الانفراد في رؤية الهلال
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
دلّت الروايات الكثيرة على أنّ الشهر الجديد إنّما يتحقّق بخروج
الهلال عن تحت الشعاع بمثابة يكون قابلًا للرؤية.
وعليه فإن رآه المكلّف بنفسه فلا
إشكال في ترتّب الحكم- أي وجوب الصيام في شهر
رمضان ،
والإفطار في شوّال- عليه بمقتضى النصوص المتواترة، سواء رآه غيره أيضاً أم لا، على ما يقتضيه
الإطلاق في جملة من هذه النصوص والتصريح به في البعض الآخر، كما في صحيحة
علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام:قال: سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره أله أن يصوم؟ فقال:«إذا لم يشكّ فيه فليصم وحده، وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا».
ويتفرّع على ما تقدّم البحث في أنّه هل يكفي في ثبوت الهلال الرؤية من قبل شخص واحد؟ وهل تكون شهادة هذا الشخص حجّة؟ هناك نصوص كثيرة- وقد ادّعي بلوغها
التواتر ولو
إجمالًا - دلّت على عدم كفاية رؤية الرجل الواحد في
إثبات الهلال.
ومن هذه الروايات موثّقة
عبد اللَّه بن بكير بن أعين عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان: رأينا، إنّما
الرؤية أن يقول القائل:رأيت، فيقول القوم: صدق».
كما أنّه صرّح الفقهاء بعدم ثبوت رؤية الهلال بخبر
العدل الواحد، وإن بنينا- كما هو الصحيح- على أنّ خبره، بل خبر مطلق الثقة، حجّة في الموضوعات، إلّا ما خرج بالدليل، مثل موارد
القضاء ونحو ذلك؛ نظراً إلى أنّ عمدة المستند في الحجّية
السيرة العقلائيّة التي لا يفرّق فيها بين الموضوعات والأحكام؛ وذلك للروايات الكثيرة الناطقة بعدم ثبوت الهلال-
كالطلاق - بخبر العدل الواحد فضلًا عن الثقة.
منها: صحيحة
الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ
عليّاً عليه السلام كان يقول: لا اجيز في الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين».
ومنها: صحيحة
منصور بن حازم عنه عليه السلام أيضاً قال: «.. فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه».
الموسعة الفقهية، ج۱۸، ص۳۶۲-۳۶۳.