• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حج المخالف إذا استبصر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المخالف إذا حجّ و لم يخلّ بركن من أركانه لم يُعده وجوباً لو استبصر وإن أخلّ بركن أعاد وجوباً.




(الثالثة : المخالف إذا) حجّ و (لم يخلّ بركن) من أركانه (لم يُعده) وجوباً (لو استبصر) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفاقاً للشيخ والحلّي؛ للصحاح الصراح. خلافاً للإسكافي والقاضي، فيعيد؛ للخبرين. وحملا على الاستحباب جمعاً، مضافاً إلى ضعف السند، ووقوع التصريح به في تلك الصحاح : «ولو حجّ أحبّ إليّ».



(وإن أخلّ) بركن (أعاد) وجوباً بلا خلاف، وإن اختلف في المراد بالركن عندنا، كما ذكره الفاضلان في المعتبر و التحرير والمنتهي، وتبعهما الشهيد ; في الدروس . أو عنده، كما هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة وسبطه، وجماعة ممّن تأخّر عنهما.

۲.۱ - الحج االصحيح


والنصوص خالية من القيد مطلقاً، إلاّ أن موردها «من حجّ» وظاهره الحجّ الصحيح عنده، لا عندنا، فإذا حجّ فاسداً عنده لم يدخل في موردها، فتجب عليه الإعادة حينئذ؛ عملاً بالعمومات السليمة عن المعارض هنا. وأمّا إذا حجّ صحيحاً عنده، كان داخلاً في مورد النصوص النافية للإعادة قطعاً. وعلى هذا فالقول الثاني أقوى، مع أن عليه مدار أُولئك الفضلاء في الصلاة ونحوها، ووجه الفرق غير واضح. وما ذكره بعض من أنّه هنا إن أخلّ بركن عندنا لم يأت بالحجّ حينئذٍ مع بقاء وقت إبرائه ، بخلاف الصلاة، لخروج وقتها، ولا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد. فهو كما ترى، فإنّ الصلاة فاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعاً؛ لعموم : «من فاتته فريضة فليقضها» وهم لا يقولون بوجوب قضائها إذا كانت عنده صحيحة، فسقوط القضاء ثمّة ليس إلاّ لنحو الصحاح المتقدمة، وهي جارية هنا بعينها.
وبالجملة : بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقاً بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء، سيّما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده. ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها، والصحاح بل صريح بعضها، لتضمنه من قدّمناه. خلافاً لمحتمل المختلف وغيره، ففرّقا بينهما، وأوجبا الإعادة على الأول. وهو ضعيف جدّاً.



وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها، بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيهما، كما هو صريح الفاضلين وجماعة ممّن تأخّر عنهما،
[۲۸] التنقيح، ج۱، ص۴۲۴.
أم إسقاط للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر، كما هو ظاهر الإسكافي والقاضي وشيخنا الشهيد الثاني وسبطه ومن تأخر عنهما
[۳۱] المفاتيح، ج۱، ص۳۰۰.
؟ قولان : أجودهما الثاني؛ لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدّاً.
ولا ثمرة لهذا الاختلاف، إلاّ ما مرّ من الاختلاف في تفسير الركن، فيراد منه عندنا على القول الأول هنا، وعنده على الثاني، على ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني، حيث بنى الاختلاف ثمّة على الاختلاف هنا. وهو متوجه لولا حكم المفسّر للركن هنا بعندنا في الصلاة بكون الاعتبار بفعلها صحيحة عنده لا عندنا.


 
۱. النهاية، ج۱، ص۲۰۵.    
۲. السرائر، ج۱، ص۵۱۸.    
۳. الوسائل، ج۱۱، ص۶۱، أبواب وجوب الحج ب ۲۳.    
۴. المختلف، ج۴، ص۱۹.    
۵. المهذّب، ج۱، ص۲۶۸.    
۶. الكافي، ج۴، ص۲۷۳، ح۱.    
۷. الكافي، ج۴، ص۲۷۵، ح۵.    
۸. التهذيب، ج۵، ص۹، ح۲۲.    
۹. التهذيب، ج۵، ص۱۰، ح۲۴.    
۱۰. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۵، ح ۴۷۳.    
۱۱. الاستبصار، ج۲، ص۱۴۵- ۱۴۶، ح ۴۷۴.    
۱۲. الوسائل، ج۱۱، ص۶۲، أبواب وجوب الحجّ ب ۲۳، ح۵، ۶.    
۱۳. المعتبر، ج۲، ص۷۶۵.    
۱۴. التحرير، ج۲، ص۹۰.    
۱۵. المنتهى، ج۲، ص۸۵۹- ۸۶۰.    
۱۶. الدروس، ج۱، ص۳۱۵.    
۱۷. المسالك، ج۲، ص۱۴۷.    
۱۸. الروضة، ج۲، ص۱۷۷.    
۱۹. المدارك، ج۷، ص۷۴.    
۲۰. مجمع الفائدة، ج۶، ص۹۸.    
۲۱. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۴.    
۲۲. الحدائق، ج۱۴، ص۱۶۲.    
۲۳. كشف اللثام، ج۱، ص۲۹۵.    
۲۴. عوالي اللآلي، ج۲، ص۵۴، ح۱۴۳.    
۲۵. المعتبر، ج۲، ص۷۶۵.    
۲۶. المختلف، ج۴، ص۲۰.    
۲۷. الدروس، ج۱، ص۳۱۵.    
۲۸. التنقيح، ج۱، ص۴۲۴.
۲۹. الروضة، ج۲، ص۱۷۷.    
۳۰. المدارك، ج۷، ص۷۵.    
۳۱. المفاتيح، ج۱، ص۳۰۰.
۳۲. الحدائق، ج۱۴، ص۱۶۸.    
۳۳. المسالك، ج۲، ص۱۴۷.    




رياض المسائل، ج۶، ص۶۳- ۶۵.    



جعبه ابزار