الطلاق في المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يقع بالمتعة
طلاق إجماعاً؛ ولا
لعان على الأظهر الأشهر في
القذف؛ ويقع
الظهار بها على الأشهر الأظهر.
لا يقع بالمتعة طلاق إجماعاً، حكاه جماعة
، بل تبين بهبة المدّة للمستفيضة المتقدّمة أو بانقضائها؛ للصحيحين:
في أحدهما: في
المتعة تبين بغير طلاق؟ قال: «نعم»
.
وفي الثاني: «فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير
طلاق»
.
ولا
لعان على الأظهر الأشهر في
القذف؛ للصحيحين:
في أحدهما: «لا يلاعن الرجل
المرأة التي يتمتّع بها»
.
وفي الثاني: «لا يلاعن الحرُّ
الأمة، ولا الذميّة، ولا التي يتمتّع بها»
.
مضافاً إلى
الإجماع عليه في
الغنية.
خلافاً للمفيد
والمرتضى، فأثبتاه فيها
؛ لعموم
الآية، والنصوص المستفيضة في وقوعها في مطلق الزوجة
.
وفيه أولاً: منع صدق الزوجة عليها حقيقةً؛ لاختصاصها بحكم
التبادر بالدائمة جدّاً.
وعلى تقديره، فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازمٌ جدّاً.
وإطلاق الخبرين بل العموم يشمل اللعان لنفي الولد، وعليه حكي الإجماع كما مرّ.
خلافاً للمحكيّ عن
ابن سعيد في
الجامع، فأثبته هنا أيضاً
. وهو ضعيف جدّاً.
ويقع
الظهار بها على الأشهر الأظهر، و على تردّد من الماتن هنا دون بحثه، فحكم بالوقوع ثمّة بدونه.
لعموم الآية
المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة.
مضافاً إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة، المخالفة للعامّة في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر
.
وبجميع ذلك تُخَصّ
أصالة الإباحة والبقاء على الحلّية.
وتندفع الوجوه الاعتباريّة، مثل: أنّ المظاهِر يُلزَم بالفئة أو
الطلاق، وليس في المتعة، والإلزام بالفئة خاصّة بعيدٌ بالضرورة، وإقامة
الهبة للمدّة مقام الطلاق يحتاج إلى دلالة معتمدة، وليس إلاّ القياس الباطل عند
الإماميّة، وأنّ المتمتَّع بها لا حقّ لها في
الوطء، فلا يقع منها المرافعة.
بناءً على أنّ الإلزام بالأُمور المزبورة لا يوجب التخصيص في الأدلّة؛ لجواز اختصاصها بمن يمكن معه أحدها، وهو الزوجة الدائمة؛ مع أنّ مثل ذلك جارٍ في نحو الأمة، وقد عرفت أنّ الجواز فيها صريح ما مرّ من المعتبرة، فليس ذلك إلاّ
اجتهاد محض في مقابلة الأدلّة.
فالقول بالمنع كما عن
الإسكافي والصدوق والحلّي ضعيف جدّاً.
وأمّا
المرسل المشبّه للظهار بالطلاق
، فمع ضعفه وقصور سنده، غير مكافئ لما مرّ، مع التأمّل في وضوح دلالته، فلعلّ المراد: أنّ الظهار حيث يقع مثل الطلاق في الشرائط، لا أنّه مثله في الوقوع وعدمه، فتأمّل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۴۱-۳۴۳.