• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البرد (الثوب المخطط)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الشملة المخطّطة وكساء تلبسه الأعراب .




البُرد- بالضمّ- لغةً: ثوب مخطّط، و الجمع أبراد وأبرُد وبرود.
وبُردا الجندب : جناحاه . والبُردة: كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب ، و كساء يلتحف به.
وثوب بَرود: إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب .
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۳۶۸.
[۳] المصباح المنير، ج۱، ص۴۳.
[۴] القاموس المحيط، ج۱، ص۵۴۴.




واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.




۳.۱ - الحبرة


نوع من البُرد، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط.
[۶] لسان العرب، ج۳، ص۱۶.
[۷] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۸.
وقيل: ضربٌ من برود اليمن منمّر، وقد يكون البرد من الحبرة ، فالبرد أعمّ من الحبرة.

۳.۲ - الكساء


وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل، وهو الآن عبارة عن العباءة .
[۸] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ج۱، ص۱۷۸.


۳.۳ - الإزار


الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن ، وقيل: كلّ ما واراك و سترك .
[۹] لسان العرب، ج۱، ص۱۳۰- ۱۳۱.
[۱۰] مجمع البحرين، ج۱، ص۴۲.
[۱۱] معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۱۳۸.
ووجه مغايرة الكساء و الإزار للبرد واضحة.



تحدّث‏ الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه ، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - التكفين بالبرد


المشهور
[۱۲] رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم، ج۱، ص۴۰۵.
بين الفقهاء- بل نسب إلى علمائنا - أنّه يستحبّ أن يزاد على الأقطاع الثلاث للكفن الحبرة، وهو برد يمنية، خلافاً للسيّد السند العاملي حيث نفى استحبابه، وجعل المستحبّ وصف كون اللفّافة الواجبة حبرة.
والتفصيل في محلّه.

۴.۲ - الارتداء بالبرد لإمام الجمعة


يستحبّ لإمام الجمعة أن يلبس العمامة شتاءً وصيفاً، ويتردّى ببرد يمنيّة؛
[۱۹] الشرائع، ج۱، ص۹۹.
[۲۰] صلاة الجمعة (الحائري)، ج۱، ص۲۵۱- ۲۵۲.
لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمّ ويرتدي ويخرج في الجمعة و العيدين على أحسن هيئة ؛
[۲۱] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۴۶.
[۲۲] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۴۷.
لأنّه أدخل في الوقار .
[۲۳] سنن ابن ماجة، ج۱، ص۳۵۱.

وفي حديث سماعة ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف ، ويتردّى ببُرد يمنية أو عدني ...».

۴.۳ - اشتراط البرد اليماني في الدية وعدمه


ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلماً حرّاً إمّا تكون مئة بعير فحل أو مئتا حلّة، وكلّ حلّة ثوبان من برود اليمن.
[۲۷] اللمعة، ج۱، ص۲۷۸.
[۳۱] المسائل الواضحة، ج۲، ص۱۸۲.

وقال بعض بأنّه الأحوط .
[۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۹، م ۳.

ولكنّ السيّد الخوئي قال: كونه من برود اليمن غير ثابت؛ لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً.
و التفصيل في محلّه.


 
۱. الصحاح، ج۲، ص۴۴۷.    
۲. لسان العرب، ج۱، ص۳۶۸.
۳. المصباح المنير، ج۱، ص۴۳.
۴. القاموس المحيط، ج۱، ص۵۴۴.
۵. الصحاح، ج۲، ص۶۲۱.    
۶. لسان العرب، ج۳، ص۱۶.
۷. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۸.
۸. الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ج۱، ص۱۷۸.
۹. لسان العرب، ج۱، ص۱۳۰- ۱۳۱.
۱۰. مجمع البحرين، ج۱، ص۴۲.
۱۱. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج۲، ص۱۳۸.
۱۲. رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم، ج۱، ص۴۰۵.
۱۳. التذكرة، ج۲، ص۹.    
۱۴. النهاية، ج۱، ص۳۱.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۱۰۸.    
۱۶. الروضة، ج۱، ص۴۱۷.    
۱۷. المدارك، ج۲، ص۱۰۰.    
۱۸. جامع المدارك، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۹. الشرائع، ج۱، ص۹۹.
۲۰. صلاة الجمعة (الحائري)، ج۱، ص۲۵۱- ۲۵۲.
۲۱. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۴۶.
۲۲. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۳، ص۲۴۷.
۲۳. سنن ابن ماجة، ج۱، ص۳۵۱.
۲۴. التذكرة، ج۴، ص۸۲.    
۲۵. الوسائل، ج۷، ص۳۴۱، ب ۲۴ من صلاة الجمعة، ح ۱.    
۲۶. القواعد، ج۳، ص۶۶۶.    
۲۷. اللمعة، ج۱، ص۲۷۸.
۲۸. الروضة، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۳۱۲- ۳۱۳.    
۳۰. كشف اللثام، ج۱۱، ص۳۰۵.    
۳۱. المسائل الواضحة، ج۲، ص۱۸۲.
۳۲. جامع المدارك، ج۶، ص۱۶۳.    
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۹۹، م ۳.
۳۴. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۱۹۰.    




الموسوعة الفقهية، ج۲۰، ص۲۴۱-۲۴۲.    



جعبه ابزار