• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البصاق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو ماء الفم إذا طرح.




البُصاق- بالضم-: ماء الفم إذا طرح، وما دام فيه فهو ريق .
[۱] معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۹۸.
[۲] مجمع البحرين، ج۲، ص۷۶۰.
ويطلق عليه أيضاً: البُزاق والبُساق .
[۴] محيط المحيط، ج۱، ص۴۰.
[۵] محيط المحيط، ج۱، ص۴۲.




ويستعمله الفقهاء في مطلق ماء الفم، سواء خرج من الفم أو لم يخرج، فيعمّ الريق بمعناه اللغوي ، كما يقولون: يجوز للصائم ابتلاع البصاق.
[۸] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.





۳.۱ - التَفْل


التفل والتُفال- لغة-: البصاق والزبد ونحوهما، يقال: تفل يتفُلُ ويَتْفِلُ تَفْلًا، إذا بزق وبصق.
[۹] لسان العرب، ج۲، ص۳۸.

والتفل‏ بالفم لا يكون إلّاومعه شي‏ء من الريق، فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث .
[۱۰] لسان العرب، ج۲، ص۳۸.

قال الجوهري : «التفل شبيه بالبزق، وهو أقلّ منه، أوّله البزق، ثمّ التفل، ثُمّ النفث، ثُمّ النفخ ».
ومنه يظهر ترادف معنى التفل والبصاق.

۳.۲ - النَفْث


وهو في اللغة: قذف الريق، وهو أقلّ من التفل.
[۱۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۸۷.

وفي معجم لغة الفقهاء: «النفث... التفل من غير خروج شي‏ء من الريق من الفم.ومنه: النفث في الرقية، أي النفخ».
[۱۵] معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۴.
ومن الواضح أنّه مرحلة أقلّ من مرحلة البصاق وإخراجه ؛ لفرض عدم خروج شي‏ء معه بخلاف البصاق.

۳.۳ - اللعاب


وهو- بالكسر- ما يسيل‏ من الفم، يقال: لعب الصبي يَلْعَبُ- بفتحتين- لَعْباً، إذا سال لعابه من فمه.
[۱۶] مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۳۳.

ومن الواضح أنّ اللعاب من الريق فيغاير المعنى اللغوي للبصاق إذا لم يخرج، لكنّه مشمول له في اصطلاح الفقهاء.

۳.۴ - النخامة


وهي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة
[۱۷] النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۳۴.
وممّا يلي النخاع ، أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم .
[۱۸] القاموس المحيط، ج۳، ص۱۲۴.
وقال السيّد العاملي في المدارك،في شرح عبارة الشرائع: مقتضى العبارة أنّ النخامة مختصة بما يخرج من الصدر ولكن أطلق جماعة منهم اسم النخامة عليها وعلى ما ينزل من الفضلات من رأسه وهو المطابق للعرف.
ومنه قول الإمام عليّ عليه السلام: «... فاقسم ثمّ اقسم، لَتَنْخَمَنَّها تنخَّمَ: دفع بشي‏ء من أنفه أو صدره.
[۲۰] لسان العرب، ج۱۴، ص۸۶.
اميّة من بعدي كما تُلفظ النخامة».
[۲۱] نهج البلاغة، ج۱، ص۲۲۴، الخطبة ۱۵۸.




ورد للبصاق في الفقه بعض الأحكام التي نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - طهارة البصاق


الأصل في البصاق الطهارة ما لم يتنجّس، بل ظاهر بعضهم الإجماع على طهارته، حيث قالوا: إنّ البصاق عندنا طاهر. ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ المذي والودي بمنزلة البصاق في الطهارة.
ويستثنى من الحكم بصاق الكافر ومن بحكمه، فإنّه نجس بناءً على نجاسة الكافر. نعم، لو أسلم طهر بصاقه تبعاً له.
[۳۰] رسالة توضيح المسائل (البهجت)، ج۱، ص۶۱.
وكذا يستثنى بصاق الحيوان النجس - كالكلب والخنزير - فإنّه نجس أيضاً.
[۳۲] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.
[۳۳] هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۹.
ويحكم بطهارة البصاق المتنجّس بالدم الخارج من بين الأسنان لو استهلك فيه؛
[۳۴] كلمة التقوى، ج۱، ص۸۰.
[۳۵] هداية العباد (الصافي)، ج۱، ص۹۳، م ۵۴۴.
للسيرة الجارية على طهارة البواطن بعد زوال عين النجاسة. من هنا أجمع الفقهاء على طهارة بصاق شارب الخمر ما لم يتغيّر؛
[۴۰] الطهارة (الإمام الخميني)، ج۴، ص۱۴.
وذلك لأنّ البواطن لا تنجس بدون التغيّر، فإذا ظهر البصاق غير متغيّر كان طاهراً؛ لذلك، ومع الجهل بلوثه يحكم بطهره؛ لأنّ البصاق طاهر بالأصل- كما تقدّم- فيستصحب إلى أن يعلم الناقل عنه».
واستشهد له أيضاً بخبر أبي الديلم ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال:«ليس بشي‏ء».
وخبر الحسين بن موسى الحنّاط ، قال:سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: «لا بأس». وبناءً على ذلك فلا يجب عليه تطهير الفم.

