• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التعريض والتصريح بخطبة العقد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا يجوز التعريض بالخِطبة وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها، و لذات العدّة الرجعيّة ويجوز في عدّةٍ غيرها كالعدّة البائنة؛ ويحرم التصريح بها وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل إلاّ النكاح، في الحالين أي في كلّ من العدّة الرجعيّة والبائنة بأنواعه مطلقاً في غير الزوج؛ وإذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها ولقصوره عن إثبات التحريم حمل عليها و لذا لا يحرم على أصحّ القولين.



لا يجوز التعريض بالخِطبة بالكسر، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها، ك‌: ربّ راغب فيكِ وحريص عليكِ؛ أو: أنّي راغب فيكِ؛ أو: أنت عليّ كريمة، أو عزيزة؛ أو: إنّ الله تعالى لسائقٌ إليك خيراً، أو رزقاً؛ أو نحو ذلك لذات البعل؛ إجماعاً كما في الروضة، ولما فيه من الفساد.


و لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً في الظاهر؛ لأنّها في حكم الزّوجة.
إلاّ من الزوج خاصّة، فيجوز له التعريض كالتصريح.


ويجوز التعريض له ولغيره في عدّةٍ غيرها كالعدّة البائنة.
مطلقاً في الأخير، حرمت مؤبّداً على الزوج أم لا، على الأشهر الأظهر؛ لما يأتي.
خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من التردّد في نحو المختلعة ، من ذلك، ومن أنّها بعدُ في قيد عصمة الزوجيّة؛ لجواز رجوع الزوج ولو في الجملة.
وهو حسن لو قام دليل على الكلّية في دليل المنع، وهو مفقود، وتوهّم الإجماع ممنوع.
ومقيّداً بعدم التحريم عليه مؤبّداً في الأول إجماعاً، فلا يجوز له التعريض فيه.
ويجوز كالتصريح في غيره إجماعاً، فيما إذا حلّت له بعد العدّة من دون احتياج إلى محلِّل، وإن توقّف الحلّ على الرجوع في البذل.
وعلى الأظهر الأشهر فيما لو احتاج الحلّ إلى المحلِّل أيضاً، ولكن في التعريض خاصّة؛ للأصل، وفقد المانع الذي هو الإجماع مع عموم‌ الأدلّة للجواز من الكتاب والسنّة.
قال الله سبحانه (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) .
وفي المعتبرة المستفيضة: هو التعريض للخطبة ، فتأمّل.
خلافاً لبعض المتأخّرين، فحرّمه حينئذٍ كالتصريح
؛ لامتناع نكاحه لها قبل المحلِّل.
وفيه منع؛ لعدم الدليل على التلازم الكلّي.


ويحرم التصريح بها وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل إلاّ النكاح، ك‌: أُريد أن أتزوّجك بعد عدّتك، ونحوه ـ في الحالين أي في كلّ من العدّة الرجعيّة والبائنة بأنواعه مطلقاً في غير الزوج، ومقيّداً فيه بحصول الحرمة مطلقاً أو في الجملة بالبينونة، فيحرم عليه التصريح بالخِطبة في هاتين الصورتين خاصّة، كالتعريض في الأُولى منهما. ويجوز له فيما عداهما، كالرجعيّة والبائنة التي عنده على تطليقتين أو تطليقة.
والضابط في جميع ما ذكر: أنّ التصريح بالخِطبة للمعتدّة حرام مطلقاً، إلاّ من الزوج في العدّة التي يجوز له نكاحها بعدها، بحيث لا تكون محرّمة.
والتعريض جائز من كلّ من يجوز له تزويجها بعد العدّة، ومن الزوج وإن لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرّمة عليه مؤبّداً.
وكلّ من حرمت عليه المرأة مؤبّداً تحرم عليه الخطبة لنفسه تصريحاً وتلويحاً.
واعلم إنّ الإجابة تابعة للخِطبة حلاًّ وحرمة، كذا قالوا؛ ولعلّه لما فيه من الإعانة على الإثم. ولو صرّح بها في محل المنع لم يحرم نكاحها إجماعاً في الظاهر؛ للأصل.


إذا خطب فأجابته هي أو وكيلها أو وليّها كره لغيره خطبتها إجماعاً؛ لما يأتي. ولقصوره عن إثبات التحريم حمل عليها و لذا لا يحرم على أصحّ القولين؛ للأصل.
خلافاً للشيخ والشهيد في اللمعة، فيحرم ؛ للنبوي: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» فإنّ النهي ظاهر فيه.
وهو حسن لو صحّ السند، وليس كذلك، ولا جابر، ومع ذلك لا قائل بعمومه أو إطلاقه.
ولما فيه من إيذاء المؤمن وإثارة الشحناء المحرَّم، فيحرم ما كان وسيلة إليه.
وهو أخصّ من المدّعى، ولا بأس بالتحريم حيث حصلا، وفاقاً لبعض متأخّري الأصحاب ، والنصّ صالح للحمل عليه.
ولو رُدّ لم يحرم إجماعاً.
ولو انتفى الأمران، فظاهر إطلاق النصّ التحريم أيضاً، لكن لم نقف على قائل به، وبالكراهة هنا صرّح بعض الأصحاب، ولا بأس بها؛ للمسامحة من إطلاق الرواية، وإن كانت بحسب السند قاصرة.
هذا كلّه في الخاطب المسلم.

۵.۱ - خطبة الذمي للذمية

أمّا الذمّي إذا خطب الذميّة، لم تحرم خطبة المسلم لها قطعاً؛ للأصل، وعدم دخوله في النهي؛ بناءً على اختصاص مورده بخطبة الأخ المسلم.
وحيث يحرم، فلو خالف وخطب وعقد صحّ وإن فعل محرّماً؛ إذ لا منافاة بين حرمة الخطبة وصحّة العقد، ولو قلنا باقتضاء النهي الفساد في المعاملات.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۳۹.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۱۷-۲۱۸.    
۳. البقرة/السورة۲، الآیة۲۳۵.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۹۷، أبواب ما یحرم بالمصاهرة ب۳۷.    
۵. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۸۰.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۳۹-۲۴۰.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۱۸.    
۸. الشهيد الاول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۱۸۱.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۴۱.    
۱۰. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۲۹۱.    
۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۲۴۱.    
۱۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۱۴.    
۱۳. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۶۱.    
۱۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۵۷.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۰۵-۳۰۹.    


الفئات في هذه الصفحة : ما يحرم بالكفر




جعبه ابزار