المصاهرة بنكاح الأمة على الحرة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لا يجوز
نكاح الأمة على
الحرّة إلاّ بإذنها، ولو بادر فعقد عليها من دون
إذن الحرّة كان
العقد باطلاً.
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلاّ بإذنها بإجماعنا، حكاه جماعة من أصحابنا، كالمبسوط و
السرائر و
الغنية و
الروضة، وغيرهم
.
والاخبار به مستفيضة، كالحسن بل الصحيح: « تزوّج
الحرّة على
الأمة، ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل »
.
ولا فرق فيه بين
الدائم و
المنقطع؛ للصحيح
، وفحوى المانع عن التمتّع بها مع القدرة على الحرّة كما مرّ.
وليس في إطلاقها الدلالة على المنع عن
التزويج بها مطلقاً ولو مع الإذن؛ لانصرافه إلى الغالب، وليس فيه الإذن، فيقتصر في تخصيص الأُصول والعمومات القطعيّة على
الإباحة على القدر المتيقّن من الإطلاق.
مضافاً إلى التصريح بالجواز مع الإذن في التمتّع في الصحيح المتقدّم، ولا قائل بالفرق، مع إشعار المرويّ في
تفسير العيّاشي باتّحاده مع الدائم
.
ولذا قطع الأصحاب بالجواز حينئذ، بل في
التبيان والسرائر و
التذكرة و
المسالك الإجماع على صحّة
العقد مع الإذن
، وهو ظاهر في
الإجماع على الحلّ، فتأمّل. فلا وجه لتعميم المنع، كما يوجد في كلام بعض المتأخّرين
.
ولو بادر فعقد عليها من دون إذن الحرّة كان العقد باطلاً أذنت بعد ذلك أم لا، على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في
المبسوط وظاهر التبيان والسرائر
؛ وهو
الحجّة فيه، لا الأخبار الحاكمة به كالحسن المتقدّم لعدم العموم فيها، وإنّما غايتها الإطلاق المنصرف إلى ما عرفت من الغالب، وهو عدم الإذن، ولا ريب في بطلانه حينئذ، نعم، هي صالحة للتأييد.
ويتقوّى البطلان على القول بالمنع عن نكاحه الأمة مطلقاً بناءً على ما تقدّم تحقيقه في نكاح ابنتي
الأخ و
الأخت على العمّة والخالة من أنّ كلّ ما فيه
معصية الله سبحانه بمعنى: عدم الرخصة فيه منه تعالى فهو باطل، كما استفيد من الأخبار المشار إليها ثمّة. وما نحن فيه منه؛ بناءً على عدم الرخصة فيه؛ لاشتراطها في
الآية والأخبار بما لا وجود له في محلّ الفرض.
وقيل: كان للحرّة الخيرة بين إجازته أي عقد الأمة وفسخه نسب إلى
الشيخين و
ابن البرّاج و
سلاّر و
ابن حمزة ، واختاره الشهيدان في المسالك و
اللمعة . إلحاقاً له بالفضولي؛ لعموم بعض أدلّته، وليس مثله قياساً.
إلاّ أنّه يضعّف بما قدّمناه من الأدلّة، ولولاها لكان القول به في غاية الجودة، كما اخترناه في نكاح ابنتي الأخ والأُخت على العمّة والخالة.
وفي رواية
سماعة عن
مولانا الصادق (علیهالسّلام): في رجل تزوّج أمة على حرّة، فقال: « إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها »
ومقتضاها: أنّ الحرّة لها أن تفسخ عقد نفسها دون عقد الأمة ضدّ القول الثاني.
و أجاب عنها الماتن: بأنّ في الرواية ضعف.
وليس كذلك؛ إذ ليس في سندها من يتوقّف فيه، إلاّ سماعة، وهو موثّق، بل قيل بوثاقته
، ومع ذلك روى عنه
الحسن بن محبوب بوساطة يحيى اللَّحّام
الثقة، كما عن
النجاشي و
الخلاصةوهو ممّن حكى
الكشّي على صحّة رواياتهم إجماع العصابة
، فالسند في غاية الاعتبار والقوّة.
والأولى الجواب عنها بعدم معارضتها لما تقدّم من الأدلّة، ومنها الأخبار المتقدّمة؛ لدلالتها على البطلان ولو في الجملة، إذ ظاهر الموثّقة إطلاق صحّة نكاح الأمة.
هذا، مع مخالفته الأُصول المقتضية لبقاء لزوم عقد الحرّة وحرمة
وطء الأمة قبل العقد عليها، وما هذا شأنه لا يمكن الاعتماد إليه، وإن نسب إلى المتقدّم ذكرهم في بيان القيل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۲۲۰-۲۲۳.