۴.۲ - مطهّرية البصاق


لا يعدّ البصاق من المطهّرات، فلا يزيل خبثاً حتى الدم؛
[۴۳] المسائل المصريّة (الرسائل التسع)، ج۱، ص۲۱۵.
لعدم رافعيّة المضاف في شي‏ء من الحدث والخبث.
وقد نسب إلى ابن الجنيد أنّه قال:لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب،
[۴۸] المختلف، ج۱، ص۳۳۴.
مؤيّداً برواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه عن الإمام‏ عليّ عليه السلام قال: «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق».
ولكن نوقش فيها بأنّها لا تصلح لمعارضة النصوص الدالّة على عدم مطهّرية البصاق وشبهه من الماء المضاف، مع ما هي عليه من الهجر ؛ ولذا حملها بعضهم على أنّ المراد من الدم فيها الدم غير النجس، أو التوصّل إلى إزالة عينه بالبصاق، منضمّاً إلى تطهيره بالماء.
[۵۱] المسائل المصريّة (الرسائل التسع)، ج۱، ص۲۱۵.


۴.۳ - البصاق في المسجد


يكره البصاق في المسجد ؛ لأنّ فيه مظنّة هتك حرمته ويستتبع كراهية النفس،
[۵۶] المنتهى، ج۶، ص۳۲۳.
ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «البزاق في المسجد خطيئة وكفّارته دفنه». نعم، لو اضطرّ إلى ذلك لم يبصق في جهة القبلة بل ينحرف يميناً أو شمالًا، ويغطّيه بالتراب ، ومع التغطية تزول الكراهية.
[۶۱] المنتهى، ج۶، ص۳۲۳.

وتأمّل المحقّق السبزواري في الحكم بالكراهة؛ لمعارضتها الروايات المجوّزة، ومنها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق، فقال: «عن يساره، وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره». مع كونها أكثر وأقوى منه.
[۶۵] الذخيرة، ج۱، ص۲۵۰.

واجيب بأنّه لا منافاة بين ما دلّ على الجواز وبين ما دلّ على الكراهة؛ لأنّ المرجع إلى أنّه جائز على كراهة، ومجرّد كثرة الأخبار الدالّة على الجواز لا يستلزم المنع من تقييدها بما دلّ على الكراهة وإن قلّ، كما هي القاعدة الجارية في غير مقام؛ إذ متى صحّت الأخبار فالعمل بها كملًا بحسب الإمكان أولى من طرح بعضها.

۴.۴ - البصاق أثناء الصلاة


يكره للمصلّي أن يبصق في الصلاة من دون خلاف في ذلك وإن عبّر عنه بعضهم باستحباب الترك.
[۷۰] المبسوط، ج۱، ص۱۷۴.

واستدلّ له بخبر أبي بصير ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه... ولا تمتخط ولا تبزق...» بحمل النهي فيه على الكراهة.هذا، ولكن ظاهر السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل عدم جواز ذلك إلّاأن يغلبه، حيث قال: «لا يجوز للمصلّي اعتماد الكلام في الصلاة... ولا يبصق إلّا أن يغلبه».
[۷۵] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۴.
هذا كلّه في صورة الاختيار ، وأمّا لو اضطرّ إلى ذلك فيجوز بلا كراهة، ولكن لا يرميه تجاه القبلة.
قال الشيخ الطوسي : «وأمّا التروك المسنونة فثلاثة عشر تركاً: لا يلتفت...ولا يبصق، فإن عرض شي‏ء من ذلك أخذه في ثيابه أو رمى به تحت رجله أو يميناً أو شمالًا، ولا يرميه تجاه القبلة».
[۷۶] المبسوط، ج۱، ص۱۷۳- ۱۷۴.

وقال الشيخ البهائي : «فإن غلب فإلى اليسار أو تحت القدم اليسرى».

۴.۵ - بصاق الصائم بعد المضمضة


ظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يجب على الصائم إذا تمضمض أن يبصق ثلاث مرّات، ولا يبلع ريقه.
[۷۸] الهداية، ج۱، ص۱۹۴.
[۸۰] التحرير، ج۱، ص۴۷۸.
ويدلّ عليه ظاهر خبر زيد الشحّام عن [[الإمام‏ الصادق عليه السلام
|الإمام الصادق]] عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات». وذهب بعض إلى استحباب ذلك؛
[۸۲] رسالة توضيح المسائل (الشيخ بهجت)، ج۱، ص۳۲۰، م ۱۳۵۵.
ولعلّه للتحذّر من بقايا الماء في الفم فيكون احتياطاً لا أكثر.

