• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البئر (حريمه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البئر (توضيح).
من مسلّمات الفقه ثبوت الحريم لكلّ مُحياة في موات إذا لم يكن متعلّقاً لحقّ آخر، ومنها: البئر المحياة بالحفر، سواء كان الحفر للشرب- كما في المعطن - أو للزرع كما في الناضح . وقد وقع الخلاف بينهم في أنّ الحريم هل يملكه العامر كنفس المعمور أو أنّه يصير أولى به وأحقّ؟ المنسوب إلى الأشهر حصول الملك. وتفصيله في مصطلح (حريم).




وكيف كان، فلكلّ معمور حريم يناسبه، وهو ما يتوقّف الانتفاع عليه عادة وعرفاً، وقد ذُكر في الروايات في خصوص البئر بأقسامها من المعطن والناضح وبئر العين مقادير معيّنة قد أفتى بمضمونها الفقهاء غالباً، وكأنّه تعبّدٌ خارج عن العرف .

۱.۱ - قول المحقق الحلي


قال المحقّق الحلّي: «وحريم البئر المعطن (وهو واحد معاطن، وهي مبارك الإبل عند الماءلتشرب.) أربعون ذراعاً، وبئر الناضح (وهي البئر التي يستقى منها للزرع بالناضح وهو البعير الذي يستقى عليه. ) ستّون». وكذا في القواعد ، بل نسب إلى مشهور الأصحاب . و مستند التقديرين رواية عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها لمعطن ماشيته».
[۸] سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۳۱، ح ۲۴۸۶.


۱.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع...». و المراد بالعين هنا بئر العين المعبّر عنها بالقناة ؛ إذ العين غير المحفورة النابعة من قبل اللَّه لا حريم لها، ولذا فسّرها في رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام بالقناة. نعم، جعل بعضهم حريم البئر ما يتوقّف عليه عادة الانتفاع منها، أو مقدار عمقها كابن الجنيد حيث جعل حريم الناضح قدر عمقها ممرّاً للناضح، فيختلف الحال باختلاف عمقها، وحمل روايتي الستّين على أنّ عمق البئر ذلك.

۱.۳ - قول الشيخ المجلسي


وكذا الشيخ المجلسي الأوّل حيث قال: «ويحمل اختلاف الروايات أيضاً باختلاف الآبار من جهة العمق، فكلّما كان عمقه أكثر كان حريمه بقدره أطول، أو باعتبار الماء و الاحتياج ، ففي الناضح التي ينزح الماء منها للزرع لزم أن يكون حريمه أكثر؛ لئلّا ينقطع ماؤها بسبب المعارض ، وكذا بئر المعطن... التي ينزح منها لسقي الإبل كان الاحتياج إلى مائها أقلّ من الناضح، وكذا للبقر و الغنم أو للمارّة و القافلة ».
[۱۴] روضة المتقين، ج۶، ص۲۴۳.
وعلى هذا تختلف حريم الآبار باختلاف عمقها وقدر الاستفادة منها.
وبعض الفقهاء المعاصرين وإن أفتى بالمنصوص إلّاأنّه قال بعد ذلك: «... ولو فرض أنّ الثانية تضرّ بالاولى وتنقص ماءها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الاولى». ثمّ إنّ هذا في حريم البئر بمعنى المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئراً بما دون ذلك، وأمّا حريمها الذي هو بمعنى المقدار الذي يجب لإحيائها و إصلاحها والاستفادة من مائها ونحو ذلك فهو المقدار الذي يتوقّف عليه ذلك.

۱.۴ - قول الإمام الخميني


قال الإمام الخميني : «وحريم البئر ما تحتاج إليه لأجل السقي منها والانتفاع بها من الموضع الذي يقف فيه النازح إن كان الاستقاء منها باليد موضع الدولاب ومتردّد البهيمة إن كان الاستقاء بهما». والتفصيل في محلّه.
ثم إنّه ينبغي أن يُعلم أنّ الحريم المزبور للبئر إنّما يثبت فيما إذا ابتكرها المحيي في الموات، وأمّا إذا عملها في ملكه المعمورة المتّصلة بسائر الأملاك فلا يكون لها حريم أصلًا؛ لسبق حقّ الغير بها ملكاً أو حريماً، وهذا واضح فقهياً؛ ولذا أرسلوه من دون نقل خلاف، بل قد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل هو المعروف من مذهب الأصحاب، فيجوز حفر البئر للجار وإن لم يكن بينهما هذا المقدار من الفصل .
وعلّله الشهيد الثاني بتعارض الأملاك وأنّه ليس جعل موضع حريماً لدار أو غيرها أولى من جعله حريماً لُاخرى، وبقاعدة تسلّط كلّ مالكٍ على ماله فله التصرّف في ملكه كيف شاء.

۱.۵ - قول العلامة الحلي


نعم، قد يقع الكلام والخلاف في صورة تضرّر السابق باللّاحق؛ نظراً إلى إطلاق أدلّة نفي الضرر، فجزم العلّامة الحلّي بتقدّم أدلّة تسلّط الناس على أموالهم حيث قال: «لكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه كيف شاء، ولو تضرّر صاحبه فلا ضمان...». وتأمّل فيه المحقّق النجفي مطلقاً أو في بعض الصور. وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه.


 
۱. المسالك، ج۱۲، ص۴۰۶.    
۲. المسالك، ج۱۲، ص۴۰۷.    
۳. الصحاح، ج۶، ص۲۱۶۵.    
۴. الصحاح، ج۱، ص۴۱۱.    
۵. الشرائع، ج۴، ص۷۹۳.    
۶. القواعد، ج۲، ص۲۶۸.    
۷. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۲.    
۸. سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۳۱، ح ۲۴۸۶.
۹. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۱.    
۱۰. الكافي، ج۵، ص۲۹۵، ح ۲.    
۱۱. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۶، ب ۱۱ من إحياء الموات، ح ۶.    
۱۲. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۶، ب ۱۱ من إحياء الموات، ح ۵.    
۱۳. المختلف، ج۶، ص۲۰۷.    
۱۴. روضة المتقين، ج۶، ص۲۴۳.
۱۵. تحرير الوسيلة، ج۲،ص۲۰۰، م ۸.    
۱۶. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۹، م ۷.    
۱۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۵۵۶.    
۱۸. المسالك، ج۱۲، ص۴۱۵.    
۱۹. القواعد، ج۲، ص۲۶۸.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۴۹- ۵۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۱-۳۳.    



جعبه ابزار