• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاندمال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإصلاح و البرء و ارتفاع العيب والمرض.




الاندمال- لغة-: مصدر اندمل، إذا صلح، وهو مطاوع دمل. يقال: دملت بين القوم، إذا أصلحت، ودمل الأرض يدملها دملًا: أصلحها بالدمال. ودملت الأرض بالسرجين:
أصلحتها. واندمل الجرح، إذا تماثل وعليه جلبة للبرء، و أصله الإصلاح .



واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.






بمعنى التخلّص من عيب وقذارة ونحوهما، والبري‌ء الخالص الخالي.
[۱] النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۱۱.
[۲] مصطلحات الفقه، ج۱، ص۶۲.

واستعمل أيضاً بمعنى البرء ، يقال: اندمل الجرح، إذا برأ. واندمل من مرضه، إذا ارتفع من مرضه ولم يتمّ برؤه. وربما عرّف الاندمال بالبرء، فيقال: اندمل الجرح، إذا برأ.
[۵] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۳۰۷.
والذي يتبيّن من استعمال الفقهاء أنّ الاندمال يستعمل بمعنى البرء إمّا كاملًا وإمّا بمقدار التحام الجرح و انقطاع دمه وإن لم يتم البرء بشكل كامل.



ورد الاندمال في الفقه في موارد عديدة، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۵.۱ - العفو عن دم الجرح الذي لم يندمل


صرّح الفقهاء بالعفو في الثوب و البدن عمّا يشقّ التحرّز عنه ويعسر من دم القروح والجروح الذي لا يندمل ولا ينقطع، بلا خلاف فيه، بل ادّعي عليه الإجماع ؛ لنفي الحرج و إرادة اللَّه اليسر وأنّه لا يكلّف نفساً إلّا وسعها، وللنصوص المستفيضة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل».
ومنها: رواية ليث المرادي ، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده، فقال: «يصلّي في ثيابه ولا يغسلها ولا شي‌ء عليه».

۵.۲ - لو جرح المحرم الصيد ثم اندمل


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو جرح المحرم الصيد فاندمل جرحه وصار ممتنعاً إمّا بعدوه- كالغزال- أو بطيرانه- كالحمام- وجب عليه الأرش ؛ لأنّها إصابة مضمونة دون الإتلاف ولا مقدّر لها شرعاً.
وقال بعضهم: عليه ربع الفداء ؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: «عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد، فإن رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته». وذهب بعضهم إلى أنّ هذه الرواية لا تدلّ على التعميم ، والمتّجه قصر الحكم على مورد الرواية- وهو كسر اليد والرجل خاصّة- ووجوب الأرش في غيره.

۵.۳ - ارتفاع حرمة وطء الزوجة بعد اندمال الإفضاء


إذا وطأ الرجل زوجته الصغيرة فأفضاها فعليه الدية، ولو أراد جماعها ثانياً نظرت، فإن كان الموضع قد اندمل فصار بحيث لا يستضرّ بالجماع كان عليها التمكين منه، وإن لم يكن اندمل ويخاف عليها أن ينفتق ما اندمل، أو يلحقها مشقّة من جماعه منع منه حتى يتكامل البرء.
[۳۲] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۸۱، م ۲.
[۳۴] كلمة التقوى، ج۷، ص۱۴.


۵.۴ - رعاية اندمال الجرح في القصاص والدية


المشهور بين الفقهاء
[۳۵] جامع المدارك، ج۷، ص۲۷۴.
جواز القصاص قبل اندمال الجرح؛
[۴۰] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵۳.
لعدم قصور الأدلّة وعدم الدليل على التقييد.
قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ»، وقال عزّ من قائل: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ». والمستفاد من (الفاء) التعقيب بلا مهلة.
[۴۶] مفتاح الكرامة، ج۱۱، ص۱۸۹.
[۴۷] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵۳.

وذهب الشيخ الطوسي إلى أنّ الأحوط عدم الجواز قبل الاندمال؛ لاحتمال السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس. وقد يستدلّ على ذلك بمعتبرة إسحاق ابن عمّار عن جعفر عليه السلام «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا يقضى في شي‌ء من الجراحات حتى تبرأ». ولكنّها قاصرة الدلالة؛ فإنّها تختصّ بما إذا كان للبرء أثر في القضاء، فلا تشمل موارد السراية إذا لم يكن القتل مقصوداً، ولم يكن الجرح ممّا يكون قاتلًا عادة، فإنّ القصاص في هذه الموارد ثابت، سواء برئ الجرح أم لم يبرء.
وأمّا في دية الجناية فصرّح الفقهاء بأنّها تستقرّ عند الاندمال.
[۵۳] مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۹۴.

قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع يدي غيره ورجليه واذنه لم يكن له أن يأخذ ديتها كلّها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال وينتظر حتى يندمل، فإن اندملت كان له دياتها كلّها كاملة، وإن سرت إلى النفس كان له دية واحدة».

