• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حد وطء الأموات

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هنا؛ ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر؛ ولا يثبت إلا بأربعة شهود وفي رواية، يكفى اثنان لأنها شهادة على واحد؛ ومن لاط بميت كمن لاط بحي ويعزر زيادة على الحد.



ووطء المرأة الميتة كوطء الحيّة في الحدّ واعتبار الإحصان وغير ذلك، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في ظاهر بعض العبارات، وهو الحجة.
مضافاً إلى كونه زناءً إجماعاً كما في الانتصار والسرائر، فيدخل في عموم ما دلّ على أحكامه.
ولأنّ حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً، كما ورد في النصوص عموماً وخصوصاً، ومنه الخبر: في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال: «إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحدّ في الزناء، إن أُحصن رُجم، وإن لم يكن أُحصن جُلد مائة».

۱.۱ - الغلظة في العقوبة

وبالجملة: لا فرق بين وطئها حيّةً وميتةً في الحدّ وغيره ولكن يغلظ في العقوبة هنا زيادةً على الحدّ اتفاقاً ظاهراً، مصرّحاً به في كلام بعض أصحابنا؛ لأنّ الفعل هنا أفحش قطعاً، وورد به المرسل كالموثّق صريحاً: في الذي يأتي المرأة وهي ميتة، قال: «وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيّة».


ولو كانت زوجته أو أمته المحلّلة له فلا حدّ عليه ولكن يعزّر كما قطع به الأكثر، بل لم أجد خلافاً فيه؛ لسقوط الحدّ بالشبهة وبقاء علاقة الزوجية.
وعليه يحمل إطلاق الخبر: عن رجل زنى بميتة، قال: «لا حدّ عليه».
وربما حُمل على الإنكار، وعلى ما دون الإيلاج كالتفخيذ ونحوه.
وأمّا ثبوت التعزير فلانتهاكه حرمتها كما قالوا، وظاهرهم الاتفاق على حرمة وطئها بعد الموت.


ولا يثبت إلاّ بأربعة شهود ذكور عدول، وفاقاً للمشهور، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين؛ لأنّه زناء في الجملة، بل أفحش كما عرفته، فيتناوله عموم أدلّة توقف ثبوته على الأربعة؛ لأنّ شهادة الواحد قذف، ولا يندفع حدّه إلاّ بكمال أربعة شهود.
خلافاً للشيخين وابن حمزة وجماعة، فقالوا: يثبت بشهادة عدلين؛ لأنّها شهادة على فعل واحد يوجب حدّا واحداً، كوطء البهيمة، بخلاف الزناء بالحيّة، فإنّه يوجب حدّين، فاعتبر فيه الأربعة لأنّها شهادة على اثنين.
واستندوا في هذا التعليل إلى رواية إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله (علیه‌السّلام): كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزناء لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود، والقتل أشدّ من الزناء؟ فقال: «لأنّ القتل فعل واحد، والزناء فعلان، فمن ثمّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان».
ولعلّ هذه الرواية مراد الماتن بقوله: وفي رواية أنّه يكفي اثنان؛ لأنّها شهادة على فعل واحد وإلاّ فلم نقف على رواية خاصّة تدل على ذلك صريحاً ولا ظاهراً سواها، وهي قاصرة السند كما ترى، وإن اعتبرت برواية البزنطي المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن راويها، مضعَّفة التعليل بانتقاضه بالوطء الإكراهي والزناء بالمجنونة، فإنّهما كذلك مع اشتراط الأربعة فيهما إجماعاً.
فالمتحقق اعتبار الأربعة من غير تعليل، بل في كثير من النصوص ما ينافي تعليله وإن توقف الزناء على الأربعة والقتل على اثنين، مع أنّه أعظم دليل على بطلان القياس.
فالقول الأوّل أقرب إلى الترجيح، سيّما مع اعتضاده بالشبهة الدارئة للحدّ.
واعلم أنّ الإقرار هنا تابع للشهادة بلا خلاف، فمن اعتبر فيها أربعاً اعتبره فيه أيضاً، ومن اكتفى بالاثنين اكتفى بهما في المقامين.


ومن لاط بميت كان كمن لاط بحيّ سواء في الحدّ ولكن يعزّر هنا زيادةً على الحدّ المقرّر له من القتل أو الجلد، بلا خلاف؛ لما مرّ في سابقه؛ لأنّهما من باب واحد، بل ثبوت ما فيه هنا أولى كما لا يخفى.


۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۰.    
۲. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۱۴.    
۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۶۸.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۲۸، ح۲.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۴، ح۵۱۴۵.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۲، ح۲۲۹.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۱-۳۶۲، أبواب نكاح البهائم ب۲، ح۱.    
۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۱۰.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۳، ح۲۳۰.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۵، ح۸۴۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۲، أبواب نكاح البهائم ب۲، ح۲.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۶۳، ح۲۳۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۲۵، ح۸۴۴.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۸، ص۳۶۲، أبواب نكاح البهائم ب۲، ح۳.    
۱۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۹۰.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۰۸.    
۱۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۱۵.    
۱۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۵۶.    
۱۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۱۸۶.    
۲۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۰۴، ح۷.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۷۷-۲۷۸، ح۷۶۰.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۳۷، أبواب دعوی القتل ب۱، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۷۵-۱۷۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الحدود والتعزيرات




جعبه ابزار