المسائل في الأضحية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
يكره أن يخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها، ويجوز
إخراج السنام للحاجة.
(ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى، ولا بأس بـ)
إخراج (السنام) كما في الاستبصار والشرائع والتحرير والقواعد
وغيرها؛
للخبر : «لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته، وله أن يأكل منها أيامها، إلاّ
السنام فإنه دواء».
وظاهر النهي
التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب.
لكن ضعف سنده يمنع عن العمل. مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى، فقال : «كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه».
وهو نصّ في عدم التحريم، فوجب حمل النهي السابق على
الكراهة جمعاً، وخصوصاً مع صحة سند المجوّز، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في
الذخيرة .
مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبّر بلفظ «لا يجوز» الظاهر في التحريم، لكن الظاهر أن مراده منه الكراهة، كما صرّح بها في
الاستبصار ،
مع أنه قُبيل ذلك قال : ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام وادّخارها، واستدل عليه بأخبار بعضها معتبرة. ولا ريب أن
الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالباً إلاّ بعد الخروج من منى؛ لأنه بعد الثلاث لا يبقى فيه أحد، فلولا أن المراد ب «لا يجوز» الكراهة لحصل التنافي بين كلاميه، فتأمل.
(ولا) بأس بأن يخرج (ممّا يضحيه غيره) للأصل، و
اختصاص النهي السابق بأضحيته، وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة، مستشهداً بخبر الحسين بن سعيد، عن
أحمد بن محمّد أنه قال : «لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوّده».
وفيه بُعد، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.
(ويجزئ هدي التمتع عن
الأُضحيّة ) للصحيحين : «يجزئ الهدي عن الأُضحية» كما في أحدهما.
وفي الثاني : «يجزئه في الأُضحيّة هديه».
(و) في لفظ
الإجزاء ظهور في أن (الجمع) بينهما (أفضل) وربما علّل بأن فيه فعل المعروف ونفع المساكين.
وفيه لو لا النص نظر؛ فإن المفروض
استحباب الأُضحيّة من حيث إنها أُضحيّة، لا من حيث إنه نفع المساكين وفعل للمعروف، وأحدهما غير الآخر. ولكن
الأمر بعد وضوح المأخذ سهل. ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق، كما عن النهاية و
الوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة.
خلافاً للقاضي، فقيّده بهدي التمتع كما عن التلخيص والتبصرة.
وللقواعد والشرائع و
الإرشاد والدروس،
فقيّدوه بالواجب. ولعلّه لانصراف
الإطلاق إليه. قيل : ولعلّ ذلك نص على الأخفى.
أقول : وفيه نظر.
(ومن لم يجد الأُضحيّة) مع القدرة على ثمنها (تصدّق بثمنها). (ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدّق بثلثها) كما في كلام جماعة
من غير خلاف بينهم أجده؛ للخبر : كنّا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فرفع
هشام المكاري إلى أبي الحسن عليه السلام، فأخبره بما اشترينا وأنّا لم نجد بعدُ، فوقّع عليه السلام: «انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث، فاجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه».
والظاهر ما في
الدروس وكلام جماعة
من
التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم، فمن اثنتين النصف، ومن أربع الربع وهكذا، وأن
اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً للرواية.
رياض المسائل، ج۶، ص۴۶۹- ۴۷۲.