۵.۵ - العفو عن الجاني قبل الاندمال


إذا قطع عضواً من غيره- كيد وإصبع- فعفا المجنيّ عليه عن موجب الجناية قوداً وأرشاً، فلو اندملت ولم تتعدّى محلّها صحّ العفو ولا قصاص ولا دية؛ لأنّ المستحقّ أسقط الحقّ بعد ثبوته فيسقط، بل ادّعي عليه الإجماع.
ولو سرى القطع إلى عضو آخر، كما إذا قطع الإصبع فتأكّل باقي اليد ثمّ اندمل، فلا قصاص في الإصبع ولا دية، وتجب دية الكفّ خارجاً منه الإصبع؛ لأنّه عفا عن موجب الجناية الحاصلة في الحال، فيقصّر أثره عليه. ولو سرى القطع إلى النفس فيثبت القصاص فيها عندنا بعد ردّ دية ما عفا عنه، كما لو عفا أحد الأولياء؛ ولأنّ المعفوّ عنه قصاص الطرف دون النفس. وسقوط القصاص في الطرف لا يوجب سقوطه في النفس.


 
۱. النهاية (ابن الأثير)، ج۱، ص۱۱۱.
۲. مصطلحات الفقه، ج۱، ص۶۲.
۳. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۵۰.    
۴. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۵۱.    
۵. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، ج۱، ص۳۰۷.
۶. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۵۰.    
۷. المبسوط، ج۱، ص۶۸.    
۸. الشرائع، ج۱، ص۴۳.    
۹. المسالك، ج۱، ص۱۲۴.    
۱۰. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۳۷۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۰۰.    
۱۲. مصباح الفقيه، ج۱، ص۵۸۶.    
۱۳. الخلاف، ج۱، ص۲۵۲، م ۲۲۵.    
۱۴. الغنية، ج۱، ص۴۱.    
۱۵. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۰۰- ۱۰۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۶، ص۱۰۱.    
۱۷. مصباح الفقيه، ج۱، ص۵۸۷.    
۱۸. الوسائل، ج۳، ص۴۳۴، ب ۲۲ من النجاسات، ح ۴.    
۱۹. الوسائل، ج۳، ص۴۳۴، ب ۲۲ من النجاسات، ح ۵.    
۲۰. التذكرة، ج۷، ص۴۳۴.    
۲۱. الشرائع، ج۱، ص۲۱۹.    
۲۲. المدارك، ج۸، ص۳۵۷.    
۲۳. الحدائق، ج۱۵، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۲۶۱.    
۲۵. النهاية، ج۱، ص۲۲۸.    
۲۶. السرائر، ج۱، ص۵۶۴.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۳۶۱.    
۲۸. التهذيب، ج۵، ص۳۵۹، ح ۱۲۴۶ وذيله.    
۲۹. الوسائل، ج۱۳، ص۶۱، ب ۲۷ من كفّارات الصيد، ح ۱.    
۳۰. المدارك، ج۸، ص۳۵۷.    
۳۱. المبسوط، ج۴، ص۳۱۸.    
۳۲. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۲۸۱، م ۲.
۳۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۶۵، م ۱۲۶۰.    
۳۴. كلمة التقوى، ج۷، ص۱۴.
۳۵. جامع المدارك، ج۷، ص۲۷۴.
۳۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۹.    
۳۷. الخلاف، ج۵، ص۱۹۶، م ۶۵.    
۳۸. الشرائع، ج۴، ص۱۰۰۸.    
۳۹. القواعد، ج۳، ص۶۴۲.    
۴۰. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵۳.
۴۱. المسالك، ج۱۵، ص۲۷۴.    
۴۲. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۲۲.    
۴۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۹.    
۴۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۴۵.    
۴۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۹۴.    
۴۶. مفتاح الكرامة، ج۱۱، ص۱۸۹.
۴۷. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۵۳.
۴۸. المبسوط، ج۷، ص۷۵.    
۴۹. الوسائل، ج۲۹، ص۲۸۰، ب ۴۲ من موجبات الضمان، ح ۲.    
۵۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۵۹.    
۵۱. السرائر، ج۳، ص۴۱۴.    
۵۲. كشف اللثام، ج۱۱، ص۴۴۵.    
۵۳. مفتاح الكرامة، ج۱۰، ص۴۹۴.
۵۴. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۵۴.    
۵۵. الخلاف، ج۵، ص۱۹۶، م ۶۶.    
۵۶. الشرائع، ج۴، ص۱۰۱۴.    
۵۷. المسالك، ج۱۵، ص۳۰۸.    
۵۸. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۱.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۲۴.    
۶۰. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۸۲.    
۶۱. الخلاف، ج۵، ص۲۰۷، م ۸۴.    
۶۲. الشرائع، ج۴، ص۱۰۱۴.    
۶۳. المسالك، ج۱۵، ص۳۰۸- ۳۰۹.    
۶۴. كشف اللثام، ج۱۱، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۴۲۶- ۴۲۷.    
۶۶. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۸۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۳۴-۱۳۸.    



جعبه ابزار