۴.۶ - عدم مفطريّة البصاق


لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ولو كان عمداً.
[۸۳] الشرائع، ج۱، ص۱۹۳.
[۸۴] الإيضاح، ج۱، ص۲۲۸.
وهذا ممّا لا خلاف فيه، وذلك للسيرة القطعيّة، ولزوم الحرج - بل الضرر- من الالتزام بمفطريّته وعدم جواز بلعه.
ويشهد لذلك أيضاً خبر زيد الشحّام المتقدّم؛ فإنّه يدلّ على جواز ابتلاع البصاق بعد المضمضة. ولا فرق في الحكم بين أن يكون البصاق قليلًا أو كثيراً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا.
[۸۹] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.
وخالف في ذلك بعض الفقهاء فذهب إلى أنّه إذا كان البصاق كثيراً مجتمعاً- مع تعمّد السبب- لا يبعد القول بمفطريّته؛ إذ الأدلّة المتقدّمة لا تشمله.
هذا كلّه مع عدم انفصال البصاق عن‏ الفم، وأمّا لو انفصل عن الفم ثمّ ابتلعه بطل صومه.
[۹۳] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.


۴.۷ - تناول البصاق


لا شكّ ولا شبهة في جواز ابتلاع الريق الذي في الفم - كما سبق جوازه حتى للصائم- ولكن اختلف في حلّية تناول البصاق خارج الفم، فالمنسوب إلى المشهور حرمته ؛ لأجل استخباثه، وتنفّر الطباع منه. وظاهر بعضهم الحلّية، وهي صريح آخرين.
[۱۰۲] هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۹.

قال الإمام الخميني : «أمّا البصاق والعرق من غير نجس العين فالظاهر حلّيتهما خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا كان من الإنسان أو ممّا يؤكل لحمه من الحيوان».
[۱۰۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.

واستدلّ لذلك بمنع صدق الخبيث عليه؛ إذ لم يثبت له حقيقة شرعية، فتبقى أدلّة الحلّ سالمة. مضافاً إلى أنّه قد يستطاب بصاق المحبوب، ويمصّ فمه ولسانه، ويبلع بصاقه بميل ورغبة، والتنفّر عن بصاق بعض الأشخاص لتنفّره بنفسه لا يوجب الحرمة، كيف؟! وليس البصاق أظهر خباثة من اللقمة المزدورة، وهي محلّلة قطعاً؛ لما ورد من أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى لقمة من فيه إلى من طلبها، مع أنّها ممزوجة بالبصاق قطعاً».


