دية قتل الأب ولده
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لو قتل
الأب ولده عمدا دفعت
الدية منه إلى
الوارث، ولا نصيب للأب منها؛ ولو لم يكن وارث فهي
للإمام؛ ولو قتله خطأ فالدية على
العاقلة ويرثها الوارث؛ وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
لو قتل
الأب ولده عمداً فلا
قصاص كما مرّ في كتابه ودفعت الدية بعد أن تؤخذ منه إلى الوارث للابن ولو كان بعيداً، ولو ضامن جريرة، أو إماماً ولا نصيب للأب منها لأنّه قاتل عمداً لمورّثه فلا يرث منه إجماعاً.
ولو لم يكن للابن وارث سوى الأب فهي أي
الدية المأخوذة منه
للإمام (علیهالسّلام).
ولو قتله الأب خطأً فالدية على العاقلة، ويرثها
الوارث للابن مطلقا، ولا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك.
وإنّما الإشكال في توريث الأب من الدية في صورة
الخطأ، ففيه قولان، أشبههما وأشهرهما: أنّه لا يرث منها شيئاً مطلقا، وقد تقدم التحقيق في ذلك في كتاب
المواريث مستوفى وإنّما أعاده هنا لبيان وقوع الاختلاف هنا في ذلك على القول بتوريثه من الدية فيما لو لم يكن وارث للمقتول سوى الأب والعاقلة هل تؤخذ منهم الدية وتدفع إليه أم لا شيء له عليهم؟
فإن قلنا: إنّ الأب لا يرث من ديته أو مطلقا شيئاً فلا دية له قطعاً وإن قلنا: يرث، ففي أخذ الدية له هنا من العاقلة تردّد:
من أنّه الجاني ولا يعقل
ضمان الغير له جناية جناها، والعاقلة إنّما يضمن جنايته للغير، وهو خيرة الأكثر، بل لا خلاف فيه هنا يظهر.
ومن إطلاق ما دلّ على وجوب الدية على
العاقلة للورثة، والأب منهم، فيرث؛ لوجود السبب، وانتفاء المانع.
وفيه نظر؛ لمنع
الإطلاق بحيث يشمل نحو محل الفرض؛ لندرته، وعدم
تبادره، فيختصّ بغيره ممّا هو الغالب المتبادر، وهو غير محل الفرض، فيرجع حينئذٍ إلى مقتضى الأصل من لزوم الدية على الجاني دون غيره.
ثم في دعوى كون الأب هنا من الورثة بقول مطلق نظر: أمّا على القول بعدم إرثه مطلقا فظاهر، وكذا على القول بعدم إرثه من الدية خاصّة؛ إذ هو بالنسبة إليها ليس من الورثة.
وأمّا على القول بإرثه منها فحسن إن سلّم منه ذلك كلّيّاً، أو كان دليل آخر عليه كذلك، وإلاّ فالدعوى من دونهما أو أحدهما مصادرة وأوّل البحث. وتسليم كونه وارثاً فيما إذا كان له ورثة غير العاقلة
كالأُمّ والبنت مثلاً لا يستلزم تسليم كونه وارثاً هنا، فتأمّل جدّاً.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۵۸۴-۵۸۶.