الولد في المتعة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الولد في
النكاح المنقطع يلحق بالزوج وإن عزل، وكذا في كلّ
وطء صحيح؛ ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى
لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل؛ بخلاف
الدوام، فيحتاج النفي فيه إلى لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو
ظنّ الانتفاء.
و الصحيح
نصّ في أنّه يلحق بالزوج الولد وإن عزل. ونحوه
الصحيح: عن الرجل يتزوّج
المرأة متعة ويشترط ألاّ يطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد، فشدّد في ذلك وقال: «يجحد! وكيف يجحد؟!» عظاماً لذلك،
الخبر.
ويعضده عموم ما دلّ على لحوق الولد به، كالصحيح: أرأيت إن حبلت؟ قال: «هو ولد»
وكذا في كلّ
وطء صحيح، فإنّ
المني سبّاق، والولد للفراش، وظاهرهم
الوفاق عليه بشرط الإمكان.
ولكن لو نفاه انتفى ولم يحتج إلى لعان هنا مطلقاً ولو لم يعزل بالإجماع كما حكي
، بخلاف
الدوام، فيحتاج النفي فيه إلى لعان، وليس له النفي إلاّ مع العلم بالانتفاء وإن عزل أو اتهمها أو
ظنّ الانتفاء.
والمستند في عدم احتياج النفي إلى لعان مضافاً إلى
الإجماع المتقدّم ما سيأتي من النصوص في نفي
اللعان فيها مطلقاً؛ إذ مقتضاه انتفاء الولد مطلقاً، وإلاّ لانسدّ باب نفيه، ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة، وهو معلوم البطلان.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۴۰-۳۴۱.