 
۱. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۹۸.
۲. مجمع البحرين، ج۲، ص۷۶۰.
۳. الصحاح، ج۴، ص۱۴۵۰.    
۴. محيط المحيط، ج۱، ص۴۰.
۵. محيط المحيط، ج۱، ص۴۲.
۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۸.    
۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۲، م ۲.    
۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.
۹. لسان العرب، ج۲، ص۳۸.
۱۰. لسان العرب، ج۲، ص۳۸.
۱۱. الصحاح، ج۴، ص۱۶۴۴.    
۱۲. الصحاح، ج۱، ص۲۹۵.    
۱۳. الصحاح، ج۴، ص۱۶۴۴.    
۱۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۸۷.
۱۵. معجم لغة الفقهاء، ج۱، ص۴۸۴.
۱۶. مجمع البحرين، ج۳، ص۱۶۳۳.
۱۷. النهاية (ابن الأثير)، ج۵، ص۳۴.
۱۸. القاموس المحيط، ج۳، ص۱۲۴.
۱۹. المدارك، ج۶، ص۱۰۵.    
۲۰. لسان العرب، ج۱۴، ص۸۶.
۲۱. نهج البلاغة، ج۱، ص۲۲۴، الخطبة ۱۵۸.
۲۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۰۰.    
۲۳. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۸۰.    
۲۴. الرياض، ج۱۲، ص۲۴۰.    
۲۵. المعتبر، ج۱، ص۴۱۷.    
۲۶. المنتهى، ج۳، ص۲۱۷.    
۲۷. الوسائل، ج۱، ص۲۸۲، ب ۱۲ من نواقض الوضوء، ح ۱۹.    
۲۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۷۴.    
۲۹. الفتاوى الميسّرة، ج۱، ص۶۱.    
۳۰. رسالة توضيح المسائل (البهجت)، ج۱، ص۶۱.
۳۱. المنتهى، ج۳، ص۲۲۵.    
۳۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.
۳۳. هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۹.
۳۴. كلمة التقوى، ج۱، ص۸۰.
۳۵. هداية العباد (الصافي)، ج۱، ص۹۳، م ۵۴۴.
۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۲۵۲.    
۳۷. المنتهى، ج۳، ص۲۱۸.    
۳۸. مستمسك العروة، ج۱، ص۲۸۵.    
۳۹. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸۵.    
۴۰. الطهارة (الإمام الخميني)، ج۴، ص۱۴.
۴۱. الوسائل، ج۲۵، ص۳۷۷، ب ۳۵ من الأشربة المحرّمة، ح ۱.    
۴۲. الوسائل، ج۳، ص۴۷۳- ۴۷۴، ب ۳۹ من النجاسات، ح ۲.    
۴۳. المسائل المصريّة (الرسائل التسع)، ج۱، ص۲۱۵.
۴۴. المنتهى، ج۱، ص۱۲۷.    
۴۵. الدروس، ج۱، ص۱۲۶.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۲۸۳، م ۱.    
۴۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۰.    
۴۸. المختلف، ج۱، ص۳۳۴.
۴۹. الوسائل، ج۱، ص۲۰۵، ب ۴ من الماء المضاف والمستعمل، ح ۲.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۴۲.    
۵۱. المسائل المصريّة (الرسائل التسع)، ج۱، ص۲۱۵.
۵۲. المنتهى، ج۱، ص۱۲۶- ۱۲۷.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۱، ص۳۲۰.    
۵۴. المعتبر، ج۲، ص۴۵۳.    
۵۵. التذكرة، ج۲، ص۴۲۸.    
۵۶. المنتهى، ج۶، ص۳۲۳.
۵۷. كشف اللثام، ج۳، ص۳۲۵.    
۵۸. الوسائل، ج۵، ص۲۲۲، ب ۱۹ من أحكام المساجد، ح ۴.    
۵۹. السرائر، ج۱، ص۲۷۸.    
۶۰. نهاية الإحكام، ج۱، ص۳۵۷.    
۶۱. المنتهى، ج۶، ص۳۲۳.
۶۲. الوسائل، ج۵، ص۲۲۱-۲۲۲.    
۶۳. الوسائل، ج۵، ص۲۲۱، ب ۱۹ من أحكام المساجد، ح ۱.    
۶۴. الوسائل، ج۵، ص۲۲۱، ب ۱۹ من أحكام المساجد، ح ۲.    
۶۵. الذخيرة، ج۱، ص۲۵۰.
۶۶. الحدائق، ج۷، ص۲۹۲.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۳، ص۳۷.    
۶۸. مستمسك العروة الوثقى، ج۶، ص۶۰۰.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۸۵.    
۷۰. المبسوط، ج۱، ص۱۷۴.
۷۱. التذكرة، ج۳، ص۲۹۸.    
۷۲. الاثنا عشرية (البهائي)، ج۱، ص۶۷.    
۷۳. الوسائل، ج۵، ص۴۶۵، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۹.    
۷۴. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۰۰.    
۷۵. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۳۴.
۷۶. المبسوط، ج۱، ص۱۷۳- ۱۷۴.
۷۷. الاثنا عشرية (البهائي)، ج۱، ص۶۷.    
۷۸. الهداية، ج۱، ص۱۹۴.
۷۹. المقنعة، ج۱، ص۳۵۶.    
۸۰. التحرير، ج۱، ص۴۷۸.
۸۱. الوسائل، ج۱۰، ص۹۱، ب ۳۱ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ۱.    
۸۲. رسالة توضيح المسائل (الشيخ بهجت)، ج۱، ص۳۲۰، م ۱۳۵۵.
۸۳. الشرائع، ج۱، ص۱۹۳.
۸۴. الإيضاح، ج۱، ص۲۲۸.
۸۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۸.    
۸۶. فقه الصادق، ج۸، ص۱۰۷.    
۸۷. فقه الصادق، ج۸، ص۱۰۷.    
۸۸. العروة الوثقى، ج۳، ص۵۴۲، م ۲.    
۸۹. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.
۹۰. فقه الصادق، ج۸، ص۱۰۷.    
۹۱. الدروس، ج۱، ص۲۷۸.    
۹۲. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۹۸.    
۹۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۶۱، م ۱۷.
۹۴. مجمع الفائدة، ج۵، ص۲۸- ۲۹.    
۹۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۲۴.    
۹۶. الدروس، ج۳، ص۱۷.    
۹۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    
۹۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۹۹. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۴۲.    
۱۰۰. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶- ۶۱۷.    
۱۰۱. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۴۵.    
۱۰۲. هداية العباد، ج۲، ص۲۳۱، م ۸۰۹.
۱۰۳. فقه الصادق، ج۲۴، ص۱۶۷.    
۱۰۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۴۴، م ۳۶.
۱۰۵. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۱۴.    
۱۰۶. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۱۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۳۳۰-۳۳۶.    



جعبه ابزار