المسائل في صلاة العيدين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهنا مسائل خمس نأتي ذكرها.
(الأولى : قيل : التكبير الزائد) في
الصلاة وهو التسع التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيتها على
اختلاف القولين (واجب) لما مرّ ثمّة.
(والأشبه) عند الماتن (
الاستحباب ) هنا (وكذا) في (
القنوت ).
والأشهر الوجوب فيهما. وهو الأقوى، لما مضى هناك مفصّلا.
(الثانية : من حضر) صلاة (العيد فهو بالخيار في حضور) صلاة (الجمعة) إذا اتّفقا مطلقا على الأشهر الأقوى، للصحيح وغيره،
وفي الخلاف
الإجماع عليه أيضا.
خلافا لظاهر
الإسكافي وجماعة،
فخصّوه بقاصي المنزل، للخبرين.
وفيهما ضعف سندا، بل قيل : ودلالة،
وفيه نظر. وكيف كان فهما لا يكافئان ما مضى. ولجماعة من القدماء، فمنعوا عن
التخيير مطلقا،
تمسكا بعمومات ما دلّ على الفرضين مع عدم صلوح أخبار الآحاد لتخصيصها في البين. وفيه منع ظاهر، لما قرّر في الأصول من جواز تخصيص الكتاب بالآحاد، سيّما مع
اعتضادها بالاستفاضة والشهرة وعمل الأصحاب.
وفي
اختصاص التخيير بالمأموم أو يعمّه و
الإمام قولان. أشهرهما وأظهرهما الأوّل،
اقتصارا فيما خالف العمومات على المتيقن من الفتاوي والروايات، مع إشعار بعضها بل جملتها بذلك.
(ويستحب للإمام
إعلامهم ) أي المأمومين (بذلك) للنص : «إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الاولى : إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلّيهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له».
وظاهره الاستحباب كما في المتن وعبائر الأكثر. خلافا للماتن في
الشرائع فأوجب،
وتبعه شيخنا في
روض الجنان ،
وظاهره كون المستند التأسي. ووجوبه في نحو ما نحن فيه ممنوع.
(الثالثة :
الخطبتان ) هنا (بعد صلاة العيد) بإجماعنا الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر،
بل في
المنتهى لا نعرف فيه خلافا إلاّ من بني أمية.
والنصوص به (و) بأن (تقديمهما) على الصلاة (
بدعة ) عثمان مستفيضة، ففي الصحيح : «وكان أوّل من أحدثها ـ أي الصلاة بعد الخطبة ـ عثمان لمّا أحدث أحداثه كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة».
(ولا يجب
استماعهما ) إجماعا كما مضى
الإشارة إليه في بحث أن شروط هذه الصلاة شروط الجمعة،
وفي النبوي : «إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب».
نعم يستحب، للنص.
(الرابعة : لا) ينبغي أن (ينقل
المنبر ) إلى الصحراء (و) يستحب أن (يعمل) شبه (منبر من طين) بلا خلاف أجده، وبالإجماع عليه صرّح جماعة،
بل عن الفاضل في
النهاية والتذكرة أنّ عليه إجماع العلماء كافة.
وعن المعتبر أنّ على الكراهة فتوى العلماء وفتوى الصحابة.
وبه رواية صحيحة صريحة،
غير أن ظاهرها الحرمة كما ربما يفهم من العبارة ونحوها، لكن ظاهر الأصحاب الكراهة كجملة من إجماعاتهم المنقولة، ومنها ـ زيادة على ما عرفته ـ ما في المنتهى من قوله : يكره نقل المنبر من موضعه بلا خلاف، بل ينبغي أن يعمل شبه المنبر.
وفي
المدارك : إن هذين الحكمين إجماعيان.
يعني كراهة الأول واستحباب الثاني. وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني : لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع بل يعمل من طين ما يشبه المنبر.
(الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلّي العيد) على المخاطب بها، لاستلزامه
الإخلال بالواجب، مع أنه لا خلاف فيه ظاهرا، وبه صرّح بعض أصحابنا.
ويكره قبل ذلك، للصحيح،
وظاهره الحرمة كما عن القاضي،
لكن ظاهر الأصحاب
الإطباق على خلافه، فينبغي حمله على الكراهة. هذا إذا طلع الفجر، وأمّا قبله فيجوز بلا كراهة كما هو ظاهرهم، وبالإجماع عليه صرّح جماعة.
رياض المسائل، ج۳، ص۴۰۹- ۴۱۳.