۳۶.
۲۴. الشرائع، ج۱، ص۱۶۰.
۲۵. المدارك، ج۵، ص۲۰۳.    
۲۶. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۲.    
۲۷. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۳.
۲۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۳۵، م ۱۱.    
۲۹. التذكرة، ج۵، ص۲۸۷.    
۳۰. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۳۶.    
۳۱. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۲.    
۳۲. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۴۳۳.
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۳۵، م ۱۱.    
۳۴. مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۵۱۹.
۳۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۰۶.    
۳۶. مصباح الهدى، ج۱۰، ص۱۷۸.
۳۷. الوسائل، ج۹، ص۳۱۴- ۳۱۵، ب ۵۸ من المستحقّين للزكاة، ح ۱.    
۳۸. الوسائل، ج۹، ص۳۱۳، ب ۵۷، ح ۱.    
۳۹. لسان العرب، ج۵، ص۵۹.
۴۰. الوسائل، ج۹، ص۳۱۵، ب ۵۸ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۴۱. الحدائق، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۴۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۵.    
۴۳. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۳.    
۴۴. المدارك، ج۵، ص۲۰۴.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۹، ص۲۳۴.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۲۷.    
۴۷. الشرائع، ج۱، ص۳۴۳.
۴۸. التذكرة، ج۹، ص۴۴۳.    
۴۹. اللمعة، ج۱، ص۸۴.
۵۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۳۷.    
۵۱. النهاية، ج۱، ص۳۰۰.    
۵۲. المهذب، ج۱، ص۳۴۱.    
۵۳. الوسيلة، ج۱، ص۲۰۷.    
۵۴. الشرائع، ج۴، ص۷۵.
۵۵. القواعد، ج۳، ص۴۲۸.    
۵۶. الدروس، ج۲، ص۷۳.    
۵۷. الدرّ المنضود (ابن طي)، ج۱، ص۲۷۷.
۵۸. مجمع الفائدة، ج۱۲، ص۴۶.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۸۴.    
۶۰. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۸۴.    
۶۱. الإرشاد، ج۲، ص۱۱۳.
۶۲. القواعد، ج۳، ص۳۳۳.    
۶۳. الإيضاح، ج۴، ص۱۶۱.    
۶۴. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۹۹.    
۶۵. النهاية، ج۱، ص۵۸۲.    
۶۶. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۲.    
۶۷. السرائر، ج۳، ص۹۶.    
۶۸. المختصرالنافع، ج۱، ص۲۴۶.    
۶۹. الغنية، ج۱، ص۴۰۱.    
۷۰. اللمعة، ج۱، ص۲۳۸.
۷۱. الدروس، ج۳، ص۱۴.    
۷۲. المسالك، ج۱۲، ص۹۶.    
۷۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۸، ب ۳۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۱.    
۷۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۹، ب ۳۷ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۷۵. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۹۷.    
۷۶. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۱- ۱۸۲.    
۷۷. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۹۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۳۹-۴۴۲.    



جعبه ابزار