ولكنّ العلّامة الحلّي ذهب إلى ثبوت الخيار في بخر الفم إذا كان من المعدة ، وفي بخر الفرج، قال: «البخر عيب في العبد والأمة الصغيرين و الكبيرين ... لأنّه مؤذٍ عند المكالمة ، وتنقص به القيمة ...
ولو كان البخر في فرج المرأة كان له الردّ ؛ للتأذّي به... والبخر الذي يعدّ عيباً هو الذي يكون من تغيّر المعدة، دون ما يكون لقَلَح(القلح: صفرة تعلو الأسنان.)
هذا، وجواز فسخ البيع بالعيب أمرٌ لا خلاف فيه، كما أنّ موضوعه - وهو العيب- مسألة عرفية ، وليست من وظائفالمجتهدين ، وعليه كلّ ما عدّه العرف عيباً و نقصاً في القيمة فهو موجب لخيار الفسخ بالعيب، فسكوت الفقهاء في الحكم المتقدّم لا يعدّ مخالفةً في جواز الفسخ بعيب البخر إذا كان عند العرف كذلك.